المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الاوقاف ونحوها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الاوقاف ونحوها

( مسألة 51 ) المأذون ، و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الاوقاف ، أو في أموال القصر ، ينعزل بموت المجتهد ( 1 ) بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر فانه لا تبطل توليته و قيمومته على الاظهر ( 2 ) المأذون و الوكيل عن المجتهد : ( 1 ) فانه لا معنى لبقاء الاذن بعد موت المجتهد الآذن في التصرفات كما ان الوكالة تبطل بموت الموكل لخروجه عن أهلية التصرف بالموت ، و مع عدم أهلية الموكل للتصرف لا معنى للاستنابة و الوكالة عنه ، إذ الوكيل هو الوجود التنزيلي للموكل و من هنا تنسب تصرفاته إلى موكله و اليه يتوجه الامر بالوفاء بتلك التصرفات من بيع أو شراء أو اجارة و نحوها .

( 2 ) يأتي في المسألة الثامنة و الستين أن الفقية لم تثبت له الولاية المطلقة في زمان الغيبة ليتمكن من نصب المتولي و القيم و نحوهما ، إذا جعله المتولي أو القيم في الحقيقة من التوكيل دون جعل التولية أو القيمومة .

و قد تقدم أن بموت الموكل تبطل وكالة الوكيل .

و دعوى : أن جعل القيمومة أو التولية ليس من جهة عموم الولاية الفقية حتى يدفع بعدم الدليل عليه .

بل من جهة أن إعطاء هذه المناصب من الوظائف الراجعة إلى القضاة .

مندفعة : بأن الفقية إذا أنكرنا ثبوت الولاية المطلقة له فانى له إعطاء هذه المناصب لغيره فانه يحتاج إلى دليل و لم يدلنا اي دليل على أن القاضي يتمكن من إعطائها .

و قوله في مقبولة عمر بن حنظلة : فاني قد جعلته عليكم حاكما ( 1 )

1 - المروية في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل

/ 429