اعتبار المعاشرة في الكاشفية وعدمه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار المعاشرة في الكاشفية وعدمه

كاشفية حسن الظاهر عن العدالة كما لا يخفى .

إلى ذلك من الروايات .

اعتبار المعاشرة و عدمه : هل تعتبر المعاشرة في كاشفية حسن الظاهر عن العدالة ؟ أو أن مجرد كون الرجل ساترا لعيوبه ، متعاهدا للحضور في جماعة المسلمين و نحو ذلك مما يجمعه حسن الظاهر كاف في استكشاف عدالته ، و ان لم نعاشره بوجه ؟ قد يقال باعتبار المعاشرة في كاشفيته و يستدل عليه بوجهين : " أحدهما " : أن ستر العيوب انما يتحقق في موارد كانت معرضا للظهور ، إي في مورد قابل للظهور ، نظير الاعدام و الملكات لوضوح أنها لو لم تكن قابلة للظهور فهي متسترة في نفسها ، لا أن المكلف قد سترها ، فعدم ظهورها لاجل فقدان المقتضى لا من جهة المانع و هو الستر ، و إحراز أن المكلف قد سترها في مورد كانت معرضا للظهور لا يتحقق إلا بالمعاشرة ، فانه لولاها لم يعلم كونها في مورد قابل للظهور ، إذا لابد من المعاشرة ، و المصاحبة بمقدار لو كان في المكلف نقص ديني لظهر ، فهي معتبرة في كاشفية حسن الظاهر عن العدالة .

و " ثانيهما " : موثقة سماعة عن ابي عبد الله - ع - قال : قال : من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته و كملت مروته ، و ظهر عدله ، و وجبت إخوته ( 1 ) و بهذا المضمون روايتا الخصال ، عن عبد الله بن احمد الطائي عن ابيه ( 2 ) و عيون الاخبار ( 3 ) تركنا

1 - المروية في ب 152 من أبواب كتاب العشرة من الوسائل .

2 - و

3 - المرويتان في ب 41 من أبواب الشهادات من الوسائل

/ 429