اعتبار المعاشرة في الكاشفية وعدمه
كاشفية حسن الظاهر عن العدالة كما لا يخفى .إلى ذلك من الروايات .اعتبار المعاشرة و عدمه : هل تعتبر المعاشرة في كاشفية حسن الظاهر عن العدالة ؟ أو أن مجرد كون الرجل ساترا لعيوبه ، متعاهدا للحضور في جماعة المسلمين و نحو ذلك مما يجمعه حسن الظاهر كاف في استكشاف عدالته ، و ان لم نعاشره بوجه ؟ قد يقال باعتبار المعاشرة في كاشفيته و يستدل عليه بوجهين : " أحدهما " : أن ستر العيوب انما يتحقق في موارد كانت معرضا للظهور ، إي في مورد قابل للظهور ، نظير الاعدام و الملكات لوضوح أنها لو لم تكن قابلة للظهور فهي متسترة في نفسها ، لا أن المكلف قد سترها ، فعدم ظهورها لاجل فقدان المقتضى لا من جهة المانع و هو الستر ، و إحراز أن المكلف قد سترها في مورد كانت معرضا للظهور لا يتحقق إلا بالمعاشرة ، فانه لولاها لم يعلم كونها في مورد قابل للظهور ، إذا لابد من المعاشرة ، و المصاحبة بمقدار لو كان في المكلف نقص ديني لظهر ، فهي معتبرة في كاشفية حسن الظاهر عن العدالة .و " ثانيهما " : موثقة سماعة عن ابي عبد الله - ع - قال : قال : من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته و كملت مروته ، و ظهر عدله ، و وجبت إخوته ( 1 ) و بهذا المضمون روايتا الخصال ، عن عبد الله بن احمد الطائي عن ابيه ( 2 ) و عيون الاخبار ( 3 ) تركنا1 - المروية في ب 152 من أبواب كتاب العشرة من الوسائل .2 - و 3 - المرويتان في ب 41 من أبواب الشهادات من الوسائل