ما استدل به على أن الصغائر غير قادحة والجواب عنه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما استدل به على أن الصغائر غير قادحة والجواب عنه

الجماعة أن المعتبر في العدالة عدم الاصرار على الصغائر - لا عدم ارتكابها أصلا - و هما كلامان متنافيان و ما أفاده في المقام هو الصحيح و لا فرق بين المعاصي الكبيرة و الصغيرة و أن ارتكاب اية معصية ينافي العدالة و الاستقامة في جادة الشرع .

و يدلنا على ذلك ملاحظة نفس العدالة بمفهومها ، حيث ان ارتكاب المعصية على اطلاقها انحراف عن الجادة و تعد و طغيان و خروج عن ذي العبودية ، و مانع عن كون مرتكبها خيرا أو مأمونا أو عفيفا أو ذلك من العناوين المتقدمة بلا فرق في ذلك بين الصغائر و الكبائر ، و كذلك الحال بالاضافة إلى ستر العيوب - لو تمت الرواية المتقدمة - فان ارتكاب الصغائر ينافى ستر العيوب و لا يتصف مرتكبها بانه ساتر لعيوبه فان المعصية من العيوب و كيف لا يكون معصية الله سبحانه عيبا ؟ ! و هي خروج عن وظيفة العبودية .

فإذا فرضنا - مثلا - أن احدا يتطلع دار جاره و ينظر إلى من يحرم عليه النظر اليه سلب ذلك عنه العفة و المأمونية و الخير و الصلاح فلا يقال انه عفيف أو مأمون أو خير ، مع انه من الصغاير التي لم يتوعد عليها بالنار في الكتاب إذا نفس العدالة بمفهومها يقتضى عدم الفرق بين الكبائر و الصغائر .

و من هنا ذهب جمع إلى أن المعاصي كلها كبيرة في نفسها فان معصية الكبير كبيرة على كل حال و انما تقسم المعاصي إلى الصغائر و الكبائر من جهة مقايستها بما هو أعظم منها ، و ذلك لوضوح أن معصية الزنا اكبر و أعظم من معصية الغيبة ، كما أن معصية قتل النفس المحترمة أعظم من معصية الزنا و هكذا و على الجملة المعاصي منافية للعدالة بإطلاقها هذا .

و استدل لما ذهب إليه المشهور من أن الصغائر قادحة في العدالة بوجوه : " الاول " : و هو العمدة رواية عبد الله ابن ابى يعفور المتقدمة ( 1 ) لما ورد

1 - في ص 264

/ 429