الصور الاربع التي يتكلم عنها في المقام - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصور الاربع التي يتكلم عنها في المقام

لم يصغ إلى فتوى الاعلم بوجه فحكم تلك الصور ظاهر لا اشكال فيه .

إذا يقع الكلام في الصور الباقية و هي ست ، ثنتان منها أعني ما إذا افتى الميت بحرمة البقاء و بني الحى على جوازه أو وجوبه يأتي عليهما الكلام بعد الفراغ عن التكلم في الصور الاربع الآتية إن شاء الله ، فالكلام متمحض فيما إذا افتى كل من الميت و الحى بجواز البقاء أو بوجوبه و هي اربع صور : فتوى الحى و الميت بجواز البقاء " الصورة الاولى " : ما إذا افتى الحى الاعلم بجواز البقاء على تقليد الميت و ذهب الميت ايضا إلى جوازه فهل يجوز - في هذه الصورة - البقاء على تقليد الميت في مسألة جواز البقاء أو لا يجوز ؟ فقد يقال : بعدم جواز البقاء في مسألة جواز البقاء نظرا إلى اللغوية و استلزام ذلك اخذ الحكم في موضوع نفسه ، حيث أن جواز البقاء حكم فلا يصح أن يقال : يجوز البقاء على تقليد الميت في مسألة جواز البقاء .

و هذه المسألة قد تفرض فيما إذا اتحد نظر الميت و الحى فيما هو الموضوع للحكم بجواز البقاء بأن رأى كل منهما أن تعلم فتاوى الميت أو الالتزام بالعمل بها - حال حياته - يكفي في جواز البقاء على تقليده ، أو أنهما اتفقا على أن التعلم أو الالتزام لا يجدى في جواز البقاء بل يعتبر فيه العمل بها حال حياته .

و في هذه الصورة لا يجوز البقاء على تقليد الميت في مسألة جواز البقاء ، و ذلك لان فتوى الحى بجواز البقاء قد جعلت فتاوى الميت حجة معتبرة في جميع المسائل الفرعية - مسألة البقاء - إذا يكون جعل الحجية لفتوى الميت - بجواز البقاء لاثبات حجية فتاواه في المسائل الفرعية لغوا و من تحصيل الحاصل ، لوضوح أنه لا معنى للتنجيز بعد التنجيز ، و لا للمعذرية بعد المعذرية ، و قد فرضنا أن فتاواه صارت حجة شرعية اى معذرة و منجزة بفتوى الحى بجواز البقاء ، فلا حاجة معه

/ 429