الاحتياط المستحب لافتائه بجواز تقليد الميت ابتداء .و " ثانيها " : عدم جواز تقليد الميت مطلقا .و " ثالثها " : التفصيل بالمنع عن جواز تقليد الميت ابتداء ، و القول بجوازه بحسب البقاء .و تحقيق الكلام في هذه المسألة يستدعى التكلم في مقامين : 1 - تقليد الميت ابتداء ذهبت العامة إلى جوازه و من ثمة قلدوا أشخاصا معينين من أموات علمائهم و وقع ذلك عند اصحابنا " قد هم " مورد الكلام ، و المشهور بل المتسالم عليه عندهم عدم الجواز ، و نسب القول بالجواز إلى المحدثين و إلى الميرزا القمي " قده " كما مر و الصحيح أن خلافه كمخالفة المحدثين مانعين عن دعوى التسالم على عدم مشروعية تقليد الميت ابتداء .و سره أن المحقق القمي إنما جوز تقليد الميت بحسب الابتداء تطبيقا للمسألة على مسلكه و جريا على ما هو الصحيح عنده من انسداد باب العلم بالاحكام ، و أن الامتثال الجزمي و هو الاحتياط متعذر على المكلفين ، و أن العقل يتنزل معه إلى إمتثالها ظنا ، لانه المقدور في حقهم فالمتعين على المكلفين إنما هو العمل بالظن بلا فرق في ذلك بين الظن الحاصل من فتاوى العلماء الاحياء و بين الظن الحاصل من فتاوى أمواتهم .و هذا فاسد مبنى و بناء : أما بحسب المبني فلما ذكرناه في بحث الانسداد من أن دعوى انسداد باب العلم بالاحكام فاسدة من أساسها ، حيث أنها تبتني على أحد امرين على سبيل منع الخلو : " أحدهما " : دعوى عدم حجية الظواهر بالنسبة إلى المقصودين بالافهام .و " ثانيهما " : البناء على عدم حجية الخبر الموثوق به .