و إلا فيقضى المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الاحوط ، و إن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن ( 1 ) بناء على أن الفوت امر عدمي و هو نفس عدم الاتيان بالمأمور به في وقته فلا مناص من الالتزام بوجوب القضاء و ذلك أما بناء على أن الفوت امر عدمي فلوضوح أن استصحاب عدم الاتيان بالمأمور به في وقته يقتضى وجوب القضاء ، إذ به يثبت أن المكلف لم يأت بالمأمور به في وقته .و أما بناء على أن القضاء بالامر الاول فلان المأمور به حينئذ ليس من الموقتات و إنما هو موسع طيلة الحياة ، و إن كان الاتيان به في الوقت مطلوبا ايضا على الفرض و مع الشك في الاتيان بالمأمور به و عدمه مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الاعادة حتى يقطع بالفراغ ، فما ذكرناه من عدم وجوب القضاء يتوقف على أن يكون القضاء بالامر الجديد ، و يكون موضوعه الذي هو الفوت امرا لازما لعدم الاتيان بالمأمور به لا امرا عدميا كما مر .دوران الفائت بين الاقل و الاكثر : ( 1 ) إذا علم المكلف أن أعماله التي اتى بها من دون تقليد أو عن التقليد الصحيح مخالفة للواقع حسب فتوى المجتهد الذي يجب أن يقلده - بالفعل - و وجبت عليه إعادتها أو قضائها حتى إذا كانت المخالفة في الاركان لما تقدم من أن حديث لا تعاد شامل للجاهل المقصر و ان اعتقد صحة عمله ، فان علم بالمقدار الذي تجب إعادته أو قضائه فهو و أما إذا شك في مقداره و ترددت الفائتة و اعماله المحكومة بالبطلان بين الاقل و الاكثر فهل يجوز أن يقتصر في قضائها بالمقدار المتيقن و يدع قضأ ما يشك في فوته و بطلانه أو لابد من أن يأتي بمقدار يظن معه بالبرائة أو بمقدار يتيقن معه بالفراغ ؟ فيه وجوه و أقوال ذهب إلى كل فريق .