التقليد في اصول الدين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التقليد في اصول الدين

1 - التقليد في أصول الدين : قد عرفت أن التقليد هو الاستناد إلى فتوى الغير في مقام العمل ، و الوجه في وجوبه على ما قدمناه استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب و لا يتأتى هذا فيما اعتبر فيه اليقين و الاعتقاد كما في الاصول كالتوحيد و النبوة و المعاد ، لوضوح أنه لاعمل في تلك الامور حتى يستند فيها إلى قول الغير أو لا يستند ، فان المطلوب فيها هو اليقين و الاعتقاد و نحوهما مما لا يمكن أن يحصل بالتقليد فلا معنى له في مثلها .

بل لو عقد القلب - في تلك الامور - على ما يقوله الغير لم يكتف به بوجه ، إذ المعتبر في الاصول انما هو اليقين و العرفان و الاعتقاد ، و شيئ من ذلك لا يتحقق بعقد القلب على ما يقوله الغير .

بل هذا هو القدر المتيقن مما دل على ذم التقليد و اتباع قول الغير في الاصول كقوله عزمن قائل : إنا وجدنا آباءنا على امة و انا على اثارهم مقتدون ( 1 ) .

نعم هناك كلام آخر في انه إذا حصل له اليقين من قول الغير يكتفى به في الاصول أو يعتبر أن يكون اليقين فيها مستندا إلى الدليل و البرهان ؟ إلا أنه أمر آخر أجنبي عما نحن بصدده ، و ان كان الصحيح جواز الاكتفاء به ، إذ المطلوب في الاعتقاديات هو العلم و اليقين بلا فرق في ذلك بين أسبابهما و طرقهما .

بل حصول اليقين من قول الغير يرجع في الحقيقة إلى اليقين بالبرهان لانه يتشكل عند المكلف حينئذ صغرى و كبرى فيقول : هذا ما أخبر به أو اعتقده جماعة ، و ما أخبر به جماعة فهو حق و نتيجتهما أن ذلك الامر حق فيحصل فيه اليقين باخبارهم .

1 - الزخرف 43 : 23

/ 429