( مسألة 13 ) إذا كان هناك مجتهد ان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما ( 1 ) التخيير عند تساوي المجتهدين .( 1 ) إذا كان هناك مجتهد ان متساويان في الفضيلة أو احتملنا الاعلمية في كل منهما فالكلام قد يقع في صورة عدم العلم بالمخالفة بينهما فيما هو محل الابتلاء ، و اخرى في صورة العلم بمخالفتهما ." أما الصورة الاولى " : كما هي الغالبة في العوام فلا ينبغى التأمل في أن المكلف يجوز له أن يقلد هذا و ذاك و انه يتخير بينهما لان الاعلم إذا جاز تقليده عند عدم العلم بالمخالفة بينه و بين الاعلم جاز أن يقلد كلا من المجتهدين المتساويين في تلك الصورة بطريق أولى و لا مانع من أن تشمل إطلاقات ادلة الحجية فتوى كل من المجتهدين المتساويين و نتيجته ان المكلف له ان يقلد هذا و ذاك .و معنى الحجية على ما حققناه في محله هو جعل ما ليس بعلم علما تعبدا أعنى جعل الطريقية إلى الواقع .و اثرها تنجيز الواقع على تقدير المصادفة و التعذير عنه على تقدير الخطاء و حيث ان التخيير في المقام مستند إلى العلم الاجمالى و على تقدير انحلاله فهو مستند إلى الاحتمال فالواقع متنجز على المكلف من ناحية فتوى المجتهدين و معه يكون اثر الحجية هنا هو المعذرية عن مخالفة الواقع على تقدير مخالفة الفتوى للواقع إذا لا مانع من اتصاف كل من فتوى المجتهدين المتساويين بالحجية - بمعنى المعذرية - لاطلاق أدلتها و نتيجته ان المكلف مخير بينهما و له ان يرجع إلى هذا و ذاك .بل الامر كذلك حتى إذا كان أحدهما أعلم ، إذ لاعلم بالمخالفة بينهما و مجرد احتمال المخالفة مانع عن الحجية فان الاصل عدمها .ثم إن معنى جواز الرجوع إلى هذا أو إلى ذاك ان المكلف مخير في الاخذ و ان