أن الحديث انما يشمل الموارد التي لو لا فيها انكشاف الخلاف لم تجب الاعادة على المكلف ، و ذلك كما في الموارد التي اتى فيها الجاهل بالعمل معتقدا صحته ، لا الموارد التي تجب فيها الاعادة و ان لم ينكشف الخلاف لاستناد وجوبها إلى امر آخر كما في الموارد التي اتى فيها الجاهل بالعمل مترددا في صحته من الابتداء ، فانه حينئذ مكلف بالاتيان بالواجب على نحو يقطع بالامتثال فمع الشك في حصوله لابد له من الاعادة و ان لم ينكشف له الخلاف فان الاشتغال اليقيني يستدعى البرائة اليقينية .و المتحصل إلى هنا أنه لا مانع من الحكم بصحة عمل الجاهل من تقليد صحيح أو من تقليد بوجه إذا كان مخالفا للواقع من جهة الاركان من الامور المعتبرة في المأمور به لحديث لا تعاد ، فانه كما يشمل الناسي يشمل الجاهل القاصر و المقصر كليهما ، أللهم إلا أن يكون مترددا في صحة عمله مع التمكن من التدارك .هذا كله فيما يقتضيه الحديث في نفسه .و اما بالنظر إلى القرينة الخارجية فلا مناص من أن نلتزم بعدم شمول الحديث للجاهل المقصر .بيان ذلك أن الاجزاء و الشرايط على الغالب انما يستفاد جزئيتها أو شرطيتها من الاوامر الواردة بالاعادة عند الاخلال بها ، كما دل على أنه إذا تقهقه أو تكلم في صلاته أعادها .و قد مر مرة أن الامر بالاعادة في تلك الموارد حسب المتفاهم العرفي من مثله امر إرشادي إلى بطلان العمل لفقده جزءا أو شرطا مما اعتبر في المأمور به ، و إن شئت قلت انه أمر إرشادي إلى جزئية شيء أو شرطيته أو مانعيته ، و ليس امرا مولويا بوجه .فإذا كان الامر كذلك و أخرجنا الناسي وكلا من الجاهل القاصر و المقصر عن تلك الادلة الآمرة بالاعادة الدالة على الجزئية أو الشرطية أو المانعية لم يندرج تحتها العالم المتعمد في ترك الاجزاء و الشرائط أو الاتيان بالموانع ، و معنى ذلك أن لزوم الاعادة و الجزئية و الشرطية خاصان بالعالم ، و العمل الفاقد لشيء مما اعتبر