إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الاورع ( 1 ) الاورعية ليست مرجحة ( 1 ) قد اسلفنا أن المجتهدين إذا كان أحدهما أعلم من الآخر و لم يعلم المخالفة بينهما في الفتوى جاز الرجوع إلى كل منهما ، لانه لا مانع من شمول أدلة الحجية لهما حينئذ ، و كذا إذا علمنا بموافقتهما في الفتوى الا أن تعيين المجتهد المقلد - عند العلم بتوافقهما - لا يترتب عليه اى أثر ، لعدم دلالة الدليل على لزوم الاستناد إلى أحدهما المعين وقتئذ .و لا شبهة في أن الاورعية ليست مرجحة في هاتين الصورتين سواء أريد منها الاورعية في مقام العمل بان يكون أحدهما مجتنبا عن المشتبهات دون الآخر .أم أريد بها الاورعية في الاستنباط إما بمعنى أن فحص أحدهما عن الدليل في استنباطاته أكثر من المقدار المعتبر في الفحص عنه .و اما بمعنى عدم افتاء أحدهما في المسائل الخلافية و احتياطه فيها دون الآخر .و ذلك لانه بعد حجية كلتا الفتويين و شمول الادلة لفتوى الاورع و غير الاورع لاشتمالهما على شرائط الحجية لا يفرق بينهما بوجه و ذلك لان الدليل على حجية الفتوى إذا كان قيام السيرة على رجوع الجاهل إلى العالم فمن المعلوم ان العقلاء لا يقدمون أحدا من أهل الخبرة على الآخر بمجرد كونه أورع لاشتمال كل منهما على ما هو الملاك المعتبر في رجوع الجاهل إلى العالم عندهم .و هذه السيرة لم يردع عنها في الشريعة المقدسة و ان كان الدليل هو الادلة اللفظية من الآيات و الروايات فلا كلام في انها مطلقة و لا موجب لتقييدها بالاورعية ابدا إذا لا أثر للاورعية في الصورتين .و أما ما ربما يتوهم من أن مقبولة عمر بن حنظلة دلت على لزوم الترجيح