في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون المكلف مجتهدا او مقلدا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون المكلف مجتهدا او مقلدا

( مسألة 5 ) في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا ( 1 ) لان المسألة خلا فية العمل بالاحتياط فاتى بالصلاة إلى اربع جهات اى كررها اربع مرات ، و لا سيما إذا ترددت صلاته بين القصر و التمام لان الاحتياط حينئذ انما يتحقق بالاتيان بثمان صلوات ، و إذا فرضنا أن ثوبه الطاهر ايضا مردد بين ثوبين بلغ عدد الصلوات المأتي بها ستة عشر ، كما أنا لو فرضنا تردد المسجد أيضا بين شيئين لا يصح السجود على أحدهما أو كان نجسا - مثلا - بلغ عدد الصلوات المأتي بها احتياطا اثنين و ثلاثين .

و قلنا ان تكرار صلاة واحدة اثنين و ثلاثين مرة مع التمكن من الامتثال التفصيلى و الاتيان بالواجب منها عبث و لعب .

لم يمنع ذلك من الحكم بصحة الامتثال لان الواجب من الامتثال إنما يتحقق بواحدة من تلك الصلوات و هي الصلاة الواقعة إلى القبلة في الثوب و المسجد الطاهرين و هي صلاة صحيحة لا لعب فيها و لا عبث و انما هما في طريق إحراز الامتثال لا أنهما في نفس الامتثال فالصحيح جواز الاحتياط في العبادات و إن كان مستلزما للتكرار و عليه فيجوز ترك طريقي الاجتهاد و التقليد و الاخذ بالاحتياط استلزم التكرار أم لم يستلزم .

( 1 ) لان جواز الاحتياط ليس من المسائل القطعية التي لا تحتاج إلى الاجتهاد و التقليد و انما هو مورد الخلاف فلا مناص في الاستناد إلى الاحتياط من تحصيل العلم بجوازه و مشروعيته اجتهادا أو تقليدا و ( سره ) انه لو لم يقلد من يجوز الاحتياط و لم يجتهد في جوازه بل احتاط مع احتماله عدم الجواز لم يطمئن بعدم العقاب لفرض احتمال الحرمة و كونه مستحقا للعقاب بارتكابه ، و حيث أن العقل يرى وجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب و يجب أن يكون المكلف مأمونا من جهته فلا مناص من أن يستند في جوازه إلى التقليد أو الاجتهاد ، إذ لا مؤمن غيرهما .

/ 429