ما يمكن أن يستدل به على الكاشفية
حسن الظاهر يمكن أن يستدل عليه بجملة من الاخبار : " منها " : صحيحة عبد الله بن المغيرة قال : قلت لابي الحسن الرضا - ع - : رجل طلق إمرأته ، و أشهد شاهدين ناصبيين قال : كل من ولد على الفطرة ، و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ( 1 ) .و " منها " : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله - ع - قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ( 2 ) .و " منها " : صحيحة حريز عن أبي عبد الله - ع - في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ، و لم يعدل الآخران .فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا .( 3 ) إلى ذلك من الروايات .فانها دلتنا على أن من حسن ظاهره و لم يكن معروفا بشهادة الزور و نحوهما من المحرمات حكم بعدالته ، و رتب عليها آثارها ، و إن لم يتحقق لنا حاله بأزيد من ذلك ، بحيث احتملنا ارتكابه المعاصي واقعا .ثم إن هناك جملة اخرى من الروايات استدل بها على أن حسن الظاهر كاشف عن العدالة ، إلا انها لمكان ضعفها سندا أو كونها ظاهرة في اصالة العدالة لا كاشفية حسن الظاهر عن العدالة صالحة للاستدلال بها في المقام و من هنا نجعلها مؤيدة للمدعى و إليك بعضها : " منها " : ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن ابي عبد الله - ع - قال : سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضي أن يقضى بقول البينة ؟ فقال : خمسة اشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، و المناكح و الذبائح و الشهادات ، و الانساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ،1 - و 2 - و 3 - المرويات في ب 1 من أبواب الشادات من الوسائل