و المال الذي يؤخذ بحكمه حرام ( 1 ) و ان كان الآخذ محقا ( 1 ) المال الذي يؤخذ بحكمه ان كان كليا و لم يكن للمحكوم له و لا لغيره تشخيصه و اختيار تطبيقه على ما في الخارج فلا شبهة في حرمته و عدم جواز التصرف فيه كما لو تنازعا في دين مؤجل قبل حلول اجله فادعاه أحدهما و أنكره الآخر و تحاكما عند من لا أهلية له للقضاء و حكم بلزوم أدائه إلى المدعى و انه صاحب الدين و مستحقه ، و كان الامر كذلك واقعا ، فان المال الذي اشتغلت به ذمة المنكر بالاستدانة كلي لا يتشخص إلا بتشخيص المالك نفسه اعنى المديون فإذا شخصه الحاكم الجائر او الدائن قبل حلول الاجل فهو تشخيص شرعي و ليس للدائن أن يتصرف فيه لوضوح انه مال المديون و لم يطرء عليه ما يوجب دخوله في ملك الدائن .و أما إذا كان المال عينا شخصية ، كما إذا غصبها احد أو اخذها بعنوان الاجارة أو العارية ثم أنكرها ، أو كان دينا معجلا أو مؤجلا حل أجله و حكم الحاكم الذي ليس له أهلية القضاء برده إلى صاحب المال فلا مانع من اخذه بوجه لانه بعينه و خصوصياته مال لمالكه ، أو أن له أن يأخذه و يحسبه من دينه لحلول أجله .بل له أن يأخذه ممن هو عنده قهرا و قوة أو بحيلة و وسيلة ، و على الجملة لا مانع في هذه الصورة من أن يأخذ مالك المال بماله مستندا إلى حكم من ليست له أهلية ، لجواز استنقاذه منه و لو بأسباب اخر حكم الحاكم فانه ماله و يجوز أن يتصرف فيه ، و غاية الامر انه رده اليه بإكراه الحاكم الجائر ، و لا يشمله حديث رفع الاكراه لانه على خلاف الامتنان لاستلزامه الضرر على صاحب المال .نعم ترافعهما عند من لا أهلية له و حكام الجور محرم كما مر و الحاصل أن الترافع إلى حكام الجور و ان كان محرما مطلقا بلا فرق في ذلك بين الدين و العين إلا أن المال المأخوذ بحكمهم انما يحرم إذا كان دينا مؤجلا لا عينا كما عرفت هذا .