إذا عرضت المسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الاعلم حاضرا
( مسألة 60 ) إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ( 1 ) و لم يكن الاعلم حاضرا فان أمكن تأخير الواقعة إلى السوأل ، وجب ذلك و إلا فان أمكن الاحتياط تعين ، و إن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الاعلم فالأَعلم ، و إن لم يكن هناك مجتهد آخر و لا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور ، و إذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الاعادة أو القضاء ، و إذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الاموات ، و ان لم يمكن ذلك ايضا ، يعمل بظنه و ان لم يكن له ظن بأحد الطرفين ، يبنى على أحدهما ، و على التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الاعادة أو القضاء ( 1 ) بناء على ما قدمناه من جواز الرجوع إلى الاعلم فيما إذا لم يعلم المخالفة بينه و بين الاعلم جاز الرجوع إلى الاعلم في مفروض الكلام ، و إذا لم يتمكن من الرجوع إليه من جهة العلم الاجمالي بمخالفة فتاواه مع فتاوى الاعلم في المسائل المبتلى بها يلزمه تأخير الواقعة أو الاحتياط ، و إذا لم يمكن ذلك رجع إلى الاعلم حتى مع العلم بالمخالفة اجمالا .و إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الاعلم ايضا أخر الواقعة إلى السوأل عن حكمها ، فان التكاليف الواقعية قد تنجزت في حقه و معه يحتاج المكلف في موارد التكليف إلى المؤمن من العقاب لوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب ، و لا يتحقق ذلك إلا بتأخير الواقعة .و إذا لم يتمكن من تأخيرها احتاط - ان امكنه - لانه امر سائغ محصل للجزم بالامتثال و فراغ الذمة حتى مع التمكن من الرجوع إلى الاعلم فضلا عما إذا لم يتمكن من الرجوع إليه ، و إذا لم يتمكن من الاحتياط لدوران الامر بين جزئية