( مسألة 4 ) الاقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار ( 1 ) و أمكن الاجتهاد أو التقليد كما إذا دار الامر بين وجوب الجهر و الاخفات كما في صلاة الظهر يوم الجمعة للامر بالاجهار فيها في جملة من الاخبار .و مقتضى الاحتياط حينئذ أن يكرر القرائة فيها مرتين فيقرأها إخفاتا - تارة - واجهارا - اخرى - ناويا في احداهما القرائة المأمور بها و في ثانيتهما عنوان القرآنية لجواز قرائة القرآن في الصلاة هذا .و قد يكون الاحتياط في الجمع في الترك كما إذا علم بحرمة أحد فعلين فان الاحتياط يقتضى تركهما معا و قد يكون في الجمع بين الاتيان بأحد الفعلين و ترك الآخر كما إذا علم اجمالا بوجوب الاول أو حرمة الثاني و هذان لم يتعرض لهما الماتن " قده " .( 1 ) كما إذا تردد الواجب بين القصر و التمام أو الظهر و العصر أو غيرهما من الامثلة فهل يجوز فيه الاحتياط بالتكرار مع التمكن من الامتثال التفصيلى بتحصيل العلم بالواجب أو لا يجوز ؟ قد يقال : بعدم الجواز نظرا إلى أن مخل بقصد الوجه و التمييز و مناف للجزم بالنية و لان التحرك عن الامر الجزمي و امتثال الامر تفصيلا في مرتبة سابقة على التحرك عن احتماله كما يراه شيخنا الاستاذ " قده " و مع الشك في انهما عرضيان أو أن الثاني في طول الاول يرجع إلى قاعدة الاشتغال و مقتضاها عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلى .و هذه الوجوه قد قدمنا عنها الجواب و لا حاجة إلى إعادته .بل لو سلمناها في الاحتياط المستلزم للتكرار لم نتمكن من تتمتمها في الاحتياط المستلزم للتكرار بوجه و الوجه فيه : أن الجزم بالنية لو قلنا باعتباره و ان كان لا يفرق في ذلك بين الاحتياط