( مسألة 69 ) إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا ؟ فيه تفصيل ( 1 ) فان كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط ، فالظاهر عدم الوجوب ، و إن كانت مخالفة فالأَحوط الاعلام ، بل لا يخلو عن قوة .( مسألة 70 ) لا يجوز للمقلد اجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية ( 2 ) و أما الشبهات الموضوعية المسألة ، لانه حكم شرعي يجب التقليد فيه ، فإذا حكم بأن الحبوة مشتركة بين الوراث - مثلا - لم يجز له التحاكم عند حاكم آخر يرى اختصاصها به ، و ذلك لبطلان ما ادعاه بفتوى مقلده فهاتان الصورتان ليستا من موارد الرجوع إلى الحاكم بوجه إذا يتعين أن يكون مورد الرجوع إليه ما إذا كان كل من المترافعين مجتهدا في المسألة ، كما إذا افتى أحدهما في مسألة الحبوة بالاختصاص و كانت فتوى الآخر فيها الاشتراك كبقية أموال المورث ، فان النزاع حينئذ لا يمكن فصله إلا بالرجوع إلى حاكم آخر ، و لا نرى أي مانع وقتئذ من الرجوع إلى الاعلم ، لاطلاق صحيحة ابي خديجة المتقدمة لصدق أنه ممن يعلم شيئا من قضاياهم - ع - .أو كان أحدهما مجتهدا ورأى أن الحبوة للولد الاكبر ، و الآخر قد قلد مجتهدا يرى أنها مشتركة ، أو كانا مقلدين و قد قلد أحدهما من يفتى بالاختصاص و الآخر قلد من يفتى باشتراكها ففي جميع هذه الموارد لا تنحل الخصومة إلا بالرجوع إلى حاكم آخر و مقتضى إطلاق الصحيحة عدم اشتراط الاعلمية فيه كما مر ( 1 ) قد ذكرنا تفصيل الكلام في هذه المسألة في المسألة الثامنة و الخمسين فليلاحظ .( 2 ) لما قدمناه في المسألة السابعة و الستين من عدم جواز التقليد في المسائل الاصولية سواء أ كان متمكنا من الاستنباط في المسائل الفرعية أم لم يكن هذا إذا