لفظية النزاع بين الاصولى والمحدث - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لفظية النزاع بين الاصولى والمحدث

العمل على طبقه ، إذ لا عبرة بالظن في الشريعة المقدسة ، بل قد نهى الله سبحانه عن اتباعه في الكتاب العزيز و قال عز من قائل : و ما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغنى من الحق شيئا ( 1 ) و قال : يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن .

( 2 ) إلى ذلك من الايآت .

و أما تحصيل الحجة على الاحكام فهو مما لابد منه عند كل من اعترف بالشرع و الشريعة لبداهة أن الاحكام الشرعية ليست من الامور البديهية التي لا يحتاج إثباتها إلى دليل .

نعم قد يقع الخلاف في بعض المصاديق و الصغريات - مثلا - لا يرى الاصولي شيئا حجة و هو حجة عند المحدثين ، أو بالعكس إلا انه مضر بالاتفاق على كبرى لزوم تحصيل الحجة على الحكم ، كيف فانه قد وقع نظيره بين كل من الطائفتين فترى أن المحدث الآسترابادى يرى عدم حجية الاستصحاب في الاحكام الكلية إلا في استصحاب عدم النسخ و يرى غيره خلافه هذا كله في الاجتهاد ، و كذلك الحال في التقليد ، إذ لا موقع لاستيحاش المحدثين منه لانه على ما فسرنا الاجتهاد به من الامور الضرورية و المرتكزة عند العقلاء حيث أن من لا يتمكن من تحصيل الحجة على الحكم الشرعي أو انه تمكن و لكنه لم يتصد لتحصيلها جاهل به ، كما أن من حصلها عالم بالحكم ، و جواز رجوع الجاهل إلى العالم من الضروريات التي لم يختلف فيها اثنان و هو أمر مرتكز في الاذهان و ثابت ببناء العقلاء في جميع الاعصار و الازمان .

و المتحصل إلى هنا أن الاجتهاد بمعنى تحصيل الظن بالحكم الشرعي كما يراه المحدثون بدعة و ضلال إلا أن الاصوليين لا يريدون إثباته و تجويزه و لا يدعون وجوبه و لا جوازه بوجه بناء على عدم تمامية مقدمات الانسداد - كما هو صحيح -

1 - يونس 10 : 36 .

2 - الحجرات 49 : 12

/ 429