لفظية النزاع بين الاصولى والمحدث
العمل على طبقه ، إذ لا عبرة بالظن في الشريعة المقدسة ، بل قد نهى الله سبحانه عن اتباعه في الكتاب العزيز و قال عز من قائل : و ما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغنى من الحق شيئا ( 1 ) و قال : يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن .( 2 ) إلى ذلك من الايآت .و أما تحصيل الحجة على الاحكام فهو مما لابد منه عند كل من اعترف بالشرع و الشريعة لبداهة أن الاحكام الشرعية ليست من الامور البديهية التي لا يحتاج إثباتها إلى دليل .نعم قد يقع الخلاف في بعض المصاديق و الصغريات - مثلا - لا يرى الاصولي شيئا حجة و هو حجة عند المحدثين ، أو بالعكس إلا انه مضر بالاتفاق على كبرى لزوم تحصيل الحجة على الحكم ، كيف فانه قد وقع نظيره بين كل من الطائفتين فترى أن المحدث الآسترابادى يرى عدم حجية الاستصحاب في الاحكام الكلية إلا في استصحاب عدم النسخ و يرى غيره خلافه هذا كله في الاجتهاد ، و كذلك الحال في التقليد ، إذ لا موقع لاستيحاش المحدثين منه لانه على ما فسرنا الاجتهاد به من الامور الضرورية و المرتكزة عند العقلاء حيث أن من لا يتمكن من تحصيل الحجة على الحكم الشرعي أو انه تمكن و لكنه لم يتصد لتحصيلها جاهل به ، كما أن من حصلها عالم بالحكم ، و جواز رجوع الجاهل إلى العالم من الضروريات التي لم يختلف فيها اثنان و هو أمر مرتكز في الاذهان و ثابت ببناء العقلاء في جميع الاعصار و الازمان .و المتحصل إلى هنا أن الاجتهاد بمعنى تحصيل الظن بالحكم الشرعي كما يراه المحدثون بدعة و ضلال إلا أن الاصوليين لا يريدون إثباته و تجويزه و لا يدعون وجوبه و لا جوازه بوجه بناء على عدم تمامية مقدمات الانسداد - كما هو صحيح -1 - يونس 10 : 36 .2 - الحجرات 49 : 12