خطاء الناقل او المجتهد في بيان فتواه - تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خطاء الناقل او المجتهد في بيان فتواه

( مسألة 48 ) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه ( 1 ) و كذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الاعلام أو عمل و يقلد الآخر في باب أو عمل آخر كما في فعلين أو بابين مستقلين كالعبادات و المعاملات إلا انه لا يتمكن من التبعيض في تقليدهما بالاضافة إلى اجزاء عمل واحد و شرائطه و ذلك لان صحة الاجزاء في المركبات الارتباطية ارتباطية لا محالة و صحة كل جزء من اجزائها مقيدة بصحة الجزء الآخر فمع بطلان احد اجزاء المركب تبطل بقية اجزائه .

و عليه لو اتى بالصلاة فاقدة للسورة مع الاكتفاء في التسبيحات الاربع بالمرة الواحدة و احتمل بعد ذلك فساد صلاته لعلمه في كل من السورة و التسبيحات بمخالفة المجتهد الآخر وجب أن يستند في تركه الاعادة أو القضاء إلى ما هو حجة في حقه كفتوى المجتهد ، لان مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الاعادة أو القضاء و عدم فراغ الذمة بما اتى به من الصلاة للشك في صحتها و ليس في البين من يفتى بصحة عمله و عدم وجوب الاعادة ، لان ما اتى به صحيح عند كل من المجتهدين و ان كان الوجه في فساده مختلفا عندهما فان أحدهما يرى بطلانها مستندا إلى الاخلال بالسورة و يراه الآخر مستندا إلى الاخلال بالتسبيحات الاربع ثلاثا ، و مع بطلان العمل عند كليهما و عدم الفتوى بالصحة لابد من إعادته أو قضائه كما عرفت .

حكم الخطأ في ببان الفتوى : ( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة تارة فيما إذا نقل فتوى المجتهد بالاباحة ثم ظهر أن فتواه هو الحرمة أو الوجوب أو أن المجتهد اخطاء في بيان فتواه فأفتى بالاباحة مع أن فتواه الحرمة أو الوجوب كما إذا سئل عن العصير العنبي إذا غلى فأفتى بعدم

/ 429