تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 105
نمايش فراداده

بمكان لان المكلف حين ما يشك في بقاء المستصحب يتيقن من حدوثه بالوجدان ، و كذا في موارد ثبوته بالعلم التعبدي ، كما إذا ثبتت نجاسة شيء بالبينة أو ثبتت نجاسة العصير المغلى بالرواية و شككنا - بوجه - في بقائها فان لنا حينئذ يقينا في ظرف الشك بحدوث المستصحب و تحققه و إن كان يقينا تعبديا لوضوح أنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين كون اليقين السابق وجدانيا أو تعبديا ، كما لا فرق - من هذه الناحية - بين الشبهة الحكمية و الشبهة الموضوعية .

و أما في موارد استصحاب الحكم الواقعي الثابت بفتوى المجتهد - بعد موته - فلا يقين من حدوث المستصحب حين ما يشك في بقائه و ارتفاعه ، فلو افتى المجتهد بنجاسة العصير العنبي بالغليان و شككنا فيها بعد موته للشك في حجية فتواه بعد الممات لم يكن لنا يقين وجداني لدى الشك من ثبوت النجاسة للعصير بالغليان حال حياة المجتهد و هذا أمر ظاهر لا تحتاج إلى البيان و الاستدلال ، كما لا يقين تعبدي بنجاسته للشك في حجية فتوى الميت بعد موته ، و حيث انه شك سار لاحتمال انقطاع حجية فتواه و طريقيتها بالممات فلا طريق لنا بالفعل إلى استكشاف نجاسة العصير بالغليان حتى نستصحبها إذا شككنا في بقائها و ارتفاعها ، و المتلخص أن استصحاب الحجية على مسلك المشهور مما لا شبهة فيه .

نعم على ما سلكناه من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يمكننا التمسك بالاستصحاب في المقام لان الشبهة حكمية ، اذ الشك في أن الشارع هل جعل الحجية الفعلية مطلقة أو جعلها مقيدة بالحياة فيكون استصحاب بقاء الحجية الفعلية معارضا باستصحاب عدم جعل الحجية لفتوى الميت زائدا على القدر المتيقن و هو حال الحياة إذا لا مجال للاستصحاب و لا بد من التماس دليل آخر على جواز البقاء .

" الثاني " : المطلقات لان آية النفر تقتضي وجوب العمل على طبق إنذار