تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 108
نمايش فراداده

أن حجية فتوى المجتهد قبل موته مشروطة بالعمل لانها تتصف بالفعلية بمجرد تحقق موضوعها و هو المكلف بما له من الشروط من العقل و البلوغ و غيرهما سواء عمل بها المكلف ام لم يعمل ، و مع الشك في أن تلك الحجية مطلقة أو مقيدة بالحياة نستصحب حجيتها الفعلية بعد الممات .

و كذلك إذا كان المستند هو الاطلاقات أو السيرة العقلائية لان مقتضى إطلاق الادلة أن إنذار المنذر الحى أو قول أهل الذكر أو غيرهما من العناوين حجة على المكلف عمل به ما دام المنذر حيا أم لم يعمل به ، كما أن مقتضى السيرة أن الجاهل يجوز أن يرجع إلى العالم و يعمل على طبق قوله و نظره سواء سبق منه العمل بقوله في حياته أم لم يسبق إذا التحقيق أن جواز البقاء على تقليد الميت أو وجوبه لا يشترط فيه العمل برأيه في حياته .

و " ثانيهما " : أن البقاء على تقليد الميت هل يشترط في جوازه أو وجوبه أن يكون المقلد ذاكرا لفتواه بعد موته بحيث لو نسيها حينئذ بعد ما اخذها و تعلمها لم يجب أو لم يجز له البقاء أو أن الذكر كالعمل معتبر في جواز البقاء أو وجوبه ؟ الصحيح اعتبار الذكر في البقاء و ذلك لان بالنسيان ينعدم اخذه السابق و رجوعه إلى الميت قبل موته ، لانه لا يترتب معه اثر عليهما : فان المقلد حينئذ انما يعلم أن الميت افتى في مسألة العصير - مثلا - إما بنجاسته - على تقدير غليانه - أو بطهارته و هو كالعلم الاجمالى بان الحكم الواقعي اما هو الحرمة أو الاباحة ليس بمورد للاثر .

بل يحتاج إلى رجوع جديد و جواز الرجوع إلى الميت حينئذ يحتاج إلى دليل لانه تقليد إبتدائي من الميت و لا فرق بين الرجوع إليه و بين الرجوع إلى غيره من المجتهدين الاموات من الابتداء ، حيث أن كليهما رجوع إلى المجتهد بعد الموت و هو المعبر عنه بالتقليد الابتدائى ، و قد تقدم عدم جوازه و معه يشترط في جواز البقاء على تقليد الميت أو وجوبه أن لا يكون المقلد