تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ناسيا لفتوى الميت هذا كله في الصورة الاولى .و أما الصورة الثانية : أعنى ما إذا علمنا بالمخالفة بين المجتهد الميت و الحى الذي يسوغ الرجوع اليه في الفتوى فلا شبهة في أن العمل بما هو الموافق منهما للاحتياط مؤمن من العقاب سواء أ كان فتوى الميت أم الحى كما إذا افتى أحدهما بالوجوب و الآخر بالاباحة .و أما إذا فرضنا أن كلتا الفتويين على خلاف الاحتياط أو أن كلتيهما على وفق الاحتياط من جهة و على خلافه من جهة اخرى فلا يخلو إما أن لا يعلم أعلمية أحدهما - علم تساويهما أيضا ام لم يعلم - و إما أن يعلم أعلمية الميت من الحى أو العكس : أما الصورة الاولى : أعنى ما إذا لم يعلم أعلمية أحدهما مع العلم بمخالفتهما في الفتوى فلا يكاد أن يشك في أن الفتويين ساقطتان حينئذ عن الاعتبار لان الاطلاقات كما مر شاملة للمتعارضين فلا حجية للفتوى الميت و لا الحى و معه يتعين على المكلف الاحتياط لان الاحكام الواقعية متنجزة في حقه و لا يمكنه الخروج عن عهدتها إلا بالاحتياط هذا إذا تمكن من الاحتياط .و أما إذا لم يتمكن من الاحتياط إما لدوران الامر بين المحذورين و إما لعدم سعة الوقت للاحتياط كما إذا افتى احد المجتهدين بوجوب القصر في مورد و افتى الآخر بوجوب التمام فيه و لم يسع الوقت للجمع بين القصر و التمام فهل حينئذ يجب الرجوع إلى أحدهما المعين لحجية نظره في حقه أو أن كلتا الفتويين ساقطتان عن الحجية كما في الصورة المتقدمة و الوظيفة هو الامتثال الاحتمالي و هو العمل على طبق احداهما مخيرا لان المكلف إذا لم يتمكن من الامتثال الجزمي في مورد تنزل العقل إلى الامتثال الاحتمالي ؟ الاخير هو الصحيح لعدم دلالة الدليل على حجية احداهما المعينة بعد سقوط