تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 175
نمايش فراداده

مسألة البقاء يجب فيها يقليد الاعلم الحي

( مسألة 15 ) إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ( 1 ) بل يجب الرجوع إلى الحى الاعلم في جواز البقاء و عدمه يخطئه في نظره .

و ما ذكرناه من عدم جواز الرجوع إلى فتوى الاعلم انما هو فيما إذا حكم الاعلم بوجوب الاحتياط جزما منه بانسداد الطرق الموصلة إلى الحكم الواقعي و تخطئة لفتوى الاعلم و عدم إيجابه للاحتياط كما في موارد العلم الاجمالى و تعارض الادلة ، كما إذا سافر أربعة فراسخ قاصد للرجوع في يومه ، أو خرج إلى ما دون المسافة من محل أقامته أو ذلك من الموارد لتعارض الادلة و وجود العلم الاجمالى بوجوب القصر أو التمام و هذه الموارد هي التي قلنا بعدم جواز الرجوع فيها إلى فتوى الاعلم ، و الجامع ما إذا خطاء الاعلم الاعلم في فتياه .

ثم انه إذا جاز الرجوع إلى الاعلم فلا مناص من أن يراعى الاعلم فالأَعلم و لا يجوز أن يرجع إلى الاعلم مطلقا بل إلى الاعلم بالاضافة إلى الاعلم الذي قد قلده مع اشتراط أن يكون أعلم بالاضافة إلى غيره من المجتهدين و ذلك لعين الادلة المتقدمة في وجوب تقليد الاعلم مطلقا و يأتي فيه جميع ما ذكرناه هناك .

و إذا فرضنا أن الاعلم الاضافي ايضا لا فتوى له في المسألة رجع إلى الاعلم بالاضافة إليه مع اشتراط أن يكون أعلم بالاضافة إلى غيره من المجتهدين و على الجملة لابد من مراعاة الاعلم فالأَعلم .

مسألة البقاء يجب فيها تقليد الاعلم الحى .

( 1 ) لسقوط فتوى الميت عن الحجية بموته ، و لا يجوز للمقلد أن يعتمد على فتاواه بفتوى نفسه بجواز البقاء لانه دور ظاهر .

بل اللازم أن يرجع إلى الحى الاعلم