تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
في جواز رجوعه إلى الميت و عدمه .ثم إن الحى الاعلم إذا بني على جواز البقاء أو على وجوبه جاز للمقلد أو وجب عليه العمل بارآء الميت فيما قد تعلمه منه حال الحياة و كان متذكرا له بعد موته ، سواء أ كان ذلك حكما تكليفيا من وجوب شيء أو حرمته و نحوهما أم حكما وضعيا كالصحة و الحجية و أمثالهما من الاحكام الوضعية ، مثلا إذا كان الميت بانيا على حجية الخبر الواحد الثقة جاز للمقلد ايضا أن يبنى على حجيته تبعا لمن قلده ، و هذا لعله مما لا كلام فيه .و إنما الكلام في أن الميت لو كان بانيا على جواز البقاء ، و افتى الحى الاعلم ايضا بجوازه فهل يجوز للمقلد أن يبقى على تقليد الميت في مسألة جواز البقاء أو أن لها خصوصية بها تمتاز عن بقية المسائل و الاحكام الوضعية و لا يجوز فيها البقاء على تقليد الميت ؟ و تفصيل الكلام في هذه المسألة : أن الحى الاعلم إما أن يفتى بجواز البقاء على تقليد الميت أو بوجوبه أو بحرمته ، كما أن الميت إما أنه كان يفتى بجواز البقاء أو بوجوبه أو بحرمته فهذه تسع صور : و لا ينبغي التوقف في أن الحى الاعلم بعد ما بني على عدم جواز البقاء على تقليد الميت لم يترتب اى أثر على فتوى الميت سواء أفتى بجواز البقاء أو بوجوبه أو بحرمته لسقوط فتواه عن الحجية بموته ، و معه يجب على المقلد أن يتبع فتوى الحى في تلك المسألة و لا مانع من ان يرجع إلى الميت إذا افتى الحى بجوازه ، و ليس له أن يعتمد على فتوى الميت بنفس فتواه بجواز البقاء لانه دور ظاهر .و بذلك اتضح حكم الصور الثلاث أعنى ما إذا كان الميت بانيا على جواز البقاء أو وجوبه أو حرمته ، و فرضنا أن الحى بني على حرمته ، و على الجملة ان مع حكم الحى بحرمة البقاء لا يبقى مجال لملاحظة أن الميت يفتى باى شيء و هذه المسألة نظير ما يأتي من أن الاعلم إذا افتى بحرمة العدول حتى إلى الاعلم ، و بني الاعلم على الجواز