تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 203
نمايش فراداده

( مسألة 19 ) لا يجوز تقليد المجتهد ( 1 ) و إن كان من أهل العلم ، كما انه يجب ( 2 ) على المجتهد التقليد و إن كان من أهل العلم اخرى أن كل واحدة منها معذرة و منجزة لا انها جزئهما .

و أما الاستناد إلى المجموع لا بما هو كذلك ، بل بمعنى الجميع بان يستند إلى هذا في نفسه و إلى ذاك كذلك و هو المعبر عنه بالعموم الاستغراقي فلا يرد عليه المحذور المتقدم لعدم كون الاستناد إلى الفتوى الثانية منافيا لحجية الاولى باستقلالها إلا أنه لغو لا اثر له فانه بعد حجية كل واحدة من الفتاوى في نفسها و جواز الاستناد إليها باستقلالها لا حاجة إلى الاستناد إلى الاخرى بوجه .

و دعوى : أن ذلك يستلزم توارد العلل المتعددة على معلول واحد .

مندفعة : بان الداعي على الاتيان بالعمل أو تركه انما هو ثبوت التكليف به أو بتركه ، فالامتثال مستند إلى التكليف الواحد و إن قامت عليه حجج متعددة .

( 1 ) لان الادلة المتقدمة المسوغة للتقليد شاملة للتقليد من المجتهد لاختصاصها بالعالم أو الفقية أو غيرهما من العناوين الواردة في لسان الدليل الصادقة على المجتهد .

( 2 ) على ما فصلنا الكلام فيه في أول الكتاب و قلنا إن كل مكلف لابد أن يكون في أعماله أو تروكه مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا ، كما أن المجتهد ليس له أن يقلد الغير ، إذ لا تشمله الادلة المسوغة للتقليد .

و أما الواجد لملكه الاجتهاد إذا لم يتصد للاستنباط أصلا أو أنه استنبط جملة قليلة من الاحكام فقد بينا في التكلم على أقسام الاجتهاد أن الصحيح عدم مشروعية التقليد في حقه كما أنه لا يجوز التقليد منه إذا لم يتصد للاستنباط أصلا فليراجع .