و العدالة ( 1 ) الخبرة و الاطلاع و لو مع العلم بكفرهم ، و مع هذا كله لا ينبغى التردد في اعتبار الايمان في المقلد حدوثا و بقاء كما يأتي وجهه عن قريب فانتظره .
4 - العدالة ( 1 ) اشتراط العدالة كإشتراط البلوغ و الايمان لا يكاد يستفاد من شيء من السيرة و الادلة اللفظية المتقدمتين ، و ذلك لان مقتضى إطلاق الآية و الاخبار عدم الفرق في حجية إنذار الفقية أو قول العالم أو رأى العارف بالاحكام بين عدالته و فسقه ، كما ان السيرة الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم مقيدة بما إذا كان العالم عادلا بوجه .
نعم مقتضى السيرة و غيرها من الادلة القائمة على حجية الخبر الواحد اشتراط الوثاقة في المقلد و ذلك حتى يجوز الاعتماد على إخباره عن رأيه و نظره ، و لا يشترط فيه زائدا على الوثوق شيء .
نعم قد يستدل على اعتبار العدالة بالاجماع .
و فيه أنه ليس من الاجماع التعبدي في شيء ، و لا يمكن أن يستكشف به قول الامام - ع - لاحتمال استنادهم في ذلك إلى امر آخر كما ستعرف .
و قد يستدل عليه برواية الاحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى العسكري - عليه السلام - حيث ورد فيها : فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه .
( 1 ) .
و يدفعه " أولا " : أن الرواية ضعيفة السند لان التفسير المنسوب إلى العسكري - عليه السلام - لم يثبت بطريق قابل للاعتماد عليه فان في طريقه جملة من المجاهيل
1 - المروية في ب 10 من أبواب صفات القاضي من الوسائل