تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
لان البحث انما هو في جواز الرجوع إلى من كان واجدا لجميع الشرائط و تصدى لاستنباط الاحكام عن أدلتها على الترتيب المقرر عندنا و لم يكن فيه اي نقص انه لم يكن شيعيا و معتقدا بالائمة عليهم السلام .و اما الرواية الثانية فهي معمول بها قطعا ، للجزم بأن من يرجع إليه في الاحكام الشرعية لا يشترط ان يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في امرهم - ع - فان غاية ما هناك ان يعتبر فيه الايمان على الوجه المتعارف بين المؤمنين ، إذا لابد من حملها على بيان افضل الافراد - على تقدير تماميتها بحسب السند - .و يوكد ما ذكرناه ان اخذ معالم الدين كما انه قد يتحقق بالرجوع إلى فتوى الفقية كذلك يتحقق بالرجوع إلى رواة الحديث و من الظاهر ان حجية الرواية لا تتوقف على الايمان في رواتها ، لما قررناه في محله من حجية خبر الثقة و لو كان الاثنى عشري من سائر الفرق إذا فليكن الاخذ بالرجوع إلى فتوى الفقية ايضا كذلك .على انا لو سلمنا جميع ذلك و بنينا على شرطية الايمان و الاسلام في حجية الفتوى بحسب الحدوث فلا ملازمة بينها و بين اعتبارهما في حجيتها بقاء ، ايضا بحيث لو اخذ العامي فتوى المجتهد حال استقامته و إيمانه ثم انحرف عن الحق لم يجز له ان يبقى على تقليده لسقوط فتواه عن الاعتبار ، فانه يحتاج إلى دليل آخر ما دل على اعتبارهما في الحدوث .فالمتحصل إلى هنا انه لم يدلنا دليل لفظي معتبر على شرطية الايمان في المقلد .بل مقتضى إطلاق الادلة و السيرة العقلائية عدم الاعتبار لان حجية الفتوى في الادلة اللفظية مقيدة بالايمان و لا بالاسلام كما ان السيرة جارية على الرجوع إلى العالم مطلقا سواء ا كان واجدا للايمان و الاسلام ام لم يكن و هذا يتراءى من سيرتهم بوضوح لانهم يراجعون الاطباء و المهندسين أو غيرهم من أهل