و كونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد المتجزي ( 1 ) أمر قابل للتردد فيه ، لانه المشاهد من سيرتهم بوضوح .
و أما إذا اعتمدنا على الادلة اللفظية فلان قوله عزمن قائل : فلو لا نفر .
( 1 ) يدلنا على وجوب التحذر عند إنذار الفقية و لم يقيد ذلك بما إذا كان المنذر حرا .
و كذا الحال في غيرها من الادلة اللفظية ، و مقتضى اطلاقها عدم اعتبار الحرية في المقلد .
و لا يأتي في المقام ما اشرنا إليه في شرطية العدالة و يأتي تفصيله عند التكلم على طهارة المولد من أن المرتكز في أذهان المتشرعة أن من كان به منقصة دينية أو دنيوية مسقطة له عن الوقار و الانظار لا يجوز أن يتصدى للمرجعية و الافتاء ، لانه من أعظم المناصب الالهية بعد الولاية ، و لا يرضى الشارع أن يتصداها من له منقصة كما مر .
و ذلك لان العبودية ليست منقصة بوجه ، فان العبد قد يكون ارقى مرتبة من غيره .
بل قد يكون وليا من أوليآء الله سبحانه كما كان بعض العبيد كذلك .
و قد يبلغ العبد مرتبة النبوة كلقمان .
فإذا لم تكن العبودية منافية لشيء من مراتبتي الولاية و النبوة فهل تكون منافية لمنصب الافتاء الذي هو دونهما كما لا يخفى ؟ 7 - الاجتهاد المطلق ( 1 ) قد قدمنا الكلام في ذلك عند التكلم على الاجتهاد ، و ذكرنا أن المتجزي ليس له أن يرجع إلى الغير في اعمال نفسه ، لانه عالم فيما استنبطه و رجوعه إلى غيره من رجوع العالم إلى العالم ، لا من رجوع الجاهل إليه ، و لا مسوغ للتقليد في مثله و كيف يمكن دعوى جواز رجوعه إلى من يرى خطأه و اشتباهه ، لان مرجعه إلى أنه مع علمه ببطلان صلاته - مثلا - يجب أن يبنى على صحتها لرجوعه إلى فتوى
1 - التوبة 9 : 122