تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
من يراها صحيحة ، و هذا مما لا يمكن الالتزام به .هذا بحسب السيرة .و أما الادلة اللفظية فقد اسبقنا هناك أن أدلة جواز التقليد و اتباع فتوى الغير مختصة بمن لم يتمكن من تحصيل الحجة على الحكم الشرعي فما ظنك بالمتجزى الذي قد حصلها بالفعل في مورد أو موردين أو أكثر .و أما جواز الرجوع اليه فقد منع عنه الماتن بقوله : و كونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقلدى المتجزي .و ما أفاده " قده " بناء على الاستدلال على وجوب التقليد بدليل الانسداد هو الصحيح ، و ذلك لان بطلان التقليد من الطرق و انسدادها على العامي المقلد يقتضى وجوب رجوعه إلى عالم ما ، إذا النتيجة جزئية ، و المقدار المتيقن منها هو الرجوع إلى المجتهد المطلق دون المتجزي كما أفاده .كما أن الحال كذلك فيما لو استدللنا على وجوبه بالادلة اللفظية من الكتاب و السنة ، لان قوله عز من قال : فلو لا نفر .دل على أن الحذر انما يجب عند إنذار المنذر الفقية ، و لا دلالة لها بوجه على وجوبه عند إنذار كل منذر و إن لم يصدق أنه فقيه .كما أن الاخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معينين دلتنا على الرجوع إلى يونس بن عبد الرحمن و أمثاله من أكابر الفقهاء و الرواة ، و لم تدلنا على جواز الرجوع إلى من عرف مسألة أو مسألتين ، و لم يكن من أضراب هؤلاء الاكابر من الرواة .نعم مقتضى السيرة العقلائية عدم الفرق في رجوع الجاهل إلى العالم بين أن يكون مجتهدا مطلقا أو متجزءا ، لوضوح أن جاهلهم بشيء يرجع إلى العالم به و ان لم يكن له معرفة بغيره من الامور ، فتراهم يراجعون الطبيب الاخصائى بالعيون - مثلا - و ان لم يكن له خبرة بغيرها من الجهات ، و كذلك من له معرفة ببعض المسائل دون بعض و ان كان قليلا .بل قد يقدمون نظر المجتهد المتجزي على قول المجتهد المطلق عند المعارضة ،