أقل منها في روايات غيرهم من الرواة .
و بما بيناه ظهر أن العلم بالاحكام الواقعية أو الاحكام الظاهرية معتبر في مفهوم الفقاهة و انما هو اعم من ذلك و من العلم بقيام الحجة على الحكم ، اذ لو لا ذلك لم يوجد في العالم مصداق للفقيه ، و لم يصح إطلاقه على أحد من اصحابهم - ع - و لا غيرهم فلا يتحقق معه موضوع لما دل على جواز الرجوع إلى من تفقه في الدين أو عرف شيئا من احكامهم و على الجملة لا فرق في جواز الرجوع إلى المجتهد بين القول بان المجعول في الحجج و الامارات هو الطريقية و الكاشفية ، و القول بانه الحكم المماثل و القول بانه المنجزية و المعذرية ، لما ظهر من أن الرجوع إلى المجتهد على جميع هذه المسالك من رجوع الجاهل إلى الفقية هذا كله في الرجوع إلى المجتهد في موارد الطرق و الامارات .
أما الرجوع إليه في موارد الاصول العملية فقد يتوهم أن ذلك من رجوع الجاهل إلى مثله لان المجتهد في تلك الموارد كالعامي لا علم له بالاحكام الواقعية و لا الظاهرية .
و هو توهم فاسد فان الاصول العملية قسمان : قسم منها تعبدي شرعي كما في الاستصحاب و اصالتي البرائة و الاباحة و قسم منها عقلي : أما الاصول العملية التعبدية فلا ينبغي التأمل في أن الرجوع فيها إلى المجتهد من رجوع الجاهل إلى الفقية و " الوجه فيه " : أن الفقاهة ليست الا معرفة الاحكام المترتبة على الموضوعات الخارجية ، و الشك موضوع خارجي و يصدق الفقاهة على معرفة حكمه ، لوضوح عدم الفرق في صدقها بين العلم بالاحكام المترتبة على موضوعاتها بعناوينها الاولية و بين العلم بالاحكام المترتبة على موضوعاتها بعناوينها الثانوية .
و بعبارة اخرى ان الدين عبارة عن مجموع أحكام الصادرة من الشارع