تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و هي قد تترتب على الشيء بعنوانه الاولى و يعبر عنها بالاحكام الواقعية .و قد تترتب على الشيء بعنوانه الثانوي ، و يعبر عنها بالاحكام الظاهرية .إذا قوله عز من قائل : و ليتفقهوا في الدين .يشمل تحصيل العلم بحكم الشك كما يشمل العلم بأحكام سائر الموضوعات الخارجية .و قد يقال : ان ما ذكرتموه انما يتم في مثل اصالتى الاباحة و البرائة و غيرهما مما يكون فيه الموضوع هو الشك ، لان العامي حيث أنه جاهل و شاك في حرمة شيء و إباحته فله أن يرجع في حكم شكه هذا إلى المجتهد لانه عالم بحكم ذلك الموضوع الذي هو الشك من حرمة أو جواز .و لا يتم في الاستصحاب لان موضوعه ليس هو الشك الساذج بل اليقين السابق و الشك اللاحق ، و ليس للعامي يقين سابق و شك لاحق و انما ذلك للمجتهد فحسب ، و مع أن العامي ليس بمورد للاستصحاب لعدم تحقق موضوعه في حقه ما معنى رجوعه إلى المجتهد في حكمه - مثلا - إذا شك العامي في حرمة وطء زوجته - بعد انقطاع دمها و قبل الاغتسال - لم يكن له يقين سابق بحكم كما ليس له شك لاحق بوجه و انما هو للمجتهد كما عرفت .و هذه المناقشة قد تعرضنا لها في محلها و أجبنا عنها بما حاصله : أن الاستصحاب هو الجري على طبق الحالة السابقة و الجري اعم من الافتاء و العمل لعدم اختصاصه بالجري العملي ، فإذا كان للمجتهد يقين سابق بحرمة الوطء في المثال و شك في زوالها بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال فله الجري على طبق الحالة السابقة بحسب الحكم و الفتوى بان يفتى بحرمة الوطء في المقام - بناء على جريانه في الشبهات الحكمية و إلا فلا استصحاب كي يناقش في جريانه - و ان فرضنا أن العامي لغفلته و عدم التفاته لم يكن له يقين سابق و لا شك لا حق فان الفتوى إذا صدرت من أهلها فللعامي أن يرجع إليها في اعماله ، لانه من رجوع الجاهل إلى الفقية ، فالاستصحاب محقق للافتاء الذي هو المورد لرجوع العامي إلى الفقية ، لا أن العامي يرجع إلى المجتهد في حكم الاستصحاب ليرد أن موضوعه