تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هي قد تترتب على الشيء بعنوانه الاولى و يعبر عنها بالاحكام الواقعية .

و قد تترتب على الشيء بعنوانه الثانوي ، و يعبر عنها بالاحكام الظاهرية .

إذا قوله عز من قائل : و ليتفقهوا في الدين .

يشمل تحصيل العلم بحكم الشك كما يشمل العلم بأحكام سائر الموضوعات الخارجية .

و قد يقال : ان ما ذكرتموه انما يتم في مثل اصالتى الاباحة و البرائة و غيرهما مما يكون فيه الموضوع هو الشك ، لان العامي حيث أنه جاهل و شاك في حرمة شيء و إباحته فله أن يرجع في حكم شكه هذا إلى المجتهد لانه عالم بحكم ذلك الموضوع الذي هو الشك من حرمة أو جواز .

و لا يتم في الاستصحاب لان موضوعه ليس هو الشك الساذج بل اليقين السابق و الشك اللاحق ، و ليس للعامي يقين سابق و شك لاحق و انما ذلك للمجتهد فحسب ، و مع أن العامي ليس بمورد للاستصحاب لعدم تحقق موضوعه في حقه ما معنى رجوعه إلى المجتهد في حكمه - مثلا - إذا شك العامي في حرمة وطء زوجته - بعد انقطاع دمها و قبل الاغتسال - لم يكن له يقين سابق بحكم كما ليس له شك لاحق بوجه و انما هو للمجتهد كما عرفت .

و هذه المناقشة قد تعرضنا لها في محلها و أجبنا عنها بما حاصله : أن الاستصحاب هو الجري على طبق الحالة السابقة و الجري اعم من الافتاء و العمل لعدم اختصاصه بالجري العملي ، فإذا كان للمجتهد يقين سابق بحرمة الوطء في المثال و شك في زوالها بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال فله الجري على طبق الحالة السابقة بحسب الحكم و الفتوى بان يفتى بحرمة الوطء في المقام - بناء على جريانه في الشبهات الحكمية و إلا فلا استصحاب كي يناقش في جريانه - و ان فرضنا أن العامي لغفلته و عدم التفاته لم يكن له يقين سابق و لا شك لا حق فان الفتوى إذا صدرت من أهلها فللعامي أن يرجع إليها في اعماله ، لانه من رجوع الجاهل إلى الفقية ، فالاستصحاب محقق للافتاء الذي هو المورد لرجوع العامي إلى الفقية ، لا أن العامي يرجع إلى المجتهد في حكم الاستصحاب ليرد أن موضوعه

/ 429