تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 288
نمايش فراداده

وجوب التعلم وموارده

( مسألة 27 ) يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها ( 1 ) و لو لم يعلمها لكن علم اجمالا أن عمله واجد لجميع الاجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح و إن لم يعلمها تفصيلا و الوجه في ذلك أن البقاء على تقليد الميت لا يخلو إما أن يكون محرما في الواقع ، و إما أن يكون جائزا و لا ثالث ، فان كان محرما بحسب البقاء ، فكيف يمكن البقاء على تقليد الميت في مسألة حرمة البقاء لانه محرم على الفرض ، و إن كان البقاء جائزا في الواقع ففتوى الميت بحرمة البقاء ليست مطابقة للواقع فلا يعقل أن تكون حجة حينئذ .

إذا فلنا علم تفصيلي بان فتوى الحي بالجواز شاملة لمسألة حرمة البقاء ، و أن فتوى الميت بحرمته ليست بحجة على كل حال و مع عدم شمول فتوى الحي بالجواز لمسألة حرمة البقاء يتعين أن تكون شاملة لسائر المسائل الفرعية من دون مزاحم .

وجوب التعلم و موارده ( 1 ) سبق أن ذكرنا في التكلم على جواز الاحتياط أن المكلف يجوز أن يمتثل الاحكام المتوجهة إليه إمتثالا اجماليا بالاحتياط و لو مع التمكن من الامتثال التفصيلى بتحصيل العلم بما هو الواجب أو المستحب ، و لا سيما إذا لم يستلزم الاحتياط تكرار العمل .

و ذلك إذ لا يعتبر في العبادة سوى الاتيان بالعمل مضافا به إلى الله سبحانه ، و هذا متحقق في موارد العمل بالاحتياط ، فإذا فرضنا أن المكلف لو لم يحصل العلم باجزاء العبادة و شرائطها يتمكن من الاحتياط و الاتيان بالعمل واجدا لجميع أجزائه و شرائطه و فاقدا لموانعه على نحو يقطع بحصول الامتثال لم يجب عليه تعلم