تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 26 ) إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ، و قلد من يجوز البقاء ، له أن يبقى على تقليد الاول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء ( 1 ) ( 1 ) قد اسلفنا عند الكلام على مسألة جواز البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء أن المجتهد الحي إذا أفتى بجواز البقاء على تقليد الميت ، و افتى الميت بحرمته جاز للمقلد البقاء على تقليد الميت - بفتوى المجتهد الحي بالجواز - في جميع المسائل مسألة البقاء ، و ذلك لسقوط فتوى الميت عن الحجية بموته ، و انما يتصف بالاعتبار من جهة فتوى الحي بجواز البقاء - بالمعني الاعم الشامل للوجوب - .و لا يمكن أن تشمل فتوى الحي بالجواز مسألة البقاء التي افتى فيها الميت بالحرمة ، و الوجه فيه : أن معنى فتوى الحي بجواز البقاء أن العامي يجوز أن يبقى على تقليد الميت في المسائل الفرعية ، و يلزمه عدم جواز البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء ، اذ لا يعقل أن يشمل فتوى الحي بجواز البقاء لكتا المسألتين أعنى مسالة البقاء و سائر المسائل الفرعية .لانها ان شملت مسألة حرمة البقاء فمعناه عدم جواز البقاء في بقية المسائل ، لان الميت افتى بحرمة البقاء ، كما انها ان شملت سائر المسائل فمعناه عدم جواز البقاء في مسألة حرمة البقاء ، و الا لحرم البقاء على تقليد الميت في سائر المسائل .إذا فتوى المجتهد الحى بجواز البقاء إما أن تكون شاملة لمسألة حرمة البقاء فحسب ، و إما أن تكون شاملة لسائر المسائل الفرعية لعدم إمكان الجمع بينهما في الشمول .إلا أن فتوى الحي بالجواز يستحيل أن تشمل مسألة حرمة البقاء ، و ذلك لانا لا نحتمل حجية فتوى الميت بحرمة البقاء و مطابقتها للواقع بوجه مع أن الحجية يعتبر فيها احتمال المطابقة للواقع ، إذ لا تجتمع الحجية مع القطع بكونها مخالفة للواقع .