تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 35
نمايش فراداده

الواقعية تابعة لآراء المجتهدين و جعل الحكم متأخر عن قيام الامارة عليه و هذا هو المعبر عنه بالتصويب الاشعرى .

إلا أنه أمر معقول و ذلك لانه لو لم يكن هناك حكم مجعول واقعا قبل قيام الامارة فالإِمارة تحكي عن أي شيء ؟ و أنها تؤدي إلى اى حكم و هل يعقل الكشف من دون مكشوف و الحكاية من محكي ؟ ! فلو توقف ثبوته على قيام الامارة عليه لدار ، على ان لازمه اختصاص الاحكام الشرعية بمن قامت عنده الامارة و هو خلاف التسالم و الاخبار الدالة على ان لله سبحانه في كل واقعة حكم يشترك فيه العالم و الجاهل و من قامت عنده الامارة و من لم تقم .

و قد يراد به ان في الواقع أحكاما مجعولة حسبما فيها من المصالح المقتضية لجعلها و هي التي تحكي عنها الامارات إلا ان قيام الامارة سبب لحدوث مصلحة فيما أدت اليه أقوى مما فيه من المصلحة الواقعية و لذا يكون الحكم الفعلى المجعول على طبق الامارة و مؤداها دون الواقع ، لان الاحكام الواقعية ليست بفعلية بل هي صورية و انشائية و لا تتصف بالفعلية الا فيما إذا ادت الامارة إليها فمن لم يقم عنده إمارة على الحكم لم يكن حكم فعلى في حقه .

و هذا هو المعبر عنه بالتصويب المعتزلي و هو و إن كان أمرا معقولا في نفسه فانه لا مانع من ان تكون الاحكام الواقعية إنشائية تتوقف فعليتها على قيام الامارة على طبقها و ان تكون مختصة بالعالمين بها دون الجاهلين نظير اختصاص بعض الاحكام ببعض المكلفين دون بعض كاحكام النساء المختصة بهن دون الرجال .

إلا ان الاجماع قد انعقد على أن الامارة لا تكون مغيرة للواقع و لا تمس كرامته بوجه بل ادعى شيخنا الانصاري " قده " أن وجود الحكم المشترك بين الجاهل و العالم مما تواترت عليه الاخبار و الآثار ( 1 ) و معه لا يبقى لتوهم اختصاص

1 - لعله " قده " ينظر بذلك إلى الاخبار الآمرة بالتوقف أو الاحتياط -