تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاحكام بالعالمين بها بل هى تعمهم و الجاهلين فحالها حال بقية الامور الواقعية التي قد تصاب و قد تخطأ .

على أن ذلك هو الذي تقتضيه إطلاقات الادلة في نفسها كما دل على حرمة الخمر و نجاستها أو على مملكية شيء أو سببيته للضمان أو ذلك من الاحكام لان مقتضى اطلاقها عدم اختصاص مد اليلها بالعالمين و أن الخمر محرمة و موت المورث سبب لملكية الوارث علم بهما أم لم يعلم قام هناك طريق على الخلاف أم لم يقم هذا .

و قد يتوهم أن تعميم الاحكام للجاهلين لازمه اجتماع حكمين متضادين على موضوع واحد و هو مستحيل و ذلك لان مقتضى إطلاق الدليل لو كان ثبوت الحكم الواقعي حتى على الجاهلين فالجاهل محكوم بذلك الحكم الواقعي لا محاله ، كما أنه محكوم بحكم آخر يخالفه أو يماثله و هو الحكم الظاهرى المدلول عليه بالامارات أو الاصول الجارية في حق الجاهل بالحكم الواقعي إذا يكون المكلف موردا لحكمين متنافيين أو متماثلين .

إلا أن هذه الشبهة قد أجبنا عنها في أوائل بحث الظن مفصلا و بينا أن الاحكام الواقعية متنافية مع الاحكام الظاهرية فليراجع هذا كله بالاضافة إلى الاحكام الواقعية .

أما الاحكام الظاهرية فلها مرحلتان : مرحلة الجعل : أعنى جعل الحكم على موضوعه المقدر الوجود كما هو شأن القضايا الحقيقية

أو غيرها مما يدلنا بالدلالة الالتزامية على أن الاحكام الواقعية مشتركة بين العالمين و الجاهلين و إلا فلم ترد على ذلك رواية واحدة فيما عثرنا عليه فضلا عن أن تكون متواترة

/ 429