تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الاحكام بالعالمين بها بل هى تعمهم و الجاهلين فحالها حال بقية الامور الواقعية التي قد تصاب و قد تخطأ .على أن ذلك هو الذي تقتضيه إطلاقات الادلة في نفسها كما دل على حرمة الخمر و نجاستها أو على مملكية شيء أو سببيته للضمان أو ذلك من الاحكام لان مقتضى اطلاقها عدم اختصاص مد اليلها بالعالمين و أن الخمر محرمة و موت المورث سبب لملكية الوارث علم بهما أم لم يعلم قام هناك طريق على الخلاف أم لم يقم هذا .و قد يتوهم أن تعميم الاحكام للجاهلين لازمه اجتماع حكمين متضادين على موضوع واحد و هو مستحيل و ذلك لان مقتضى إطلاق الدليل لو كان ثبوت الحكم الواقعي حتى على الجاهلين فالجاهل محكوم بذلك الحكم الواقعي لا محاله ، كما أنه محكوم بحكم آخر يخالفه أو يماثله و هو الحكم الظاهرى المدلول عليه بالامارات أو الاصول الجارية في حق الجاهل بالحكم الواقعي إذا يكون المكلف موردا لحكمين متنافيين أو متماثلين .إلا أن هذه الشبهة قد أجبنا عنها في أوائل بحث الظن مفصلا و بينا أن الاحكام الواقعية متنافية مع الاحكام الظاهرية فليراجع هذا كله بالاضافة إلى الاحكام الواقعية .أما الاحكام الظاهرية فلها مرحلتان : مرحلة الجعل : أعنى جعل الحكم على موضوعه المقدر الوجود كما هو شأن القضايا الحقيقية