تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 361
نمايش فراداده

إذا مضت مدة من بلوغة فشك في أن اعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ؟

و تثبت العدالة ( 1 ) بشهادة عدلين ، و بالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة ، أو الاطمئنان بها ، و بالشياع المفيد للعلم ( مسألة 45 ) إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة ( 2 ) الاخذ و العطا أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا و اياكم أن تخاصموا بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر ( 1 ) لانها و ان وردت في قضاة العامة و حكامهم إلا أن في تعليق الحكم على صفة الفسق إشعارا قويا على أن الفاسق ليس له أهلية القضاء .

بل يمكن ان يقال إن التحاكم إلى الفاسق من أظهر أنحاء الركون إلى الظلمة و قد نهى عنه في الشريعة المقدسة .

و بهذا كله نقيد إطلاق صحيحة أبي خديجة : و لكن أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ( 2 ) ثم ان بما ذكرناه يظهر أن القاضي يعتبر أن يكون محرز العدالة فالمجهول حاله من حيث العدالة كالمعلوم فسفه صالح للقضاء لعدم العلم باهليته .

( 1 ) تقدم الكلام فيما تثبت به العدالة في المسألة الثالثة و العشرين فليراجع .

( 2 ) كما إذا صام أو صلى مدة من الزمان ثم شك في انه هل اتى بها عن التقليد الصحيح أو عن تقليد صحيح أو لم تقلد فيها أصلا ، فانه مضافا إلى جريان حديث لا تعاد - في الصلاة - بإحراز موضوعه و عدم كون الجاهل مقصرا بالاستصحاب على ما قدمنا تقريبه في المسألة الواحدة و الاربعين يمكن الحكم بصحة اعماله السابقة بقاعدة الفراغ لاجل أن صورة العمل محفوظة و ذلك فان ذات العمل و إن و كانت معلومة إلا أن الشك في كيفيته و أنه اتى به مستندا إلى فتوى من يجب تقليده أولا عن استناد إليها و معه يحكم بصحته بالقاعدة ، و على الجملة انه

1 - المروية في ب 11 من أبواب صفات القاضي من الوسائل .

2 - المروية في ب 1 من أبواب صفات القاضي من الوسائل