تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و في اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا ( 1 ) كلما احتمل أن يكون المكلف به واقعا منطبقا على ما اتى به المكلف من العمل و شك في صحته و فساده حكم بصحته بالقاعدة .نعم إذا كانت صورة العمل محفوظة بان علم - مثلا - انه كان يصلي من سورة أو من دون وضوء بل مع التيمم و شك في صحته و فساده من جهة احتمال مطابقته للواقع اي فتوى من يجب تقليده من باب الصدفة و الاتفاق لم تجر فيه قاعدة الفراغ لا في هذه المسألة و لا في المسألة الواحدة و الاربعين على ما بيناه في التكلم على قاعدة الفراغ و معه إذا كان شكه هذا في الوقت وجبت اعادة اعماله .و أما لو كان خارج الوقت فلا دليل على وجوب قضائها لان القضاء بالامر الجديد و موضوعه فوت الفريضة في وقتها و هو محرز في المقام لاحتمال ان تكون أعماله مطابقة للواقع و لو صدفة .( 1 ) اذ لا سبيل إلى تصحيحها بإجراء قاعدة الفراغ في الاعمال المتقدمة لما اسلفنا في محله من أن القاعدة لا تثبت لوازماتها العقلية ، و لا الاثار الشرعية المترتبة على تلك اللوازم و من الظاهر أن كون الاعمال الآتية واجدة لشرطها من اللوازم العقلية لكون الاعمال الماضية واجدة له حتى إذا بنينا على أن القاعدة من الامارات - كما هو الصحيح - و ذلك لما قدمناه في موضعه من أن الامارات كالاصول في عدم حجية مثبتاتها أللهم إلا أن تكون الامارة من مقولة الحكاية كالخبر و نحوه .و عليه يجب على المكلف التصحيح بالاضافة إلى الاعمال اللاحقة بالرجوع إلى مجتهد جامع للشرائط بالفعل .