تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 422
نمايش فراداده

- على كثرتها - في الاماكن المختلفة من الربع المسكون ، فان الولاية كالخلافة فلا بد فيها من الرجوع إلى الاعلم من جميع النقاط و القيام بها أمر خارج عن طوقه .

كما أن المراجعة من إرجاء العالم في الامور الحسبية إلى شخص واحد في مكان معين من البلدان ميسورة للجميع .

على أن الاعلمية المطلقة لو كانت معتبرة في الولاية - بالمعني المتقدم - لكان من اللازم أن يشار إلى اعتبارها في الاخبار الواردة عنهم عليهم السلام ، و لو صل إلينا يدا بيد ، و اشتهر و ذا ع ، و لم يرد أدنى اشارة إلى اعتبارها في الروايات و لم يلتزم به الاصحاب ( قد هم ) فاعتبار الاعلمية المطلقة محتمل بتاتا .

و أما الاعلمية الاضافية كاعلم البلد و ما حوله من النقاط التي يمكن الرجوع منها إلى ذلك البلد في تلك الامور فالمشهور بين الاعلام ايضا عدم اعتبارها في الولاية .

بل ادعى ظهور الاجماع عليه في بعض الكلمات .

إلا ان الصحيح هو القول بالاعتبار و ذلك لعين ما قدمناه في اشتراط اذن الفقية في التصدي للامور الحسبية ، و حاصل ما ذكرنا في وجهه أن مقتضى القاعدة عدم نفوذ تصرف أحد في حق غيره للاستصحاب أو اصالة الاشتغال كما مر .

إلا أن الامور المذكورة لما لم يكن بد من تحققها في الخارج و كان من الضروري أن يتصرف فيها متصرف لا محالة دار الامر بين أن يكون المتصرف النافذ تصرفه فيها أعلم البلد و أن يكون غيره من الفقهاء ، و الاعلم الاضافي هو القدر المتيقن ممن يحتمل جواز تصرفه في تلك الامور .

و كذلك الحال في التصرف في سهم الامام - ع - لانه و إن كان معلوم المالك و هو الامام - ع - الا انه من جهة عدم التمكن من الوصول إليه ملحق بمجهول المالك نظير سائر الاموال المعلوم مالكها فيما إذا لم يمكن الوصول إليه و قد تقدم أن القدر المتيقن ممن يجوز تصرفاته في تلك الموارد هو الاعلم اما مطلقا - كما في