تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
توديعه عند الامين ليودعه عند امين آخر و هكذا إلى أن يصل إلى الامام - ع - عند ظهوره و ذلك لانه ملازم - عادي - لتفويته و لا يرضى - ع - به يقينا وقع الكلام في أن المتصرف في سهمه - ع - بصرفه في موارد العلم برضاه هل هو الفقية الجامع للشرائط أو غيره ، و مقتضى القاعدة عدم جواز التصرف فيه إلا باذنه ، و المتيقن ممن نعلم برضاه - ع - و اذنه له في التصرف فيه هو الفقية الجامع للشرائط ، لعدم احتمال اذن الشارع لغير الفقية دون الفقية .و أما إذا كان الاصل الجارى في تلك الامور أصالة البراءة ، كما في الصلاة على الميت الذي لا ولي له و لو بالنصب من قبل الامام - ع - فان الصلاة على الميت المسلم من الواجبات الكفائية على كل مكلف ، و مع الشك في اشتراطها باذن الفقية نتمسك بالبرائة ، لانها تقتضي عدم اشتراطها بشيء ، و مع جريان اصالة البرائة لا نحتاج إلى الاستيذان من الفقية .و على الجملة الولاية بعد ما لم تثبت بدليل وجب الرجوع في كل تصرف إلى الاصل الجارى في ذلك التصرف و هو يختلف باختلاف الموارد ، و الاحتياج إلى إذن الفقية انما هو في موارد تجري فيها اصالة الاشتغال .و بعد ما عرفت ذلك لابد من التكلم في أن الولاية بالمعني المتقدم أعني جواز تصرفات الفقية و نفوذها ، و توقف تصرف الغير على اذنه هل يشترط فيها الاعلمية أو انها ثابتة لمطلق الفقية ؟ فنقول : أما الاعلمية المطلقة التي هي المعتبرة في باب التقليد فلا يحتمل اعتبارها في المقام فان لازم ذلك أن تكون الولاية على مجهول المالك و مال الغيب و القصر من المجانين و الايتام و الاوقاف التي لا متولى لها و الوصايا التي لا وصي لها و غيرها من الامور الحسبية في إرجاء العالم كله راجعة إلى شخص واحد .و من المستحيل - عادة - قيام شخص واحد عادي للتصدى بجميع تلك الامور