" الثالثة " : أن الاجتهاد هل هو مقدم على التقليد أو أنهما في عرض واحد ؟ لا شبهة في عدم وجوب التصدي لتحصيل ملكة الاجتهاد لما يأتي - قريبا - من أن الاجتهاد ليس بواجب عيني على المكلفين بل المكلف له أن يرجع إلى فتوى من يجوز تقليده - لانه مقتضى إطلاق ادلة التقليد ، و للسيرة العقلائية - الممضاة بعدم الردع عنها في الشريعة المقدسة - الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم و إن كان متمكنا من تحصيل العلم بالمسألة فالتقليد و تحصيل الاجتهاد في عرض واحد .
هذا في الواجد للملكة .
و أما من له ملكة الاستنباط إذا لم يتصد للاجتهاد بالفعل فهل له التقليد من غيره أو يتعين عليه الاجتهاد ؟ تقدم تفصيل الكلام في ذلك عند التكلم على أقسام الاجتهاد و قلنا ان من له الملكة لا يجوز له الرجوع إلى فتوى غيره و ذلك : لان مقتضى العلم الاجمالى تنجز الاحكام الواقعية على من له ملكة الاجتهاد فلا بد عليه من الخروج عن عهدة التكاليف المنجزة في حقه و تحصيل المؤمن من العقاب و لا ندري أن فتوى الغير حجة في حقه و ان عمله على طبقه مؤمن العقاب لانا نحتمل أن يجب عليه العمل على فتوى نفسه و نظره و مع الشك في الحجية يرجع إلى أصالة عدم الحجية كما برهنا عليه في محله و هذا بخلاف الفاقد للملكة لعدم احتمال وجوب الاجتهاد في حقه لما مر من أن الاجتهاد واجب كفائى و ليس بواجب عيني على المكلفين .
7 - حكم الاجتهاد في نفسه قد ظهر مما سردناه أن الاجتهاد الذي هو عديل الاحتياط و التقليد واجب