تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
" الاولى " : أن المتمكن من الاجتهاد و التقليد هل له أن يمتثل بالاحتياط فهو في عرض الاولين أو أنه في طولهما ؟ يأتي تحقيق ذلك عند التكلم على مشروعية الاحتياط و نبين هناك أن الاحتياط و الامتثال الاجمالى في عرض الامتثال التفصيلى بالاجتهاد أو التقليد و المكلف مخير بينهما في مقام الامتثال فلا تقدم لهما على الاحتياط ." الثانية " : أن المتمكن من الاحتياط هل له الامتثال بالتقليد أو الاجتهاد و أنهما في عرضه أو أن الامتثال بهما إنما هو في فرض العجز عن الاحتياط بمعنى انهما في طول الامتثال به ؟ قد يحتمل في المقام أن الاحتياط أعنى الاتيان بجميع المحتملات الموجب للقطع بالامتثال مقدم على الاجتهاد و التقليد لعدم كونهما موجبين للجزم بامتثال الحكم الواقعي و غاية الامر أنهما يوجبان الظن به ، و لا شبهة في أن الامتثال القطعي مقدم على الظني لدى العقل و ان كان القطعي اجماليا و الظنى تفصيليا .و يدفعه : أن الشارع بعد ما نزل الامارات الظنية منزلة العلم بأدلة اعتبارها لم ير العقل أي فرق بين الامتثال الموجب للقطع الوجداني بالفراغ بالاتيان بجميع المحتملات و بين الامتثال القطعي التعبدي بالاتيان بما قامت الحجة على وجوبه هذا إذا كان الاحتياط امرا سائغا و مأمورا به شرعا .و أما إذا كان مبغوضا لاستلزامه الاخلال بالنظام أو لم يكن مأمورا به لكونه عسرا أو حرجيا فلا اشكال في عدم كفايته للامتثال أو عدم وجوب اختياره و معه لابد من الاجتهاد أو التقليد .