تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - نسخه متنی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

" الاولى " : أن المتمكن من الاجتهاد و التقليد هل له أن يمتثل بالاحتياط فهو في عرض الاولين أو أنه في طولهما ؟ يأتي تحقيق ذلك عند التكلم على مشروعية الاحتياط و نبين هناك أن الاحتياط و الامتثال الاجمالى في عرض الامتثال التفصيلى بالاجتهاد أو التقليد و المكلف مخير بينهما في مقام الامتثال فلا تقدم لهما على الاحتياط .

" الثانية " : أن المتمكن من الاحتياط هل له الامتثال بالتقليد أو الاجتهاد و أنهما في عرضه أو أن الامتثال بهما إنما هو في فرض العجز عن الاحتياط بمعنى انهما في طول الامتثال به ؟ قد يحتمل في المقام أن الاحتياط أعنى الاتيان بجميع المحتملات الموجب للقطع بالامتثال مقدم على الاجتهاد و التقليد لعدم كونهما موجبين للجزم بامتثال الحكم الواقعي و غاية الامر أنهما يوجبان الظن به ، و لا شبهة في أن الامتثال القطعي مقدم على الظني لدى العقل و ان كان القطعي اجماليا و الظنى تفصيليا .

و يدفعه : أن الشارع بعد ما نزل الامارات الظنية منزلة العلم بأدلة اعتبارها لم ير العقل أي فرق بين الامتثال الموجب للقطع الوجداني بالفراغ بالاتيان بجميع المحتملات و بين الامتثال القطعي التعبدي بالاتيان بما قامت الحجة على وجوبه هذا إذا كان الاحتياط امرا سائغا و مأمورا به شرعا .

و أما إذا كان مبغوضا لاستلزامه الاخلال بالنظام أو لم يكن مأمورا به لكونه عسرا أو حرجيا فلا اشكال في عدم كفايته للامتثال أو عدم وجوب اختياره و معه لابد من الاجتهاد أو التقليد .

/ 429