تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 94
نمايش فراداده

و هذه الدعوي أيضا فاسدة مبنى و بناء : أما بحسب المبني فلما أسلفناه من أن المستفاد من الآيات و الروايات أن الرجوع إلى المجتهد انما هو من أجل أنه أهل الخبرة و الاطلاع و أن لنظره دخلا في جواز الرجوع إليه لا أنه من جهة كونه راوي الحديث و قد دلت آية النفر على أن إنذار الفقية حجة ، و معناه أن الفقية بما أنه فقيه و ناظر في الاخبار و قد جمع بين متعارضاتها و خصص عموماتها و قيد مطلقاتها يجوز الرجوع اليه ، فانه لا يعتبر الفقاهة في الراوي كما مر فهو من رجوع الجاهل إلى العالم و الفقيه لامن رجوع العامي إلى رواة الحديث .

فهذه الدعوي تامة مبنى .

و أما بحسب البناء فلانا لو سلمنا أن الرجوع إلى المجتهد من باب الرجوع إلى راوي الحديث فلا يمكننا إرجاع العامي إلى فتوى الميت بعنوان راوي الحديث و ذلك لان كل شخص عامي أو غيره على علم من أن المسائل الشرعية مورد الخلاف بين العلماء ( قدس الله أسرارهم ) للاختلاف في مداركها و اخبارها و بالاخص إذا كان ممن له حظ من العلم و ان لم يبلغ مرتبة الاجتهاد ، لانه إذا رجع إلى الكتب الفقهية رأى أن للشهيد قولا و للشيخ قولا آخر و هكذا .

و مع فرض التعارض في الاخبار لا يجوز للعامي كالمجتهد أن يرجع إلى شيء من المتعارضات .

بل لابد من ملاحظة المرجحات و الاخذ بماله مرجح من المتعارضين و على تقدير تكافئهما يلاحظ أن مقتضى القاعدة هو التساقط أو التخيير .

فعلى القول بان الرجوع إلى المجتهد من الرجوع إلى راوي الحديث و فرض عدم المرجح في البين ، و القول بأن القاعدة تقتضي التخيير في المتكافئين لا بأس برجوعه إلى فتوى الميت فلا مجوز للحكم بجواز رجوعه إلى الميت على نحو الاطلاق .

و ملخص الكلام أن مخالفة المحدثين و المحقق القمي " قده " ليست مخالفة في المسألة و محل الكلام ، اذ لعلها مبتنية على مسلكهما كما مر ، و أما أن المحقق لو كان