تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 95
نمايش فراداده

أدلة المثبتين

بانيا على الانفتاح ، و المحدثين لو كانوا بانين على ان الرجوع إلى المجتهد من باب الرجوع إلى العالم و أهل الاطلاع كانا يجوزان تقليد الميت ابتداء فلا علم لنا به ، و كيف كان فلا بد من التكلم فيما استدل به على جواز تقليد الميت ابتداء .

أدلة المثبتين و قد استدلوا عليه بوجوه : " منها " : دعوى أن الآيات و الروايات الواردة في حجية فتوى الفقية مقيدة بحال الحياة فمقتضى إطلاق الادلة عدم الفرق في حجيتها بين الحياة و الممات لانها كما تشمل فتوى المجتهد الحى كذلك تشمل فتوى المجتهد الميت فالنتيجة هو التخيير لا محالة .

و يدفعه : أن الآيات و الروايات على تقدير إطلاقهما و شمولهما فتوى الميت في نفسها لا يمكن التمسك بهما في المقام و ذلك لما مر من أن العلماء أحيائهم و أمواتهم مختلفون في المسائل الشرعية و مع مخالفة فتوى الميت لفتوى الاحياء .

بل مخالفتها لفتوى الاموات بأنفسهم لا تشملها الاطلاقات بوجه لعدم شمول الاطلاق للمتعارضين هذا .

على أن الادلة القائمة على حجية فتوى الفقية و جواز الرجوع إليه لا إطلاق لها - من تلك الناحية - ليشمل فتوى الميت في نفسها و ذلك لانها انما دلت على وجوب الحذر عند إنذار المنذر و الفقيه ، أو على السوأل من أهل الذكر ، أو على الرجوع إلى راوي الحديث أو الناظر في الحلال و الحرام أو ذلك من العناوين الواردة في الاخبار .

و لا شبهة في أن القضايا ظاهرة في الفعلية ، بمعنى أن قولنا - مثلا - العالم يجب اكرامه ظاهره أن من كان متصفا بالعلم بالفعل هو الذي يجب اكرامه .