تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و هذه الدعوي أيضا فاسدة مبنى و بناء : أما بحسب المبني فلما أسلفناه من أن المستفاد من الآيات و الروايات أن الرجوع إلى المجتهد انما هو من أجل أنه أهل الخبرة و الاطلاع و أن لنظره دخلا في جواز الرجوع إليه لا أنه من جهة كونه راوي الحديث و قد دلت آية النفر على أن إنذار الفقية حجة ، و معناه أن الفقية بما أنه فقيه و ناظر في الاخبار و قد جمع بين متعارضاتها و خصص عموماتها و قيد مطلقاتها يجوز الرجوع اليه ، فانه لا يعتبر الفقاهة في الراوي كما مر فهو من رجوع الجاهل إلى العالم و الفقيه لامن رجوع العامي إلى رواة الحديث .فهذه الدعوي تامة مبنى .و أما بحسب البناء فلانا لو سلمنا أن الرجوع إلى المجتهد من باب الرجوع إلى راوي الحديث فلا يمكننا إرجاع العامي إلى فتوى الميت بعنوان راوي الحديث و ذلك لان كل شخص عامي أو غيره على علم من أن المسائل الشرعية مورد الخلاف بين العلماء ( قدس الله أسرارهم ) للاختلاف في مداركها و اخبارها و بالاخص إذا كان ممن له حظ من العلم و ان لم يبلغ مرتبة الاجتهاد ، لانه إذا رجع إلى الكتب الفقهية رأى أن للشهيد قولا و للشيخ قولا آخر و هكذا .و مع فرض التعارض في الاخبار لا يجوز للعامي كالمجتهد أن يرجع إلى شيء من المتعارضات .بل لابد من ملاحظة المرجحات و الاخذ بماله مرجح من المتعارضين و على تقدير تكافئهما يلاحظ أن مقتضى القاعدة هو التساقط أو التخيير .فعلى القول بان الرجوع إلى المجتهد من الرجوع إلى راوي الحديث و فرض عدم المرجح في البين ، و القول بأن القاعدة تقتضي التخيير في المتكافئين لا بأس برجوعه إلى فتوى الميت فلا مجوز للحكم بجواز رجوعه إلى الميت على نحو الاطلاق .و ملخص الكلام أن مخالفة المحدثين و المحقق القمي " قده " ليست مخالفة في المسألة و محل الكلام ، اذ لعلها مبتنية على مسلكهما كما مر ، و أما أن المحقق لو كان