تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی الغروی التبریزی

نسخه متنی -صفحه : 429/ 96
نمايش فراداده

لا الاعم من المتلبس بالفعل ، و من انقضى عنه التلبس إذا مقتضى الادلة المتقدمة أن من كان متصفا بالانذار - فعلا - أو بالفقاهة أو العلم أو غيرهما من العناوين بالفعل هو الذي يجوز تقليده .

و لا اشكال في أن الميت لا يتصف بالانذار أو أهل الذكر أو بغيرهما من العناوين المتقدمة بالفعل و انما كان منذرا أو فقيها سابقا اذ لا إنذار للميت و لا انه من أهل الذكر إلى ذلك من العناوين المتقدمة و قد عرفت أن الادلة شاملة لمن لم يكن متصفا بالعناوين المأخوذة في الموضوع بالفعل .

و على الجملة أن الميت لما لم يكن منذرا أو متصفا بغيره من العناوين المتقدمة بالفعل لم تشمله الادلة القائمة على حجية فتوى المنذر ففتوى الميت خارجة عن مداليل الادلة رأسا .

و لا نريد بذلك دعوى أن الحذر يعتبر أن يكون مقارنا للانذار ، و حيث أن هذا لا يعقل في فتوى الميت فان الحذر متأخر عن انذاره لا محالة فلا تشمله المطلقات بل نلتزم بعدم اعتبار التقارن بينهما قضأ لحق المطلقات لعدم تقييدها بكون أحدهما مقارنا للآخر .

و إنما ندعى أن فعلية العناوين المذكورة و صدقها بالفعل هي المأخوذة في موضوع الحجية بحيث لو صدق أن الميت منذر بالفعل أو فقيه أو من أهل الذكر كذلك وجب الحذر من انذاره و حكمنا بحجية فتواه و ان لم يكن الحذر مقارنا لا نذاره كما إذا لم يعمل المكلف على طبقه بان فرضنا أن المجتهد افتى و أنذر و شمل ذلك زيدا - مثلا - ثم مات المجتهد قبل ان يعمل المكلف على طبق فتواه فانه حجة حينئذ ، لان انذاره المكلف انما صدر في زمان كان المجتهد فيه منذرا بالفعل اي كان منذرا حدوثا و ان لم يكن كذلك بحسب البقاء ، و يأتي في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت ان هذا كاف في حجية الفتوى ، و من هنا قلنا ان المقارنة بين الانذار و الحذر معتبر