تنقیح فی شرح العروة الوثقی نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
لاطلاق الادلة من تلك الجهة .و أما إذا لم يصدق المنذر أو الفقية أو بقية العناوين المتقدمة على الميت و لو بحسب الحدوث كما في التقليد الابتدائي نظير فتوى ابن ابي عقيل بالاضافة إلى امثالنا فلا تشمله المطلقات لان انذاره ليس من إنذار المنذر أو الفقية بالفعل .ثم إن بما سردناه ظهر الجواب عن الاخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معينين كزكريا بن آدم و محمد بن مسلم و زرارة و أضرابهم حيث أن ظهورها في إرادة الارجاع إلى الحى قابل المناقشة ، لانه لا معنى للارجاع إلى الميت و الامر بالسؤال أو الاخذ منه ، و ذلك لوضوح أن الارجاع فيها انما هو إلى هؤلاء الاشخاص بأنفسهم ، لا أن الارجاع إلى فتاواهم ليقاس ذلك بالاخبار و يدعى أن الفتوى كالرواية لا يفرق الحال في حجيتها بين أن يكون المفتى حيا أو ميتا كما هو الحال في راوي الحديث إذا لا موضوع للارجاع بعد موتهم فهذا الوجه تام .و " منها " : السيرة بتقريب أن العقلاء قد جرت سيرتهم على رجوع الجاهل إلى العالم و لا يفرقون في ذلك بين العالم الحي و الميت و من هنا لو مرض أحدهم و شخص مرضه لرجعوا في علاجه إلى القانون و غيره من مؤلفات الاطباء الاموات من نكير ، و حيث لم يردع عن هذه السيرة في الشريعة المقدسة فنستكشف أنها حجة و ممضاة شرعا .و يرد على هذا الوجه : أن جريان السيرة على رجوع الجاهل إلى العالم مطلقا و ان كان قابل للمناقشة إلا أنها - لو لم تكن مردوعة بما يأتي من ان الادلة الواردة في حجية فتوى الفقية ظاهرة في فتوى احيائهم - لا تقتضي جواز تقليد الميت في نفسها و ذلك لما مر من أن العامي فضلا عن غيره لا تخفى عليه المخالفة بين العلماء الاموات و الاحياء في المسائل الشرعية بل بين الاموات أنفسهم ، و مع العلم بالمخالفة لا تشمل السيرة فتوى الميت بوجه ، لان الادلة و منها السيرة شاملة للمتعارضين .