و هو ما يلزم تقييده، او لا يتناوله اطلاق الاسم، او يصح سلبه عنه.
و فيه مسائل:
لا يرفع شي ء منه الحدث و لو اضطرارا، للاجماع المحقق، و المحكي في المبسوط، و الاستبصار، و التهذيب، و السرائر، و الشرائع، و التذكرة، و نهاية الاحكام، و الغنية، و التحرير (1) .و الاستصحاب.و اصالة عدم الطهورية.
و الآية (2) .و المستفيضة من النصوص (3) .
و خلاف الصدوق في ماء الورد مطلقا (4) ، و العماني (5) في المضاف بما سقط في الماء عند الضرورة - مع امكان ارجاع الثاني الى ما لا يخالف - شاذ.
و صحيحة ابن المغيرة (6) ، و رواية يونس (7) ، لا حجية فيهما و لا دلالة.
و دعوى صدق الماء المطلق على ماء الورد، كما صدرت عن بعض المتاخرين (8) ، يكذبها العرف.
و لا الخبث، للثلاثة الاول، ورود الامر بالغسل، و هو حقيقة فيما يكون بالماء، للتبادر، و صحة السلب.
و لو منع، فلتقييد مطلقات الغسل بمقيداته - منضما مع الاجماع المركب - كقوله عليه السلام: «لا يجزي في البول غير الماء» (9) و «كيف يطهر من غير الماء» (10)
و في الصحيح: عن رجل اجنب في ثوب و ليس معه غيره، قال: «يصلي فيه الى حين وجدان الماء» (11) .
خلافا للمنقول عن المفيد، و السيد (12) مطلقا، و للعماني (13) في حال الضرورة، لادلة ضعفها في مقابلة ما ذكر، ظاهر.
ينجس المضاف بالملاقاة مع النجاسة مطلقا، قليلا كان او كثيرا، مع تساوي السطوح او علو المنجس، بالاجماع، كما في المعتبر و المنتهى، و التذكرة (14) ، و عن الشهيدين (15) ، و هو الحجة فيه.
مضافا الى رواية السكوني: عن قدر طبخت، فاذا في القدر فارة، قال:
«يهراق مرقها، و يغسل اللحم و يؤكل » (16) .
و رواية زكريا بن آدم: عن قطرة خمر او نبيذ مسكر، قطرت في قدر فيه لحم كثير، و مرق كثير.قال: «يهراق المرق، او يطعم اهل الذمة، او الكلب، و اللحم اغسله و كله » (17) .
و الاختصاص ببعض المضافات، او النجاسات، غير ضائر، لعدم القول بالفصل، بل هو متحقق (18) بين المضاف (19) و سائر المائعات ايضا.
و على هذا فتدل على المطلوب الصحاح الواردة في السمن الذائب، او الزيت اذا ماتت فيه فارة (20) .و اكثرها يعم الكثير و القليل، فلا وجه لما قيل (21) من ان الاول خال عن الدليل.
و اما مع اختلاف السطوح و دنو المنجس، ففي المدارك (22) و اللوامع:
التصريح بعدم تنجس الاعلى.
و في المعتمد: التردد.
و فصل بعض سادة مشايخنا (23) بين ما كان بالجريان و عدمه، فقال بالعدم في الاول، و بالتنجس في الثاني.و هو الحق.
اما الاول: فللاصل السالم عن المعارض، لاختصاص الادلة بغيره، و تنجس كل ما لاقى نجسا مع الرطوبة كيف كان غير ثابت.
و اما الثاني: فلعموم الرواية الاولى، الحاصل من ترك الاستفصال، مع احتمال غمس الفارة و موته بعده، و علو المرق عليه كلا او بعضا، بل و كذلك روايات السمن، و الزيت.
للقائل بعدم تنجس الاعلى مطلقا: الاجماع على عدم سراية النجاسة الى الاعلى.
و فيه: انه باطلاقه غير محقق، و منقوله غير حجة، مع انه مذكور في بحث المطلق، فيمكن اختصاصه به.
لا يطهر بعد التنجس الا بصيرورته مطلقا، كما ياتي في بحثه.
لو مزج المضاف بالمطلق، فمع المخالفة في الصفات يعتبر اطلاق الاسم اجماعا، و كذا مع الموافقة على الاظهر، لدوران الاحكام مع الاسم.
و المناط اطلاق المطلع على الحال، كما هو كذلك في سائر الاطلاقات، فالمقام خال عن الاشكال.
و الشيخ اناط الحكم بالاكثرية، و مع التساوي اثبت له احكام المطلق، لاصالة الاباحة (24) .
و يضعفه: فقد الدليل على الاناطة، و استصحاب الحدث و الخبث، و منع الاصل مع عدم صدق الاسم.
و في المختلف اعتبر التقدير (25) .و هو خال عن الدليل.
و جعل طائفة من المتاخرين المناط الاستهلاك (26) .
و فيه: مع انه لا يعلم منه حكم التساوي، انه قد يرتفع الاطلاق مع عدم الاستهلاك.
و القاضي جوز استعماله في غير رفع الحدث و الخبث مطلقا (27) .و هو راجع الى جعله مضافا
لو امكن تتميم ما لا يكفي من المطلق للتطهر بالمزج مع المضاف بشرط بقاء الاطلاق، جاز وفاقا.
و في وجوبه - كالمشهور - لصدق الوجدان، و منع شمول موجبات التيمم مع فقد الماء لمثل المقام، او عدمه - كما عن الشيخ (28) - لعدم الوجود، و كونه اكتسابا كتحصيل الاستطاعة و النصاب، قولان، احوطهما: الاول.
1. المبسوط 1: 5، الاستبصار 1: 14، التهذيب 1: 219، السرائر 1: 59، الشرائع 1: 15، التذكرة 1: 5، نهاية الاحكام 1: 236، الغنية
(الجوامع الفقهية) : 552، التحرير 1: 5. 2. الفرقان: 50. 3. الوسائل 1: 201 ابواب الماء المضاف ب 1. 4. الهداية: 13، الامالي: 514، و يظهر ايضا من الفقيه 1: 6 بناء على نسخة الاصل حسب ما ذكره المولى التقي المجلسي في روضة
المتقين 1: 41. 5. نقل عنه في المختلف: 10. 6. التهذيب 1: 219 - 628، الاستبصار 1: 15 - 28، الوسائل 1: 201 ابواب الماء المضاف ب 1 ح 2. 7. الكافي 3: 73 الطهارة ب 46 ح 12، التهذيب 1: 218 - 627، الاستبصار 1: 14 - 27، الوسائل 1: 204 ابواب الماء المضاف ب 3 ح 1. 8. صاحب المفاتيح (منه رحمه الله) 1: 47. 9. التهذيب 1: 50 - 147، الاستبصار 1: 57 - 166، الوسائل 1: 316 ابواب احكام الخلوة ب 9 ح 6 بتفاوت يسير. 10. التهذيب 1: 273 - 805، الاستبصار 1: 193 - 678، الوسائل 3: 453 ابواب النجاسات ب 29 ح 7. 11. الفقيه 1: 40 - 155، و التهذيب 1: 271 - 799، و الاستبصار 1: 187 - 655، الوسائل 3: 484 ابواب النجاسات ب 45 ح 1 (بتفاوت يسير) . 12. نقل عن المفيد في المدارك 1: 112، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 183. 13. نقل عنه في المختلف: 10. 14. المعتبر 1: 84، المنتهى 1: 22، التذكرة 1: 5. 15. الاول في الذكرى: 7، و الثاني في الروض: 133، و الروضة 1: 45. 16. الكافي 6: 261 الاطعمة ب 14 ح 3، التهذيب 9: 86 - 365، الوسائل 1: 206 ابواب الماء المضاف ب 5 ح 3. (و في الجميع بتفاوت
يسير) . 17. التهذيب 1: 279 - 820، الوسائل 3: 470 ابواب النجاسات ب 38 ح 8. 18. في «ق » : يتحقق. 19. في «ق » : المضافات. 20. الوسائل 24: 194 ابواب الاطعمة المحرمة ب 43. 21. الرياض 1: 10 قال: لا دليل عليه سوى الاجماع. 22. المدارك 1: 114. 23. هو بحر العلوم (منه رحمه الله) . قال في الدرة على ما في الجواهر 1: 323 و ينجس القليل و الكثير
منه و لا يشترط التغيير
ان نجسا لاقى عدا جار علا
على الملاقي باتفاق من خلا فيستفاد منه التفصيل المذكور في المتن، و لكن البيت الاخير يغاير ما في (المطبوع) ص: 6 فيها: ان نجسا لاقى عدا ما قد علا... فلا يفيد التفصيل المذكور. 24. المبسوط 1: 8. 25. المختلف: 14. 26. منهم صاحبا الحدائق 1: 410، و المشارق: 261. 27. المهذب 1: 24. 28. المبسوط 1: 9، 10.