تكفين المحرم كالمحل حتى في تغطية الراس و الوجه، على الاشهر الاظهر، و نسبه في المنتهى الى علمائنا (416) ، و عن الخلاف الاجماع عليه (417) ، للعمومات المتقدمة و الخصوصات الآتية في المبحث الآتي (418) .
خلافا للمحكي عن السيد و الجعفي و العماني (419) ، فاوجبوا كشف الراس، و زاد الثاني الرجلين، لاستصحاب حكم الاحرام، و دلالة النهي عن تطييبه على بقاء احرامه، و ، و الاكتفاء في بعض اخبارنا بتغطية الوجه (421) .
و يضعف الاول: بان حكم الاحرام كان على المحرم نفسه، و لا يمكن استصحابه، لخروجه بالموت عن التكليف.
و الثاني: بمنع الدلالة.
و الثالث: بمنع الحجية.
و الرابع: بانه مفهوم ضعيف، و مع ما امر بتغطية الراس معارض.
تعليقات:
1) انظر الوسائل 3: 5 ابواب التكفين ب 1 و انظر ما اشار اليه في هامشها.
2) الكافي 3: 256 الجنائز باب النوادر ح 23، التهذيب 1: 449-1452، الوسائل 3: 50 ابواب التكفين ب 27 ح 2.
3) الكافي 3: 144 الجنائز ب 19 ح 7، التهذيب 1: 293-857، الوسائل 3: 9 ابواب التكفين ب 2 ح 10.
4) الخلاف 1: 701، 702، الغنية (الجوامع الفقهية) : 563، الذكرى: 46، المعتبر 1: 279.
5) المراسم: 47 فاكتفى بواحد.
6) الكافي 3: 144 الجنائز ب 19 ح 5، الوسائل 3: 6 ابواب التكفين ب 2 ح 2.
7) التهذيب 1: 292-854 و فيه: «ثلاثة اثواب او ثوب تام » .و في الحدائق 4: 15 عن التهذيب: «انما الكفن المفروض ثلاثة اثواب تام لا اقل منه » .و في الحبل المتين: 66 ما لفظه: و النسخ في هذا الحديث مختلفة ففي بعض نسخ التهذيب كما نقلناه (يعني ثلاثة اثواب و ثوب تام) و يوافقه كثير من نسخ الكافي و هو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى.و في بعضها هكذا: انما المفروض ثلاثة اثواب تام لا اقل منه و هذه النسخة هي الموافقة لما نقله المحقق في المعتبر و العلامة في كتبه الاستدلالية، و لفظة تام فيها خبر مبتدا محذوف اي و هو تام، و في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب: «او ثوب تام » بلفظ او بدل الواو.
8) التهذيب 1: 291-851، الوسائل 3: 8 ابواب التكفين ب 2 ح 7.
9) الكافي 3: 147 الجنائز ب 20 ح 3، الوسائل 3: 8 ابواب التكفين ب 2 ح 9.درع المراة قميصها.المنطق: شقة تلبسها المراة و تشد وسطها ثم ترسل اعلاها على اسفلها الى الركبة و الاسفل الى الارض (مجمع البحرين 5: 239) و فسره في الوافي 3 (الجزء 13) : 54 بالازار.
10) الكافي 3: 144 الجنائز ب 19 ح 6، التهذيب 1: 293-856، الوسائل 3: 9 ابواب التكفين ب 2 ح 12.
11) التهذيب 1: 291-850، الوسائل 3: 7 ابواب التكفين ب 2 ح 6، الحبرة و زان عنبة: ثوب يماني من قطن او كتان مخطط (المصباح المنير: 119) .
12) انظر الوسائل 3: 6 ابواب التكفين ب 2.
13) المراسم: 47.
14) راجع ص 179 الهامش (4) .
15) انظر بدائع الصنائع 1: 307، المهذب للشيرازي 1: 130، بداية المجتهد 1: 232.
16) الكافي 3: 147 الجنائز ب 20 ح 2، الوسائل 3: 11 ابواب التكفين ب 2 ح 16.
17) في ص 179 الرقم 1.
18) في ص 180 رقم 1.
19) في ص 180 رقم 2.
20) التهذيب 1: 447-1445، الاستبصار 1: 205-723، الوسائل 3: 34 ابواب التكفين ب 14 ح 5.
21) فقه الرضا: 182.
22) المستدرك 2: 205 ابواب الكفن ب 1 ح 1.
23) التهذيب 1: 292-855، الوسائل 3: 7 ابواب التكفين ب 2 ح 5.
24) الفقيه 1: 93-424، الوسائل 3: 12 ابواب التكفين ب 2 ح 20.
25) دعائم الاسلام 1: 231، المستدرك 2: 207 ابواب الكفن ب 1 ح 5.
26) المنتهى 1: 437.
27) المقنعة: 78، الشرائع 1: 39، النافع: 12، التحرير 1: 18.
28) كما نقل عنه في الحدائق 4: 12.
29) راجع الرقم 2 من نفس الصفحة.
30) المبسوط 1: 176، مصباح المتهجد: 18، المراسم: 47، الوسيلة: 66.
31) الجامع: 53، الكافي: 237، الذكرى: 46، المسالك 1: 13.
32) روض الجنان: 103، و لم يظهر منه تعيين القميص.
33) الروضة 1: 129، جامع المقاصد 1: 382.
34) الكافي 3: 144 الجنائز ب 19 ح 9، الوسائل 3: 8 ابواب التكفين ب 2 ح 8 و في المصدر:«و يرد فضلها...» .
35) التهذيب 1: 305-887، الوسائل 3: 33 ابواب التكفين ب 14 ح 4.
36) الكافي 3: 143 الجنائز ب 19 ح 1، التهذيب 1: 306-888، الوسائل 3: 32 ابواب التكفين ب 14 ح 3.
37) المدارك 2: 95، كفاية الاحكام: 6، مفاتيح الشرائع 2: 164، بحار الانوار 78: 319، الحدائق 4: 16.
38) حكى عنه في الذكرى: 46.
39) المعتبر 1: 279.
40) حكى عنه في الحدائق 4: 12.
41) المقنع: 18، و لكن قال في الفقيه 1: 92 ما لفظه: و الكفن المفروض ثلاثة: قميص و ازار و لفافة.
42) حكى عنه في المختلف 1: 45.
43) الكافي: 237.
44) القواعد 1: 18.
45) انظر الوسائل 3: 6 ابواب التكفين ب 2.
46) في ص 182.
47) المتقدمة في ص 182.
48) يعني بها مرسلة يونس المتقدمة في ص 183.
49) في ص 184.
50) في ص 182.
51) في ص 180.
52) صحاح اللغة 2: 578.
53) مجمع البحرين 3: 204.
54) انظر الوسائل 2: 32 ابواب آداب الحمام ب 3.
55) انظر الوسائل 4: 395 ابواب لباس المصلي ب 24.
56) انظر الوسائل 12: 502 ابواب تروك الاحرام ب 53.
57) مر مصدرها في ص 183.
58) في ص 183، 182، 183.
59) تقدم مصدرها في ص 183.
60) الكافي 3: 145 الجنائز ب 19 ح 11، التهذيب و فيه: و يلقى فضلها على وجهه، الوسائل 3:10 ابواب التكفين ب 2 ح 13.
61) و هما روايتا الدعائم و الرضوي.
62) و هو موثقة الساباطي.
63) و هو خبر ابن وهب.
64) الكافي 4: 339 الحج ب 83 ح 2، الفقيه 2: 214-975، الوسائل 3: 16 ابواب التكفين ب 5 ح 1.عبر الوادي و يفتح: شاطئه و ناحيته، و ظفار كقطام: بلد باليمن قرب صنعاء (القاموس 2: 84، 85) .
65) الكافي 3: 149 الجنائز ب 22 ح 8، التهذيب 1: 434-1393، الاستبصار 1: 210-742، الوسائل 3: 40 ابواب التكفين ب 18 ح 5 و في «ق » زيادة و هي: «لو كان اليوم لساوى اربعمائة دينار» و هي موجودة في المصادر ايضا.
66) لم نعثر على شخصه.
67) في ص 180، 182، 183.
68) في ص 184 و انظر المدارك 2: 95، المفاتيح 2: 164، الكفاية: 6.
69) حكى عنه في المعتبر 1: 279.
70) راجع الهامش المتقدم.
71) قال الصدوق في الفقيه 1: 92 ما لفظه: و الكفن المفروض ثلاثة: قميص و ازار و لفافة و قال في المقنع: 18: ثم يكفن في قميص غير مزرور و لا مكفوف و ازار يلف على جسده بعد القميص ثم يلف في حبر يماني عبري او ظفاري نظيف و نقل في الحدائق 4: 12 عن علي بن بابويه في رسالته انه قال: ثم اقطع كفنه تبدا بالنمط و تبسطه و تبسط عليه الحبرة و تبسط الازار على الحبرة و تبسط القميص و تكتب على قميصه و ازاره و حبرته.
72) نقل عن العماني في الحدائق 4: 12 انه قال: الفرض ازار و قميص و لفافة و عن الجعفي انه قال:الخمسة لفافتان و قميص و عمامة و مئزر فتدبر.
73) القاموس 1: 377.
74) في ص 185.
75) مجمع البحرين 3: 205.
76) المتقدمة في ص 182.
77) خبر ابن وهب المتقدم في ص 186.
78) المتقدمة في ص 186.
79) المتقدمة في ص 184.
80) المتقدمة في ص 186.
81) فقه الرضا: 168 بتفاوت يسير، المستدرك 2: 217 ابواب الكفن ب 12 ح 1، و فيه: «ثم تلفف العمامة » .
82) المتقدمة في ص 180.
83) منهم الحدائق 4: 5 و الرياض 1: 57.
84) في ص 179.
85) المتقدم في ص 182.
86) الهداية: 23، الفقيه 1: 92.
87) فقه الرضا: 168.
88) تقدمت الروايات على الترتيب في ص 180، 182، 182.
89) تقدمت في ص 179.
90) المعتبر 1: 279، المنتهى 1: 438 و المنقول فيهما: «ثلاثة اثواب او ثوب تام » .
91) منتقى الجمان 1: 257.
92) جامع المقاصد 1: 382، روض الجنان: 103، المسالك 1: 13، الروضة 1: 129.
93) لا يوجد التصريح به في الروضة نعم صرح به في روض الجنان: 103.
94) نقله عنه في كشف اللثام 1: 116، و لم نعثر عليه.
95) كما جوزها في الرياض 1: 57.
96) الرياض 1: 57.
97) جامع المقاصد 1: 382، روض الجنان: 103، المسالك 1: 13، الروضة 1: 129.
98) جامع المقاصد 1: 382.
99) كما احتمله في الروض: 103.
100) المراسم: 49، المقنعة: 78.
101) مصباح المتهجد: 19.
102) الوسيلة: 66، الجامع: 53.
103) النهاية: 36، المبسوط 1: 179.
104) الذكرى: 49.
105) المسالك 1: 13، الروضة 1: 129.
106) جامع المقاصد 1: 382، روض الجنان: 103.
107) الروض: 103.
108) في ص 179، و قد عبر عنها هناك بالحسنة.
109) الحدائق 4: 17.
110) راجع الصفحات: 180، 182، 186.
111) تقدم مصدرها في ص 136.الحقو: معقد الازار، الخاصرة.
112) الشرائع 1: 40، القواعد: 18.
113) المهذب 1: 61، المبسوط 1: 179، الوسيلة: 66.
114) في ص 203.
115) المنتهى 1: 440، المعتبر 1: 283.
116) راجع ص 179، 183، 186...
117) الشرائع 1: 40، النافع: 13، المنتهى 1: 438، القواعد 1: 18.
118) حكى عنهما في الذكرى: 48.
119) لم نعثر عليه في النهاية و المبسوط و الخلاف و جمل العلم و العمل.
120) الجامع: 53.
21) كما نسبه في الرياض 1: 60.
122) المدارك 2: 105.
123) في ص 180.
124) الكافي 3: 146 الجنائز ب 20 ح 1، التهذيب 1: 324-946، الوسائل 3: 12 ابواب التكفين ب 2 ح 18.
125) فقه الرضا: 185.
126) دعائم الاسلام 1: 232.
127) المقنعة: 82، النهاية: 41، المبسوط 1: 180.
128) السرائر 1: 160، الوسيلة: 66، الجامع: 53، الشرائع 1: 40، النافع: 13، المنتهى 1:438، القواعد: 18.
129) المدارك 2: 104.
130) في ص 182.
131) قال المحقق: يستحب ان يزاد الرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب. الحبرة من التحبير و هو التحسين و التزيين، و يمنية: منسوبة الى اليمن.و عبرية: منسوبة الى العبر و هو جانب الوادي.المعتبر 1: 282
32) المعتبر 1: 282، الشرائع 1: 40، النافع: 13، المنتهى 1: 438، القواعد 1: 18.
133) المقنعة: 78، المبسوط 1: 176، النهاية: 31، الوسيلة: 65، السرائر 1: 160.
134) الغنية (الجوامع الفقهية) : 563، المختلف: 45، الذكرى: 47، التذكرة 1: 43.
135) جامع المقاصد 1: 383.
136) في ص 190.
137) الذكرى: 48.
138) المدارك 2: 100، بحار الانوار 78: 320.
139) نقل عنه في الذكرى: 48.
140) الكافي: 237.
141) نقل عنه في المختلف: 45.
142) نقل عنهما في الذكرى: 48.
143) الرياض 11: 59.
144) في ص 179، 180.
145) كذا في النسخ، و الظاهر انه سهو من قلمه الشريف، و الصحيح: مرسلة الجعفي المتقدمة في ص 199.
146) في ص 187.
147) النهاية: 32، المبسوط 1: 177، السرائر 1: 160، المهذب 1: 60.
148) الفقيه 1: 93.
149) لم نعثر عليه فيه، و يحتمل ان يكون مصحفا عن المهذب لان القول موجود فيه، ج 1 ص 60.
150) الغنية (الجوامع الفقهية) : 563.
151) تقدمت في ص 180.
152) تقدمت في ص 179.
153) تقدمت في ص 182.
154) الشرائع 1: 40، النافع: 13، النهاية: 31، الوسيلة: 65.
155) راجع الرقم قبل هذا الرقم.
156) المنتهى 1: 438، القواعد 1: 18.
157) المهذب 1: 60، المختلف: 45.
158) المقنعة: 82.
159) كما في الخلاف 1: 701، و المراسم: 47، و المفاتيح 2: 165، و الرياض 1: 60.
160) كالشهيد في الذكرى: 47.
161) المتقدمة في ص 182.
162) المتقدمة في ص 186.
163) فقه الرضا: 168 بتفاوت، المستدرك 2: 217 ابواب الكفن ب 12 ح 1.
164) المتقدمة في ص 186.
165) الكافي 3: 143 الجنائز ب 19 ح 1، التهذيب 1: 306-888، الوسائل 3: 32 ابواب التكفين ب 14 ح 3.
166) تقدم مصدره في هامش (1) .
167) دعائم الاسلام 1: 231، و فيه: «ذيلها» بدل «ذنبيها» .
168) الكافي 3: 145 الجنائز ب 19 ح 10، التهذيب 1: 308-895، الوسائل 3: 32 ابواب التكفين ب 14 ح 2.
169) كما حكاه في التذكرة 1: 43.
170) المعتبر 1: 280، التذكرة 1: 43، نهاية الاحكام 2: 242، الذكرى: 46، المدارك 2: 95.
171) الكافي 3: 149، الجنائز ب 22 ح 12، التهذيب 1: 435-1396، الاستبصار 1: 211-744 الوسائل 3: 45 ابواب التكفين ب 23 ح 1.العصب كفلس: برد يصبغ غزله ثم ينسج، و قال السهيلي: العصب صبغ لا ينبت الا باليمن (المصباح المنير: 413) .
172) الدعائم 1: 232، المستدرك 2: 225 ابواب الكفن ب 18 ح 2.
173) فقه الرضا: 169.
174) انظر الوسائل 3: 44 ابواب التكفين ب 22.
175) التهذيب 1: 437-1406، الاستبصار 1: 211-743، الوسائل 3: 45 ابواب التكفين ب 23 ح 2 الحلة: ازار ورداء برد او غيره و لا يكون الا من ثوبين او ثوب له بطانة (القاموس 3: 370) .
176) قد يستفاد من المعتبر 1: 371، و المدارك 2: 96.
177) النهاية: 31، الاقتصاد: 248.
178) الذكرى: 46.
179) المنتهى 1: 438، نهاية الاحكام 2: 242.
180) الذي وجدنا التصريح به في بعض الاخبار ان العمامة و الخرقة ليستا من الكفن، و لم نعثر على رواية تصرح بان الخمار ليس من الكفن فانظر الوسائل 3: 6 ابواب التكفين ب 2.
181) النافع: 12، القواعد 1: 18، الوسيلة: 66، الكافي: 237، الغنية (الجوامع الفقهية) : 563.
182) الشرائع 1: 39، المنتهى 1: 438، المبسوط 1: 176، النهاية: 31، الاقتصاد: 248.
183) الجامع: 53، المعتبر 1: 280، التحرير 1: 18، نهاية الاحكام 242، و لا يخفى انه و لو اقتصر في اول كلامه على المنع عن الحرير الا انه قال بعد سطور: و يشترط ان يكون مما يجوز فيه الصلاة...
184) التذكرة 1: 43.
185) انظر الرياض 1: 58.
186) الكافي 3: 149 الجنائز ب 22 ح 10، التهذيب 1: 269-870، الاستبصار 1: 210-740، الوسائل 3: 30 ابواب التكفين ب 13 ح 1.السابري: نوع رقيق من الثياب.قيل نسبة الى كور سابور كورة من فارس و مدينتها شهرستان (المصباح المنير: 263) .
187) المعتبر 1: 437، التذكرة 1: 43، نهاية الاحكام 2: 243، الذكرى: 46.
188) و هو نهاية الاحكام 2: 243.
189) نقله في المعتبر 1: 280 عن الاسكافي بالنسبة الى الوبر.
190) الفقيه 1: 89.
191) فقه الرضا: 169.
192) كما استدل في الذكرى: 46.
193) الروض: 104.
194) الفقيه 1: 120-577، الوسائل 3: 55 ابواب التكفين ب 34 ح 1.
195) المعتبر 1: 284، التذكرة 1: 43، نهاية الاحكام 2: 242.
196) في ص 206.
197) الكافي 3: 149 الجنائز ب 22 ح 7، التهذيب 1: 434-1392 الاستبصار 1: 210-741، الوسائل 3: 42 ابواب التكفين ب 20 ح 1.
198) المنتهى 1: 438.
199) المبسوط 1: 176، الوسيلة: 66.
200) نهاية الاحكام 2: 242.
201) المنتهى 1: 441.
202) الخلاف 1: 702.
203) نهاية الاحكام 2: 242، المعتبر 1: 284.
204) الكافي 3: 148 الجنائز ب 22 ح 3، التهذيب 1: 434-1390، الوسائل 3: 41 ابواب التكفين ب 19 ح 2.
205) الكافي 6: 445 الزي و التجمل ب 4 ح 1، الوسائل 3: 41 ابواب التكفين ب 19 ح 1.
206) لم نعثر عليه في العلل، و هو مروي في قرب الاسناد: 152-552.
207) مجالس الشيخ الطوسي: 398، الوسائل 5: 27 ابواب احكام الملابس ب 14 ح 5.
208) انظر الوسائل 3: 6 ابواب التكفين ب 2.
209) المنتهى 1: 441، جامع المقاصد 1: 397.
210) المنتهى 1: 442.
211) المنتهى 1: 441.
212) الكافي 3: 148 الجنائز ب 22 ح 1، الوسائل 3: 39 ابواب التكفين ب 18 ح 3.
213) نقلها في فلاح السائل: 69 عن مدينة العلم للصدوق.
214) العلل: 301، فلاح السائل: 69، الدعوات: 254.
215) الكافي 3: 149 الجنائز ب 22 ح 6، الوسائل 3: 39 ابواب التكفين ب 18 ح 4.
216) في ص 187.
217) الكافي 3: 148 الجنائز ب 22 ح 4، الوسائل 3: 15 ابواب التكفين ب 4 ح 2.
218) الفقيه 1: 89-413 الوسائل 3: 15 ابواب التكفين ب 4 ح 1.
219) في ص 182.
220) القواعد 1: 19، الشرائع 1: 40، المنتهى 1: 442.
221) المبسوط 1: 177، الجامع: 54.
222) المعتبر 1: 285.
223) انظر الوسائل 3: 35 ابواب التكفين ب 15.
224) قاله في الرياض 1: 59.
225) التبيان 1: 448.
226) المبسوط 1: 177.
227) المراسم: 48.
228) التهذيب 1: 289-842 و 309-898، الوسائل 3: 51، 52 ابواب التكفين ب 29 ح 1، 2.
229) المبسوط 1: 177، النهاية: 32، المهذب 1: 60.
230) كالنهاية.32، و المبسوط 1: 177، و الاقتصاد: 248.
231) المهذب 1: 60، الوسيلة: 66، الغنية (الجوامع الفقهية) : 563، الارشاد 1: 231، الجامع:54.
232) المنتهى 1: 441، الشرائع 1: 40، القواعد 1: 19.
233) الخلاف 1: 706.
234) رواه في بحار الانوار 78: 335 عن مصباح الانوار.
235) الهداية: 23، الفقيه 1: 87، المراسم: 48، المقنعة: 78.
236) كالنهاية: 32، و المعتبر 1: 285، و الرياض 1: 59.
237) الاحتجاج: 489، و لم نعثر عليه في الغيبة للشيخ، نعم هو مروي في الغيبة للصدوق المعروف ب (اكمال الدين) : 71.
238) جنة الامان (المصباح) : 238 و الرواية مروية في هامش الكتاب.
239) مهج الدعوات: 230.
240) هذه العبارة صورة مفصلة لما عثرنا عليه في بحار الانوار 91: 327.
241) عيون اخبار الرضا 1: 81.
242) الغيبة: 222.
243) المقنعة: 78، النهاية: 32.
244) الشرائع 1: 40، التحرير 1: 18.
245) كشف اللثام 1: 120.
246) الرياض 1: 59.
247) الاحتجاج: 489.
248) نقل عنه و عن الاسكافي في كشف اللثام 1: 120.
249) كالذكرى: 49، و الدروس 1: 110، و البيان: 72.
250) السرائر 1: 162، المختلف: 46.
251) نقل عنه في كشف اللثام 1: 120، و هو ساقط من المنتهى المطبوع ج 1: 441 فراجع.
252) الذكرى: 49.
253) نقل عنهما في كشف اللثام 1: 120، و السرائر 1: 162.
254) الاقتصاد: 248، مصباح المتهجد: 18، المراسم: 48.
255) نقل عنهما في كشف اللثام 1: 120، و المختلف: 46.
256) كما ادعاها في المختلف 46، و كشف اللثام 1: 120.
257) فقه الرضا: 167، المستدرك 2: 167 ابواب غسل الميت ب 2 ح 3.
258) الكافي 3: 160 الجنائز ب 31 ح 2، التهذيب 1: 428-1364، الوسائل 3: 56 ابواب التكفين ب 35 ح 1.
259) التهذيب 1: 446-1444، الاستبصار 1: 208-731، الوسائل 2: 483 ابواب غسل الميت ب 2 ح 7.
260) التهذيب 1: 305-887، الوسائل 2: 484 ابواب غسل الميت ب 2 ح 10.
261) كما اختاره في المدارك: 2: 99.
262) الخصال: 618 حديث اربعمائة، الوسائل 3: 292 ابواب غسل المس ب 1 ح 13.
263) الوسيلة: 65، الفقيه 1: 91، النهاية: 35، المبسوط 1: 179، السرائر 1: 164، الجامع:52، المعتبر 1: 284، الشرائع 1: 39، النافع: 13.
264) المنتهى 1: 438، القواعد 1: 18، التذكرة 1: 44.
265) كالدروس 1: 110، و جامع المقاصد 1: 389، و الروض: 105.
266) كالمنتهى و الروض.
267) الذكرى: 24، نزهة الناظر: 16.
268) قال في النزهة: و قد روي «انه اذا اراد تغسيل الميت يستحب له ان يغتسل قبل تغسيله و كذلك اذا اراد تكفينه » .
269) التهذيب 1: 114-302، الوسائل 3: 307 ابواب الاغسال المسنونة ب 1 ح 11.
270) المعتبر 1: 289، التذكرة 1: 43، نهاية الاحكام 2: 243.
271) المنتهى 1: 438.
272) الكافي 3: 149 الجنائز ب 22 ح 11، التهذيب 1: 434-1394، الوسائل 3: 43 ابواب التكفين ب 21 ح 1.
273) الكافي 4: 341 الحج ب 83 ح 13، التهذيب 1: 435-1395، الوسائل 3: 43 ابواب التكفين ب 21 ح 2.
274) دعائم الاسلام 1: 232 المستدرك 2: 225 احكام الكفن ب 18 ح 2.
275) الصحاح 2: 838 و فيه: بردة من الصوف تلبسها الاعراب.
276) الكافي 3: 211 الجنائز ب 75 ح 2، التهذيب 1: 331-970، الوسائل 2: 509 ابواب غسل الميت ب 14 ح 8.
277) الذكرى: 48.
278) المهذب 1: 60، و نقله في كشف اللثام 1: 115 عن الاصباح.
279) موثقة ابن القداح المتقدمة في ص 209.
280) المتقدمة في ص 218.
281) كما افتى به في المبسوط 1: 176، و الوسيلة: 67، و التحرير 1: 18.
282) النهاية: 31، الاقتصاد: 248، المهذب 1: 59.
283) يعني به مضمرة ابن راشد المتقدمة في ص 204.
284) التهذيب 1: 451-1465، الاستبصار 1: 211-745، الوسائل 3: 42 ابواب التكفين ب 20 ح 2.
285) الفقيه 1: 89.
286) الغنية (الجوامع الفقهية) : 563.
287) تقدم في ص 205.ا
288) المعتبر 1: 289.
289) التهذيب 1: 305-886، الوسائل 3: 51 ابواب التكفين ب 28 ح 2.
290) التهذيب 1: 304-885، الوسائل 3: 50 ابواب التكفين ب 28 ح 1.
291) علل الشرائع: 469-32، 31، مجالس الصدوق: 258-14، الوسائل 3: 48، 49 ابواب التكفين ب 26 ح 2، 3، 4.
292) جمر ثوبه: بخره (المصباح المنير: 108) .
293) انظر الوسائل 3: 17 ابواب التكفين ب 6.
294) التهذيب 1: 295-867، الاستبصار 1: 209-738، الوسائل 3: 20 ابواب التكفين ب 6 ح 13.
295) انظر الوسائل 3: 17 ابواب التكفين ب 6.
296) الكافي 3: 147 الجنائز ب 22 ح 3، التهذيب 1: 295-863، الاستبصار 1: 209-735، الوسائل 3: 18 ابواب التكفين ب 6 ح 5.
297) قرب الاسناد: 162-590، الوسائل 3: 19 ابواب التكفين ب 6 ح 11.
298) الكافي 3: 147 الجنائز ب 21 ح 2، التهذيب 1: 322-937، الوسائل 3: 18 ابواب التكفين ب 6 ح 11.
299) الغنية (الجوامع الفقهية) : 563.
300) كالشرائع 1: 39، و القواعد 1: 19، و الدروس 1: 108.
301) جامع المقاصد 1: 387.
302) الفقيه 1: 93-426، الوسائل 3: 19 ابواب التكفين ب 6 ح 9.
303) كالحدائق 4: 54، و الرياض 1: 62.و انظر من كتب العامة: المغني 2: 337 و بدائع الصنائع 1: 307.
304) الكافي 3: 146 الجنائز ب 19 ح 13، التهذيب 1: 436-1404، الوسائل 3: 18 ابواب التكفين ب 6 ح 7.
305) قال في الفقيه 1: 91 يكره ان يجمر او يتبع بمجمرة و لكن يجمر الكفن...ثم قال-بعد ايراد احكام و روايات في التكفين و التحنيط-في ص 93: و روى انه صلى الله عليه و آله حنط بمثقال مسك سوى الكافور...ثم اورد بعد نقل روايات المرسلة المذكورة، و لم يرو خبر غياث و لم يستدل به كما يظهر من المتن.
306) التهذيب 1: 295-865، الاستبصار 1: 210-739، الوسائل 3: 20 ابواب التكفين ب 6 ح 14.
307) الفقيه 1: 93-422.
308) كما جوزه في كشف اللثام 1: 121، و الرياض 1: 62.
309) المعتبر 1: 290، الشرائع 1: 40، النافع: 13، القواعد: 19، التحرير: 18، التذكرة 1:45.
310) المقنعة: 78، النهاية: 32، المبسوط 1: 177، الاقتصاد: 248، مصباح المتهجد: 18.
311) نقله في كشف اللثام 1: 121 و لم نعثر عليه في المراسم.
312) الوسيلة 67، الجامع: 54.
313) كالدروس 1: 110، و جامع المقاصد 1: 396.
314) كالمقنعة و النهاية.
315) المقنعة: 78.
316) التهذيب 1: 294.
317) المدارك 2: 108، الحدائق 4: 38، بحار الانوار 78: 315.
318) المنتهى 1: 440.
319) الكافي 3: 152 الجنائز ب 24 ح 4، الفقيه 1: 89-410، الوسائل 3: 20 ابواب التكفين ب 7 ح 1.
320) الكافي 3: 153 الجنائز ب 24 ح 7، التهذيب 1: 327-955، الوسائل 3: 22 ابواب التكفين ب 7 ح 7.
321) معاني الاخبار: 348 باب معنى التخضير.
322) كما نقل عنه في الرياض 1: 61.
323) الكافي 3: 154 الجنائز ب 24 ح 13، الوسائل 3: 26 ابواب التكفين ب 10 ح 3.
324) كالخلاف 1: 704، و المنتهى 1: 440.
325) الكافي 3: 143 الجنائز ب 19 ح 1، الوسائل 3: 32 ابواب التكفين ب 14 ح 3.
326) الكافي 3: 152 الجنائز ب 24 ح 2، الفقيه 1: 88-408، الوسائل 3: 26 ابواب التكفين ب 10 ح 1.
327) في ص 226.
328) التهذيب 1: 432-1381، الوسائل 3: 25 ابواب التكفين ب 9 ح 1.
329) العين 6: 76، و تهذيب اللغة 10: 639.
330) الكافي 3: 153 الجنائز ب 24 ح 10، التهذيب 1: 294-859، الوسائل 3: 24 ابواب التكفين ب 8 ح 3.
331) الفقيه 1: 88-407، الوسائل 3: 24 ابواب التكفين ب 8 ح 1، و لا يخفى ان الرواية نقلها الصدوق عن علي بن بلال و له اليه طريق مذكور في مشيخة الفقيه 4: 21.فتوصيفها بالمرسلة ليس على ما ينبغي.
332) فقه الرضا: 168، المستدرك 2: 214 ابواب التكفين ب 7 ح 1.
333) الفقيه 1: 88 و في «ق » و «ه» زيادة: و الفاخر.و هو كتاب الجعفي و نقل عنه في البحار 78:315.
334) الخلاف 1: 704، السرائر 1: 164، الذكرى: 49.
335) الكافي 3: 154 الجنائز ب 24 ح 12، التهذيب 1: 294-861، الوسائل 3: 25 ابواب التكفين ب 8 ح 4.
336) البيان: 72، الدروس 1: 109.
337) المستفاد من اللمعة (الروضة 1) : 133: التخيير بين النخل و كل شجر رطب، نعم قال به الشهيد الثاني في شرح اللمعة 1: 133.
338) المقنعة: 75، المراسم: 48.
339) منهم ابن سعيد في الجامع: 53.
340) بحار الانوار 78: 315.
341) كما نفي عنه البعد في بحار الانوار.
342) فقه الرضا: 168، المستدرك 2: 215 ابواب التكفين ب 8 ح 1.
343) في ص 224.
344) الكافي 3: 152 الجنائز ب 24 ح 3، التهذيب 1: 308-396، الوسائل 3: 27 ابواب التكفين ب 10 ح 4.
345) كشف اللثام 1: 117.
346) الكافي 3: 152 الجنائز ب 24 ح 5، التهذيب 1: 309-897، الوسائل 3: 26 ابواب التكفين ب 10 ح 2.
347) كما نقل عنه في المختلف: 44.
348) المتقدمة في ص 224.
349) المعتبر 1: 288، جامع المقاصد 1: 392.
350) الكافي 3: 153 الجنائز ب 24 ح 9، التهذيب 1: 328-958، الوسائل 3: 28 ابواب التكفين ب 11 ح 3.
351) الكافي 3: 153 الجنائز ب 24 ح 6، الوسائل 3: 27 ابواب التكفين ب 10 ح 6.
352) في ص 227.
353) كما نقل عنه في الذكرى: 49.
354) في ص 224.
355) المتقدم في ص 225.
356) فقه الرضا: 168، المستدرك 2: 213 ابواب الكفن ب 6 ح 1.
357) المقنع: 19.
358) الفقيه 1: 91.
359) نقل عنه في المختلف: 44.
360) الاقتصاد: 249، مصباح المتهجد: 19.
361) المراسم: 49.
362) الكافي 3: 153 الجنائز ب 24 ح 8، التهذيب 1: 327-956، الوسائل 3: 28 ابواب التكفين ب 11 ح 1.
363) التهذيب 1: 328-957، الوسائل 3: 28 ابواب التكفين ب 11 ح 2.
364) التهذيب 1: 448-1451، الوسائل 3: 23 ابواب التكفين ب 7 ح 9 و المرجئة بغير تشديد من الارجاء بمعنى التاخير، و في معنى الكلمة اقوال مختلفة و لا يبعد ان يكون الخبر ما فسره في المقالات و الفرق: 5 قال ما لفظه: فلما قتل علي عليه السلام التقت الفرقة التي كانت معه و الفرقة التي كانت مع طلحة و الزبير و عائشة فصاروا فرقة واحدة مع معاوية بن ابي سفيان الا القليل منهم من شيعته و من قال بامامته بعد النبي صلى الله عليه و آله، و هم السواد الاعظم و اهل الحشو و اتباع الملوك و اعوان كل من غلب اعني الذين التقوا مع معاوية فسموا جميعا المرجئة...و انظر ايضا مقباس الهداية 2: 369.
365) الفقيه 1: 88-405، الوسائل 3: 28 ابواب التكفين ب 11 ح 4.
366) لم نعثر على شخصه، و قال في البحار 78: 315: و استحباب الشق كما ذكره بعض الاصحاب غير ثابت.
367) الذكرى: 49، المسالك 1: 14، المدارك 2: 112.
368) الهداية: 23.
369) انظر الوسائل 3: 23 ابواب التكفين ب 7 ح 10.
370) مصباح المتهجد: 17. «
371) لم نعثر عليه في المنتهى.
372) انظر الوسائل 3: 285 ابواب الدفن ب 90.
373) التذكرة 1: 44، الذكرى: 50، روض الجنان: 109.
374) المنتهى 1: 442، جامع المقاصد 1: 400.
375)376. الكافي 7: 23 الوصايا ب 17 ح 2، 3، الفقيه 4: 143-492، 488، التهذيب 9: 171-697، 698 الوسائل 19: 328، 329 ابواب الوصايا ب 27 ح 2، و ب 28 ح 1.
377) دعائم الاسلام 1: 298.
378) جامع المقاصد 1: 401.
379) المدارك 2: 117.
380) الخلاف 1: 708، نهاية الاحكام 2: 247.
381) المعتبر 1: 307، المنتهى 1: 442، التذكرة 1: 44، الذكرى: 50.
382) التهذيب 1: 445-1439، الوسائل 3: 54 ابواب التكفين ب 32 ح 2.
383) الفقيه 4: 143-491، الوسائل 3: 54 ابواب التكفين ب 32 ح 1.
384) المدارك 2: 118.
385) اي: كما الحقها اكثر الفقهاء.
386) المنتهى 1: 442، جامع المقاصد 1: 402، مجمع الفائدة 1: 200.
387) التهذيب 1: 445-1440، قرب الاسناد: 312-1216، الوسائل 3: 55 ابواب التكفين ب 33 ح 1.
388) انظر الجامع: 57 (فيظهر من كلامه الاستحباب) ، الحدائق 4: 66 قال: و يجوز...، و في كشف اللثام 1: 122 قال: و يحتمل الاستحباب.
389) المدارك 2: 119.
390) قال في الحدائق 4: 14: و اما الوجوب فمحل اشكال.
391) التهذيب 1: 291-851، الوسائل 3: 8 ابواب التكفين ب 2 ح 7.
392) جامع المقاصد 1: 401.
393) غوالي اللآلي 4: 58 و فيه: لا يترك الميسور بالمعسور.
394) المعتبر 1: 331.
395) انظر سنن ابن ماجة 1: 485، و سنن ابي داود 3: 195-3136.
396) المدارك 2: 121.
397) التذكرة 1: 45، نهاية الاحكام 2: 250.
398) الكافي 3: 155 الجنائز ب 27 ح 1، التهذيب 1: 323-940، الوسائل 2: 500 ابواب غسل الميت ب 11 ح 1.
399) الجامع: 51.
400) جامع المقاصد 1: 403.
401) الكافي 3: 156 الجنائز ب 27 ح 4، التهذيب 1: 323-942، الوسائل 2: 500 ابواب غسل الميت ب 11 ح 3.
402) انظر الشرائع 1: 41، المنتهى 1: 431، القواعد 1: 19.
403) الشرائع 1: 41، النافع: 15، المنتهى 1: 431، القواعد 1: 18.
404) الفقيه 1: 92، و نقله في المختلف 1: 43 عن علي بن بابويه.
405) السرائر 1: 169.
406) المدارك 2: 116، بحار الانوار 78: 295.
407) فقه الرضا: 169، المستدرك 2: 226 احكام الكفن ب 19 ح 1-الى قوله: خرج منه.
408) في ص 178، 177.
409) الكافي 3: 156 الجنائز ب 28 ح 1، التهذيب 1: 449-1457، الوسائل 2: 542 ابواب غسل الميت ب 32 ح 3.
410) الكافي 3: 156 الجنائز ب 28 ح 3، التهذيب 1: 449-1458، الوسائل 2: 543 ابواب غسل الميت ب 32 ح 4.
411) جامع المقاصد 1: 379.
412) لم نعثر على كلامه هذا و لا على من حكى عنه.
413) لم نعثر على كلام المفيد.و قال به الشيخ الطوسي في النهاية: 43، و المبسوط 1: 181.
414) الوسيلة: 65، المهذب 1: 59، الجامع: 52.
415) الذكرى: 50، روض الجنان: 110، جامع المقاصد 1: 379.
416) المنتهى 1: 443.
417) الخلاف 1: 697.
418) في ص 249.
419) نقله في المعتبر 1: 326 عن ابن ابي عقيل و عن السيد المرتضى في شرح الرسالة.
420) صحيح البخاري 2: 96، صحيح مسلم 2: 865.
421) انظر الوسائل 2: 503 ابواب غسل الميت ب 13.