و فيه مسائل:
هي ركعتان، فيهما عشر ركوعات و قيامات و قراءات، و اربع سجدات، بعد كل خمس ركوعات سجدتان، و قبل كل ركوع قراءة.
فينوي، ثم يكبر للاحرام، فيقرا وجوبا، ثم يركع فيقوم من غير ان يسجد، فيقرا، ثم يركع، ثم يقوم و يقرا و يركع، ثم كذلك، ثم كذلك، و يسجد بعد الركوع الخامس، فيقوم و يفعل كما فعل في الاولى، بالاجماع المحقق و المحكي عن الناصريات و الانتصار و الخلاف و المعتبر و المنتهى و غيرها (1) ، له، و للمستفيضة كصحيحة زرارة و محمد: «هي عشر ركعات و اربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة، و تركع بتكبيرة، و ترفع راسك بتكبيرة الا في الخامسة التي تسجد فيها، و تقول: سمع الله لمن حمده، و تقنت في كل ركعتين قبل الركوع، و تطيل القنوت و الركوع على قدر القراءة و الركوع و السجود، فان فرغت قبل ان ينجلي فاقعد فادع الله حتى ينجلي، و ان انجلى قبل ان تفرغ من صلاتك فاتم ما بقي، و تجهر بالقراءة » (2) الحديث، كما ياتي.
و صحيحة الحلبي: «عن صلاة الكسوف كسوف الشمس و القمر، قال: عشر ركعات و اربع سجدات، تركع خمسا، ثم تسجد في الخامسة، ثم تركع خمسا، ثم تسجد في العاشرة » (3) الحديث.
و صحيحة الرهط: «ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء، و اشدها و اطولها كسوف الشمس، تبدا فتكبر بافتتاح الصلاة، ثم تقرا ام الكتاب و سورة، ثم تركع ثم ترفع راسك من الركوع، فتقرا ام الكتاب و سورة، ثم تركع الثانية ثم ترفع راسك من الركوع، فتقرا ام الكتاب و سورة، ثم تركع الثالثة ثم ترفع راسك من الركوع، فتقرا ام الكتاب و سورة، ثم تركع الرابعة ثم ترفع راسك من الركوع، فتقرا ام الكتاب و سورة، ثم تركع الخامسة، فاذا رفعت راسك قلت: سمع الله لمن حمده، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الاولى » (4) الحديث.
و الرضوي: «ان صلاة الكسوف عشر ركعات باربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة واحدة، ثم تقرا الفاتحة و سورا طوالا، و طول في القراءة و الركوع و السجود ما قدرت، فاذا فرغت من القراءة ركعت، ثم رفعت راسك بتكبير و لا تقول: سمع الله لمن حمده، تفعل ذلك خمس مرات، ثم تسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الركعة الاولى » (5) .
و الدعائمي: «صلاة الكسوف في الشمس و القمر و عند الآيات واحدة، و هي عشر ركعات و اربع سجدات، يفتتح الصلاة بتكبيرة و يقرا بفاتحة الكتاب و سورة طويلة و يجهر فيها بالقراءة، ثم يركع فيلبث راكعا مثل ما قرا، ثم يرفع راسه و يقول: الله اكبر» (6) و ساق الحديث قريبا مما مر.
و اما روايتا ابي البختري و يونس الدالة اولاهما على ان عليا عليه السلام صلى في الكسوف ركعتين في اربع ركعات و اربع سجدات (7) ، و ثانيتهما على ان ابا جعفر عليه السلام صلى حال الخسوف ثماني ركعات (8) . فشاذتان، و على التقية-لموافقتهما للعامة كما صرح به جماعة (9) -محمولتان، مع انهما سيما الثانية ليستا صريحتين في ان ما فعلاه كان صلاة الكسوف.
تجب القراءة قبل كل ركوع كما مر، اجماعا.
و كيفيتها ان يقرا بعد تكبيرة الافتتاح و قبل الركوع الاول الحمد و سورة او بعضها فيركع، فاذا انتصب منه قرا الحمد ثانيا و سورة او بعضها ان كان اتم السورة في الاولى، و الا فلا يقرا الحمد، بل يقرا السورة من حيث قطع خاصة، فيركع، فاذا انتصب يقرا الحمد و سورة او بعضها مع تمام السورة في الثانية، و السورة خاصة من حيث قطعها في الثانية بدونه، و هكذا يفعل الى ان يتم خمس ركوعات، فيسجد بعد الخامسة، فاذا قام من السجود قرا الحمد و سورة او بعضها و ركع، فاذا انتصب قرا كما في الركعة الاولى الى ان يتم خمس ركوعات.
و على هذا فتتعين الفاتحة قبل الركوع الاول بعد النية و قبل السادس بعد القيام من السجود، و اما قبل سائر الركوعات فيتخير بين قراءة الفاتحة و عدمها، بمعنى انه ان اتم السورة في الركوع السابق تجب قراءة الحمد، و الا فلا.
بلا خلاف من احد مطلقا في الاول اي اصل تعين الفاتحتين.و صرح به في تتمة صحيحة الحلبي المتقدمة (10) قال: «و ان شئت قرات سورة في كل ركعة، و ان شئت قرات نصف سورة في كل ركعة، فاذا قرات سورة في كل ركعة فاقرا فاتحة الكتاب، و ان قرات نصف السورة اجزاك ان لا تقرا فاتحة الكتاب الا في اول ركعة حتى تستانف اخرى » .
و بلا خلاف من احد-صريح-في موضع تعين الفاتحتين، و تدل عليه ايضا الصحيحة المذكورة.
و عن الفاضل: الاحتمال ضعيفا انه ان لم يتم السورة قبل الركوع الخامس لا تجب الفاتحة قبل السادس، بل يقرا من حيث قطع السورة، و لكن قال: تجب الفاتحة في ركوع آخر من الثانية حيث لا يجوز الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين (11) .
و قوى في الحدائق ذلك الاحتمال بما ياتي من النهي عن قراءة الفاتحة ان لم يتم السورة (12) .
اقول: لا يخفى ان قوله في الصحيحة «الا في اول ركعة » اخص مطلقا مما ياتي، و مقتضاه ان النهي انما هو في غير اول ركعة فيجب التخصيص به.
مع انه لا اطلاق او عموم يدل على جواز القطع خلال السورة في الركوع الخامس و الاخذ منه في السادس، و لو كان لكان مقتضاه جواز ذلك في تمام الركوعات، فايجاب حمد في الثانية يكون مخالفا له، للنهي المذكور.
و بلا خلاف من غير المحكي عن الحلي (13) ، و محتمل الروضة (14) ، في الثاني، فلم يوجب الحمد زيادة على مرة في كل من الركعة الاولى و الثانية مطلقا و لو اكمل السورة و اتمها في كل ركوع، بل استحبها.
و هو محجوج-بعد ظاهر الاجماع المحقق، و المحكي ظاهرا في كلام جماعة (15) كما قيل-بالامر الدال على الوجوب في المعتبرة المستفيضة، منها الصحيحة المتقدمة، و منها تتمة صحيحة زرارة و محمد (16) : قال، قلت: كيف القراءة فيها؟
فقال: «ان قرات سورة في كل ركعة فاقرا فاتحة الكتاب، و ان نقصت من السورة شيئا فاقرا من حيث نقصت، و لا تقرا فاتحة الكتاب » .
و الصحيحان المرويان في مستطرفات السرائر و كتاب علي بن جعفر و فيهما: عن القراءة في صلاة الكسوف، قال: «تقرا في كل ركعة فاتحة الكتاب » قال: «فاذا تمت سورة و بدات باخرى فاقرا فاتحة الكتاب، و ان قرات سورة في ركعتين او ثلاث فلا تقرا فاتحة الكتاب حتى تختم السورة » (17) .
و يؤيده الرضوي: «و لا تقرا سورة الحمد الا اذا انقضت السورة، فاذا بدات بالسورة بدات بالحمد» (18) .
ثم انه كما ان قراءة الحمد بعد اكمال السورة واجبة عزيمة، فهل تركها مع عدم اكمالها ايضا كذلك للنهي، ام تجوز قراءتها ايضا؟ .
الظاهر: الثاني، لا لما قيل من ان النهي لوروده مورد توهم الوجوب لا يفيد الحظر، لان الحق افادته له حينئذ ايضا.
بل لعدم النهي صريحا، لوروده بما يحتمل الجملة المنفية الغير الصريحة في الحرمة.
ثم ان الموجب للفاتحة هل هو ختم السورة في الركوع السابق-اما بقراءتها اجمع فيه او مع ما قبله، او بقراءة بعضها الاخير خاصة ان جاز-او الابتداء بالاخرى في الركوع الذي فيه اخذا من مبدئها او اثنائها ان جاز؟ .
مقتضى الصحيحين الاخيرين و الرضوي الاول، و مقتضى قوله في الصحيحة الاولى: «حتى تستانف اخرى » الثاني.
و الاول اظهر، لصراحة مقتضيه، و امكان ورود الثاني مورد الغالب من عدم الاستئناف ما لم يختم الاولى، او محمولا على عدم جواز الاستئناف ما لم يختم السابقة، و عدم جواز الاقتصار على النصف الاخير من السورة من غير قراءة نصفها الاول في ركوع هذا النصف او ما قبله.
هذا حكم الفاتحة.
و اما السورة فانعقد الاجماع على وجوبها فيها، و هو الحجة فيه، دون الاخبار، لخلوها عن الامر بها، غايتها تضمنها الجمل الخبرية المقترنة بما ليس للوجوب ايضا، و لو كان امر فهو ايضا مقترن بما ليس للوجوب قطعا، نعم في قوله «فاقرا من حيث نقصت » في صحيحة زرارة و محمد نوع دلالة.
و كذا انعقد الاجماع على وجوب سورة تامة او بعض سورة قبل كل ركوع.
و الظاهر انعقاده على وجوب اتمام سورة واحدة في الركوعات العشر ايضا.
و تدل صحيحة زرارة و محمد على وجوب الاخذ فيما بعده من حيث قطع لو اكتفى بالبعض.
و هذا هو القدر الثابت وجوبه في احكام السورة، بل لا يبعد وجوب اتمام السورة في كل ركعة من الركعتين حتى لا تخلو ركعة عن سورة تامة، او اتمام سورتين في الركعتين حتى لا يخلو مجموع الصلاة عن السورتين.
و اما ما عدا ذلك فلم يثبت وجوبه، فليعمل فيه بالاصل.
فتجوز له قراءة عشر سور، في كل ركعة سورة، و اقل منها الى اثنتين، مخيرا في كيفية التوزيع في الناقص عن العشر، فيقرا خمسا في ركعة و اربعا او اقل في اخرى، او واحدة في ركعة و واحدة في اخرى، او واحدة و بعضها في ركعة و مثلها في الاخرى، و هكذا الى غير ذلك من الفروع المتكثرة.
بل تجوز قراءة سورتين او ازيد و بعض سورة.
نعم لو شرع ابتداء في سورة يجب اتمامها بالترتيب، لانه مقتضى وجوب سورة تامة و وجوب القراءة من حيث قطع. بل مقتضى وجوب اتمام السورتين مع وجوب الاخذ من موضع القطع وجوب اتمام سورتين ابتداء، و كذا مقتضى الاخير عدم جواز رفض سورة كما جوزه بعضهم (19) .
تستحب في هذه الصلاة امور:
منها: انه ان فرغ عن الصلاة قبل تمام الانجلاء جلس في مصلاه و دعا الله سبحانه و مجده، او يعيد الصلاة.
اما الاول فلصحيحة زرارة و محمد المتقدمة في المسالة الاولى (20) .
و المروي في الدعائم: صلى علي عليه السلام صلاة الكسوف، فانصرف قبل ان ينجلي، فجلس في مصلاه يدعو و يذكر الله، و جلس الناس كذلك يدعون و يذكرون الله حتى تجلت (21) .
و اما الثاني فلصحيحة ابن عمار السابقة في المسالة الاولى من البحث الثاني (22) .
و يدل عليهما ايضا الرضوي: «و ان صليت و بعد لم ينجل فعليك الاعادة، او الدعاء و الثناء على الله تعالى و انت مستقبل القبلة » (23) .
و ظاهر الثالثة و ان كان وجوب الاعادة بخصوصها، كما عن ظاهر السيد و الحلبي و الديلمي (24) ، و اختاره بعض مشايخنا الاخباريين (25) ، و مفاد الاولى وجوب القعود بخصوصه، و مقتضى الرابعة الوجوب التخييري بينهما، كما هو ظاهر الصدوق في الفقيه (26) ، بل والده في الرسالة (27) و ان نفى القول به في المدارك و الذخيرة (28) .
الا ان ضم موثقة الساباطي-المتقدمة في المسالة الاولى من البحث الثاني (29) -مع الثالثة يخرجها عن الظهور، و يصير قرينة على ارادة عدم المنع من النقيض عنها.
و حمل الموثقة على الفراغ من الصلاة الاولى بعيد غايته، و عدم فتوى واحد بمفاد الاولى يمنعها عن الحجية و اثبات خلاف الاصل بها، و كذا ضعف الرابعة، فلم يبق الا الحكم باستحبابهما مخيرا.
و منهم من اجاب عن دليل وجوب الاعادة عليه: بمعارضته مع دليل وجوب القعود، و الجمع بينهما يمكن بالتخيير و بالحمل على الاستحباب، و اذ لا قول بالاول، فيبقى الثاني.مع انه ارجح، لموافقته الاصل (30) .
و فيه: ان بعد تحقق التعارض يتعين التخيير، لانه حكم المتعارضين الخاليين عن المرجح، فلا يساويه الحمل على الاستحباب.و هذا التخيير حكم اضطراري لمن لا يعلم الترجيح، فلا ضير في عدم القائل به الا اذا علم عدم القائل به مع التعارض و عدم الترجيح ايضا، اي علم الاجماع على عدم التخيير مع التعارض ايضا، و هو هنا غير معلوم، بل القائل بالتخيير ايضا موجود.
و قد انكر الحلي استحباب الاعادة ايضا (31) ، فان اراد معينة-كما هو المحتمل-فهو كذلك، و ان اراد مطلقا فلا وجه له الا على اصله من عدم حجية الآحاد.
و منها: ان يطول في صلاته بقدر زمان الكسوف تقريبا المعلوم بالحس، او المظنون بالاستصحاب، باجماع العلماء كما عن المعتبر (32) ، و عن المنتهى لا نعرف فيه خلافا (33) ، له، و للموثقة المتقدمة، و الرضوي: «و تطول في الصلاة حتى ينجلي » (34) و غير ذلك.
و لو انجلى و بقي شي ء من الصلاة اتمها، كما مر في النص، و يخففها، صرح به في الرضوي قال بعد ما ذكر: «و اذا انجلى و انت في الصلاة فخفف » .
و المستفاد من الاخبار اشدية استحباب التطويل في كسوف الشمس.
و مقتضى اطلاق ما ذكر استحباب الاطالة حتى للامام، و تدل عليه ايضا مرسلة الفقيه: انكسفت الشمس على عهد امير المؤمنين، فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر الى الرجل ابتلت قدمه من عرقه (35) .
و رواية القداح: «انكسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه و آله، فصلى بالناس ركعتين، و طول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام » (36) .
الا ان في صحيحة زرارة و محمد: «يستحب ان يقرا فيهما بالكهف و الحجر الا ان يكون اماما يشق على من خلفه » (37) .
و توافقها العمومات الواردة في صفة صلاة الجماعة الآمرة بالتخفيف و الاسراع لرعاية حال المامومين.
و طريق الجمع تخصيص هذه العمومات بغير صلاة الكسوفين بالاخبار المتقدمة، و تخصيص تلك الاخبار بغير صورة العلم بكونه شاقا على من وراءه.
و منها: ان يقرا السور الطوال مثل يس و النور و الكهف و الحجر مع سعة الوقت، بالاجماع كما عن الخلاف و المنتهى و غيرهما (38) ، و هو الدليل عليه، مع الصحيحة و الرضوي (39) السابقتين، و رواية ابي بصير: «و يقرا في كل ركعة مثل يس و النور» الى ان قال: قلت: فمن لم يحسن يس و اشباهها، قال: «فليقرا ستين آية في كل ركعة » (40) .
و الدعائمي و فيه: «و ان قرا في صلاة الكسوف بطوال المفصل...» (41) .
و انما قيدنا بالسعة لما مر من الامر بالتخفيف اذا خرج الوقت، و هو اخص من ادلة التطويل.
و منها: اطالة الركوع و السجود، لمطلقاتها، و حكاية الاجماع عليها بخصوص المورد في المنتهى (42) ، و مثلها كافية في المقام.
و تستحب اطالة الركوع بقدر القراءة اجماعا، كما عن الخلاف و الغنية (43) ، و هو الحجة فيه، مضافا الى مضمرة ابي بصير: «و يكون ركوعك مثل قراءتك و سجودك مثل ركوعك » (44) .
و استدل جماعة بالفقرة الثانية على استحباب كون السجود ايضا مثل القراءة (45) .
و فيه نظر، لانها تدل على استحباب كونها مثل الركوع، و لازمه انه لو كان الركوع اخف من القراءة او اطول استحب ذلك في السجود ايضا.
و قد يستدل له بقوله في صحيحة زرارة و محمد: «و يطيل القنوت و الركوع مثل القراءة و الركوع و السجود» (46) .
و هو ايضا مخدوش، لانه مبني على كون السجود منصوبا، بل عدم ذكر الركوع الثاني كما في بعض كتب الفقه (47) ، و اما مع خفضه فلا، و كذا مع تكرر الركوع كما في كتب الحديث، بل يحصل حينئذ اجمال في الحديث لا يمكن الاستدلال به.
و منه يظهر ما في استدلال بعضهم بها على استحباب مساواة القنوت للقراءة (48) ، مضافا الى احتمال كون المراد ان مجموع القنوت و الركوع يستحب ان يكون كذلك. و لا ينافيه ثبوت استحبابه في الركوع خاصة، لان للاستحباب مراتب عديدة.
و منها: ان يكبر عند الرفع من كل ركوع سوى الخامس و العاشر، فيقول فيهما، سمع الله لمن حمده، نص على الجميع في صحيح زرارة و محمد (49) ، و المروي في الدعائم (50) ، و على الاخير في صحيحتي المستطرفات (51) و الرهط (52) ، و بهذه يختص الرضوي المتقدم في المسالة الاولى (53) ، فالمراد منه عدم التسميع في غير الاخيرة.
ثم ان مقتضاه عدم استحباب التسميع في غير الاخيرتين، و به صرح في صحيحة الحلبي المتقدم بعضها (54) : «و لا تقل سمع الله لمن حمده في رفع راسك من الركوع الا في الركعة التي تريد ان تسجد فيها» .
و اما ما في بعض الاخبار من التسميع عند الانتصاب من ركوع تمت السورة قبله (55) ، فمع انه لا يقاوم ما مر، و انه مبني على الغالب المتعارف من تمام السورة في الاخيرتين، يكون اعم مطلقا مما مر فيخص به.
ثم الروايتان الاوليان تتضمنان التكبير عند الهوي الى كل ركوع، فهو ايضا مستحب.و لم يتعرض له كثير من الاصحاب، لانه معلوم بالقياس الى سائر الصلوات، و المهم بيان ما يختص به هذه من بينها.
و منها: ان يقنت بعد القراءة و قبل الركوع في كل زوج من الركوعات حتى يقنت في الجميع خمس قنوتات، قيل: بلا خلاف (56) ، و هو الدليل عليه، مضافا الى صحيحتي زرارة و محمد، و الرهط، و رواية ابن اذينة (57) ، و الرضوي، و الدعائمي.
و عن الصدوق و النهاية و المبسوط و الوسيلة و الاصباح و الجامع و المنتهى و التحرير و النفلية و البيان و الدروس: جواز الاقتصار في القنوت على ما قبل الخامس و العاشر (58) .و لا ريب فيه، لانه دعاء مستحب، و مع ذلك به خبر مرسل، لقول الصدوق بعد ذكره: لورود الخبر (59) .
و الظاهر كما في المسالك عدم استحباب الجمع بين القنوت في الرابع و الخامس، بل انما يستحب في الخامس مع تركه قبلها (60) ، و عن المبسوط و النهاية و ابن حمزة و البيان: جواز الاكتفاء بالقنوت قبل العاشر (61) .
و منها: ان يجهر فيها بالقراءة، بالاجماع كما عن الخلاف و ظاهر المعتبر و المنتهى و التذكرة (62) ، له، و لصحيحة زرارة و محمد، و ما روي عن النبي و الولي انهما صليا صلاة الكسوف فجهرا فيها (63) .
و عن موضع من التذكرة و نهاية الاحكام: استحباب الاسرار بصلاة كسوف الشمس، لانها صلاة نهار لها نظيرة بالليل (64) .و يرده ما مر.
و منها: ان يكون بارزا تحت السماء، لقوله في الصحيحة المذكورة: «و ان استطعت ان تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل » .
و لا ينافيه الامر في جملة من الاخبار بالمبادرة الى المساجد حينئذ، اذ لم تكن المساجد مسقفة في الصدر الاول، مع ان للمسقف منها ايضا بارزا من فضاء او سطح.هذا اذا ثبتت الحقيقة الشرعية في المسجد، و الا فالامر اظهر.
تعليقات:
1) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 204، الانتصار: 59، الخلاف 1: 679، المعتبر 2: 334، المنتهى 1: 350، و انظر: التذكرة 1: 162، و الرياض 1: 200.
2) الكافي 3: 463 الصلاة ب 95 ح 2، التهذيب 3: 156-335، الوسائل 7: 494 ابواب صلاة الكسوف ب 7 ح 6.
3) الفقيه 1: 346-1533، الوسائل 7: 495 ابواب صلاة الكسوف ب 7 ح 7.
4) التهذيب 3: 155-333، الوسائل 7: 492 ابواب صلاة الكسوف ب 7 ح 1.
5) فقه الرضا «ع » : 134، مستدرك الوسائل 6: 169 ابواب صلاة الكسوف ب 6 ح 1.
6) دعائم الاسلام 1: 200، مستدرك الوسائل 6: 169 ابواب صلاة الكسوف ب 6 ح 2.
7) التهذيب 3: 291-879، الاستبصار 1: 452-1753، الوسائل 7: 493 ابواب صلاة الكسوف ب 7 ح 4.
8) التهذيب 3: 292-880، الاستبصار 1: 453-1754، الوسائل 7: 494 ابواب صلاة الكسوف ب 7 ح 5.
9) كالشيخ في الخلاف 1: 679 و التهذيب 3: 292، و العلامة في المنتهى 1: 350.
10) في ص 243.
11) التذكرة 2: 162.
12) الحدائق 10: 333.
13) حكاه عنه في الحدائق 10: 331.
14) الروضة 1: 12.
15) كالمحقق في المعتبر 2: 334، و العلامة في المنتهى 1: 350، و صاحب الرياض 1: 200.
16) المتقدمة في ص 243.
17) مستطرفات السرائر: 54-7، مسائل علي بن جعفر «ع » : 248-586، الوسائل 7: 497 ابواب صلاة الكسوف ب 7 ح 13.
18) فقه الرضا «ع » : 134، مستدرك الوسائل 6: 169 ابواب صلاة الكسوف و الآيات ب 6 ح 1.
19) كما في الروضة 1: 312.
20) راجع ص 243.
21) الدعائم 1: 201، مستدرك الوسائل 6: 173 ابواب صلاة الكسوف و الآيات ب 7 ح 2.
22) في ص 230.
23) فقه الرضا «ع » : 135، مستدرك الوسائل 6: 173 ابواب صلاة الآيات ب 7 ح 1.
24) السيد في جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى 3) : 46، الحلبي في الكافي في الفقه: 156، الديلمي في المراسم: 81.
25) الحدائق 10: 334.
26) الفقيه 1: 347.
27) حكاه عنه في المختلف: 117.
28) المدارك 4: 143، الذخيرة: 326.
29) راجع ص 230.
30) انظر: الرياض 1: 200.
31) السرائر 1: 324.
32) المعتبر 2: 336.
33) المنتهى 1: 350.
34) فقه الرضا «ع » : 135، مستدرك الوسائل 6: 166 ابواب صلاة الكسوف و الآيات ب 3 ح 3.
35) الفقيه 1: 341-1511، الوسائل 7: 499 ابواب صلاة الكسوف ب 9 ح 2.
36) التهذيب 3: 293-885، الوسائل 7: 498 ابواب صلاة الكسوف ب 9 ح 1.
37) الكافي 3: 463 الصلاة ب 95 ح 2، التهذيب 3: 156-335، الوسائل 7: 494 ابواب صلاة الكسوف ب 7 ح 6.
38) الخلاف 1: 679، المنتهى 1: 351، و انظر: المعتبر 2: 337.
39) المتقدم في ص 244.
40) التهذيب 3: 294-890، الوسائل 7: 493 ابواب صلاة الكسوف ب 7 ح 2.
41) الدعائم 1: 201، مستدرك الوسائل 6: 169 ابواب صلاة الكسوف و الآيات ب 6 ح 2، و تتمة الرواية: و رتل القراءة فذلك احسن.
42) المنتهى 1: 351.
43) الخلاف 1: 679، الغنية (الجوامع الفقهية) : 562.
44) التهذيب 3: 294 890، الوسائل 7: 493 ابواب صلاة الكسوف ب 7 ح 2.
45) كما في الذخيرة: 326.
46) الكافي 3: 463 الصلاة ب 95 ح 2، التهذيب 3: 156-335، الوسائل 7: 494 ابواب صلاة الكسوف ب 7 ح 6.
47) كالرياض 1: 200.
48) كما في مجمع الفائدة 2: 417.
49) الكافي 3: 463 الصلاة ب 95 ح 2، التهذيب 3: 156-335، الوسائل 7: 494 ابواب صلاة الكسوف ب 7 ح 6.
50) الدعائم 1: 200، مستدرك الوسائل 6: 169 ابواب صلاة الكسوف ب 6 ح 2.
51) مستطرفات السرائر: 45-7، الوسائل 7:497 ابواب صلاة الكسوف ب 7 ح 13.
52) التهذيب 3: 155-333، الوسائل 7: 492 ابواب صلاة الكسوف ب 7 ح 1.
53) في ص 244.
54) في ص 244.
55) لم نعثر عليه في الكتب الحديثية، و رواه الشهيد-رحمه الله-في النفلية ص 37 مرسلا حيث قال:و روي نادرا عمومه-اي عموم قول سمع الله...-اذا فرغ من السورة لا مع التبعيض.
56) كما في الحدائق 10: 338.
57) الفقيه 1: 347-1534، الوسائل 7: 495 ابواب صلاة الكسوف ب 7 ح 8.
58) الصدوق في الهداية: 36، النهاية: 137، المبسوط 1: 173، الوسيلة: 113، الجامع للشرائع: 109، المنتهى 1: 351، التحرير 1: 47، النفلية: 37، البيان: 211، الدروس 1: 195.و لا يخفى ان الموجود في النهاية و المبسوط و الوسيلة و الجامع هو جواز الاكتفاء بما قبل العاشر فقط كما سياتي في الرقم (4) .
59) الهداية: 36.
60) المسالك 1: 37.
61) المبسوط 1: 173، النهاية: 137، ابن حمزة في الوسيلة: 113، البيان:211.
62) الخلاف 1: 681، المعتبر 2: 339، المنتهى 1: 351، التذكرة 1: 163.
63) سنن ابي داوود 1: 309 ح 1188، و روى الشيخ في الخلاف 1: 681 عن علي عليه السلام انه جهر بالقراءة في الكسوف، و رواها عنه في الوسائل 7: 497 ابواب صلاة الكسوف ب 7 ح 14.
64) التذكرة 1: 163، نهاية الاحكام 2: 75.