و فيه مسائل:
تجوز هذه الصلاة جماعة و فرادى، اجماعا، لروايتي روح و محمد بن يحيى:
الاولى: عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ قال: «جماعة و غير جماعة » (1) .
و الثانية: عن صلاة الكسوف تصلى جماعة او فرادى؟ فقال: «اي ذلك شئت » (2) .
و قوله في صحيحة زرارة و محمد: «الا ان يكون اماما يشق على من خلفه » .
و يستحب ان تكون جماعة، للاجماع المحكي عن التذكرة (3) ، و غيرها (4) ، و العمومات، و هما الحجتان فيه، مؤيدتين بفعل الحجج اياها جماعة (5) .
و لا فرق في ذلك بين الكسوف الكلي و الجزئي على المشهور، و لا بين الاداء و القضاء.
خلافا للمحكي عن الصدوقين فنفياها في الثاني (6) ، و للمفيد ففي الرابع (7) ، و مستندهما-كما صرح به جماعة (8) -غير واضح.
نعم في رواية ابن ابي يعفور-المتقدمة في المسالة الاولى من البحث الثاني (9) - فرق بين الكلي و الجزئي في ذلك، الا انها غير دالة على المنع عن الجماعة في الجزئي، و انما غايتها الدلالة على اجزائها فرادى، و هو لا ينافي استحباب الجماعة.
كما انها لا تدل على وجوب الجماعة في الكلي، كما قد ينسب الى ظاهر الصدوقين (10) .
نعم يظهر منها تاكد استحبابها مع الكلية، و هو كذلك.
اذا حصلت الآية الموقتة في وقت فريضة حاضرة: فان تضيق وقت احداهما تعينت للاداء، ثم يصلي بعدها ما اتسع وقتها.
و ان تضيقتا قدمت الحاضرة. و ان اتسع الوقتان تخير في تقديم ايهما شاء.
بالاجماع في الاول، كما صرح به جماعة، منهم: المدارك و الذخيرة و الحدائق (11) ، و ان كان ظاهر كلام الصدوق في الحكم بتقديم الحاضرة شاملا لذلك ايضا (12) .
و بلا خلاف في الثاني كما عن الذكرى (13) ، بل بالاجماع كما صرح به بعض الاجلة في شرح الروضة (14) ، و حكي عن التنقيح ايضا (15) .
و على الحق المشهور في الثالث.
اما الاول فلاستلزام تجويز تقديم غير المضيقة منهما تجويز الاخلال بالواجب لا لضرورة، مضافا الى الاخبار الآتية على تقدير تضيق الحاضرة، و اما مطلقات تقديم الحاضرة فياتي جوابها.
و اما الثاني فلصحيحة محمد و العجلي المتقدمة (16) ، و صحيحة محمد: عن صلاة الكسوف في وقت صلاة الفريضة، فقال: «ابدا بالفريضة » (17) و الخزاز: عن صلاة الكسوف قبل ان تغيب الشمس و يخشى فوات الفريضة، فقال: «اقطعوا و صلوا الفريضة و عودوا الى صلاتكم » (18) .
و محمد: ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب و قبل العشاء الآخرة، فان صلينا الكسوف خشينا ان تفوتنا الفريضة، فقال: اذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك، ثم عد فيها» (19) .
و المروي في الدعائم: من وقف في صلاة الكسوف حتى دخل وقت صلاة، قال: «يؤخرها و يمضي في صلاة الكسوف حتى يصير الى آخر الوقت، فان خاف فوت الوقت قطعها و صلى الفريضة » (20) .
و بعض هذه الاخبار و ان اختص بما اذا دخل في صلاة الكسوف، و لكنه يثبت الحكم في غيره بطريق اولى.
و اما الثالث فللاصل، و الجمع بين ما دل على جواز صلاة الآيات في وقت الفريضة قبلها، كصحيحة محمد و العجلي، و رواية معاوية بن عمار: «خمس صلوات لا يتركن على حال: اذا طفت بالبيت، و اذا اردت ان تحرم، و اذا نسيت فصل اذا ذكرت، و صلاة الكسوف، و الجنازة » (21) .
و ما دل على وجوب الابتداء بالفريضة، كصحيحة محمد، و الرضوي: «و لا تصلها في وقت الفريضة، فاذا كنت فيها و دخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها و صل الفريضة، ثم ابن على ما صليت من صلاة الكسوف » (22) .
فانهما دليلان تعارضا، و لا مرجح، فيصار الى التخيير.
و توهم اعمية الاول مطلقا-لشموله قبل وقت الفريضة ايضا-فيجب تخصيصه بالثاني.
مدفوع: باعمية الثاني ايضا من جهة شموله لتضيق وقت الفريضة، و اختصاص الاول بما اذا لم يتضيق وقتها، فالتعارض بالعموم و الخصوص من وجه، و الحكم التخيير.
و حمل الاول على وقت[الفضيلة] (23) -كما في الحدائق (24) -حمل بلا دليل، و الاستشهاد له بصحيحتي الخزاز و محمد عليل، مع انه ليس باولى من حمل الثاني على آخر وقت الاجزاء.
و قد يستدل ايضا على التخيير: بانهما فرضان اجتمعا، و لا اولوية لاحدهما، و الجمع محال، و تعين احدهما ينافي وجوب الآخر.
و يمكن منع انتفاء الاولوية، لاهمية الفرائض اليومية.و منع المنافاة المذكورة كما في الظهرين و العشاءين في الوقت المشترك.
خلافا في الاخير للمحكي عن الصدوق في المقنع و الفقيه و رسالة ابيه (25) ، و النهاية و مصباح السيد و المفيد و ابن حمزة و القاضي (26) ، و جعله في المبسوط احوط (27) ، و اختاره في الحدائق (28) ، لما مر بجوابه.
ا: اذا اتسع الوقتان، فهل المستحب تقديم صلاة الآية؟ كما هو محتمل المبسوط اولا (29) ، و ظاهر صحيحة محمد و العجلي.
او الحاضرة؟ كما عن الفاضل (30) و غيره (31) ، بل لعله المشهور.
الظاهر: الثاني، لاهمية الحاضرة، و كثرة النصوص التي هي بتقديمها آمرة، مع احتمال كون مجاز الجملة الخبرية في الصحيحة هو الجواز الخالي عن الرجحان.
ب: لو اجتمعت الآية مع فريضة اخرى، فمع تضيق احداهما قدم، و الوجه ظاهر.و مع تضيقهما او اتساعهما تخير من غير ترجيح ما لم يكن موجب و لا مرجح خارجي، و يجب او يرجح تقديم ما يوجد مقتضيه مع وجوده.
و عن المبسوط و التحرير: رجحان تقديم صلاة الجنازة عليها (32) ، كما عن الاخير تقديمها على صلاة العيد مع تساوي الوقتين (33) ، و لا يحضرني وجهه.
ج: لو دخل في الآئية بظن سعة وقت الحاضرة، ثم تبين ضيقها في الاثناء قطعها و صلى الحاضرة، اجماعا كما صرح به جماعة (34) ، و دلت عليه اكثر الاخبار السالفة.
ثم بنى على ما قطع، وفاقا للصدوق و السيد و نهاية الشيخ و المنتهى و التحرير و البيان و الدروس (35) ، بل الاكثر كما صرح به جمع ممن تاخر (36) ، بل علمائنا كما في المنتهى (37) مؤذنا باجماعهم عليه.
لا لصحيحتي الخزاز و محمد-كما في الذخيرة (38) -لاحتمال ارادة العود الى اصل الصلاة.
بل لصحيحة محمد و العجلي، و الرضوي المنجبر بما مر.
خلافا للمحكي عن المبسوط و التذكرة و نهاية الاحكام و الذكرى فيستانف (39) ، و المعتبر فتردد (40) ، لان البناء بعد تخلل صلاة لم يعهد من الشرع، و لعمومات ابطال الفعل الكثير.
و يضعف: بان ما ذكر عهد من الشرع، و مخصص للعمومات.مع انه لا عموم يدل على ابطال الفعل الكثير بحيث يشمل المقام.
و لا فرق في وجوب اتمام الآئية بعد الحاضرة بالبناء بين ما اذا خرج وقتها بعد الحاضرة اولا، لاطلاق دليله، مضافا الى ما مر من وجوب اتمام صلاة الكسوف لو خرج وقتها في الاثناء.
ثم مدلول ما ذكر وجوب البناء، و مقتضاه تحريم فعل ما يبطل الصلاة عمدا قبل الاشتغال بالحاضرة او بعده قبل اتمام الآئية.و لو فعله، او فعل سهوا ما يبطلها مطلقا يجب الاستئناف قطعا.
و هل الحكم يختص باليومية، او يعم غيرها من الفرائض ايضا؟ .
الظاهر: الاول، كما صرح به بعض الاجلة (41) ، لان المتبادر من الصحيحة و الرضوي اليومية فيستانف في غيرها الآئية.
بل قد يتردد في جواز القطع في غيرها ايضا، لعموم حرمة ابطال العمل، فيعارض عموم وجوب الفريضة.
و يضعف: بمنع عموم الاول.
د: لو ضاق الوقتان فصلى الحاضرة و خرج وقت الآئية، فهل يجب عليه قضاؤها ام لا؟ .
فعن ظاهر اطلاق المفيد عدمه مطلقا (42) ، و عن بعضهم وجوبه كذلك (43) ، و عن المعتبر و المنتهى و التحرير و الروضة التفصيل (44) : فالاول مع عدم تفريط في تاخير احدى الصلاتين، و الثاني مع التفريط في تاخير احداهما.
و منهم من فرق بين التفريط في صلاة الكسوف و الحاضرة (45) .
و منهم من تعرض لتفريط احداهما دون الاخرى (46) .
و الوجه عندي القضاء مطلقا فيما يجب فيه القضاء، فيجب مع العلم بالكسوف مطلقا، و بدونه ان كان كليا، لجريان ادلة هذا التفصيل في المقام بعينه.
فسبب الوجوب موجود، و العارض لا ينافيه، اذ ليس الا عدم التقصير في التاخير، بل عدم تحقق الوجوب اداء في بعض الصور، و هو لا ينافي وجوب القضاء لدليل آخر، كما في صلاة النائم تمام الوقت، و صوم الحائض.فتدبر.
ه: لو كانت الحاضرة نافلة قدم الآئية وجوبا مع ضيقها، بلا خلاف ظاهرا كما قيل (47) ، و عن المنتهى ان عليه علماءنا اجمع (48) .
و تدل عليه صحيحة محمد: فاذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل، فبايهما نبدا؟ فقال: «صل صلاة الكسوف و اقض صلاة الليل » (49) .
و اختصاصها بصلاة الليل غير ضائر، لعدم القائل بالفرق، و تنقيح المناط القطعي، بل طريق الاولوية، لافضلية صلاة الليل عن سائر النوافل.
و كذا مع سعتها على ما يقتضيه اطلاق كلام جماعة (50) ، و يدل عليه اطلاق صحيحة اخرى لمحمد: عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال: «ابدا بالفريضة » فقيل له: في وقت صلاة الليل، فقال: «صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل » (51) .
و لا اشكال فيه على القول بالمنع من النافلة في وقت الفريضة، و اما على القول بالجواز ففيه اشكال، سيما مع ضيق وقت النافلة وسعة الآئية.و لا بعد في العمل بالاطلاق المذكور حينئذ ايضا، اذ غايته تعارض اطلاق النافلة مع ذلك الاطلاق، و رجوع النافلة الى اصل عدم المطلوبية، و الآئية الى الاجماع على جواز فعلها.
لا يجوز ان يصلي الآئية ماشيا او راكبا، اختيارا، كما مر مشروحا في مسالة الصلاة كذلك.
و يجوز في حال الاضطرار اجماعا، له، و لمكاتبة الواسطي: اذا انكسفت الشمس و القمر و انا راكب لا اقدر على النزول، فكتب: صل على مركبك الذي انت عليه » (52) .
يشترط في وجوب هذه الصلاة العلم بوجود سببها، فلا تجب بدونه و ان ظن قويا بالقواعد الرصدية، للاصل.
و كذا لا اعتبار بشهادة واحد او اكثر بالعلم بحصوله من القواعد.
و لو شهد بمشاهدته فالاقرب عدم الكفاية ما لم يحصل العلم، و الاكتفاء مع تعدد العدل احوط.
و تجب بحصول العلم بالمشاهدة، او اخبار جماعة عنها، او غير ذلك، كان يظن بالقواعد و ضم معها حصول الظلمة حال كون الشمس تحت غيم لا يوجب بنفسه هذه الظلمة، بل و كذا لو حصل العلم بمحض القواعد المجربة مرارا لاهلها.
و لكن في حصوله بمجردها اشكال، لتخلف القواعد كثيرا، لاختلاف الآلات الرصدية، و احتمال اختلالها.
و كذا الحكم في خروج وقت هذه الصلاة بالانجلاء لو غاب القرص قبله تحت غيم او غرب، فيستصحب البقاء الى ان يحصل العلم بالانجلاء.
لو اجتمعت آئيتان-من الآئية الموقتة-في وقت واحد، فمع اتساعه لهما يفعلهما مخيرا في تقديم ايتهما شاء، و لو وسع لاحداهما لا غير فالظاهر التخيير، للاصل.
و قيل بوجوب تقديم صلاة الكسوف، لكون وجوبها اجماعيا (53) .
و في ايجاب ذلك للحكم بالوجوب نظر ظاهر.
و لا يدل عليه ايضا قوله في صحيحة الرهط: «و روي ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء، و اشدها و اطولها كسوف الشمس » (54) .
لجواز ان يكون المراد الاشدية في المشقة باعتبار طولها.
و يحتمل قريبا جواز التداخل، فيكتفي بصلاة واحدة للجميع، لما ثبت عندنا من اصالة تداخل الاسباب.
لو شك في عدد الركوعات فياتي حكمه في بحث الخلل الواقع في الصلاة.ان شاء الله سبحانه تعالى.
تعليقات:
1) التهذيب 3: 292-882، الوسائل 7: 503 ابواب صلاة الكسوف ب 12 ح 1.
2) التهذيب 3: 294-889، الوسائل 7: 503 ابواب صلاة الكسوف ب 12 ح 3.
3) التذكرة 1: 163.
4) كالذخيرة: 326.
5) الفقيه 1: 341-1511، الوسائل 7: 499 ابواب صلاة الكسوف ب 9 ح 2. التهذيب 3: 293-885، الوسائل 7: 498 ابواب صلاة الكسوف ب 9 ح 1.
6) المقنع: 44، و حكاه عنهما في المختلف: 118.
7) المقنعة: 211.
8) كصاحب الرياض 1: 200.
9) راجع ص 230.
10) انظر: الرياض 1: 200.
11) المدارك 4: 144، الذخيرة: 326، الحدائق 10: 345.
12) المقنع: 44.
13) الذكرى: 246.
14) الظاهر هو الفاضل الهندي في شرحه على الروضة المسمى ب «المناهج السوية » و هي مخطوطة.
15) التنقيح 1: 244.
16) في ص 224.
17) الكافي 3: 464 الصلاة ب 95 ح 5، الوسائل 7: 490 ابواب صلاة الكسوف ب 5 ح 1.
18) التهذيب 3: 293-888، الوسائل 7: 490 ابواب صلاة الكسوف ب 5 ح 3.
19) التهذيب 3: 155-332، الوسائل 7: 490 ابواب صلاة الكسوف ب 5 ح 2.
20) الدعائم 1: 201، مستدرك الوسائل 6: 167 ابواب صلاة الكسوف ب 4 ح 2.
21) الكافي 3: 287 الصلاة ب 10 ح 2، التهذيب 2: 172-683، الوسائل 4: 241 ابواب المواقيت ب 39 ح 4، و في جميع المصادر قدم قوله: «و صلاة الكسوف » على قوله: «و اذا نسيت....» .
22) فقه الرضا «ع » : 135، مستدرك الوسائل 6: 167 ابواب صلاة الكسوف ب 4 ح 1.
23) في النسخ: الفريضة، و الصحيح ما اثبتناه.
24) الحدائق 10: 348.
25) المقنع: 44، الفقيه 1: 347، حكاه عن الرسالة في المختلف: 117.
26) النهاية: 137، حكاه عن المصباح في المعتبر 2: 340، ابن حمزة في الوسيلة: 112، القاضي في المهذب 1: 125.
27) المبسوط 1: 172.
28) الحدائق 10: 347.
29) المبسوط 1: 172.
30) التذكرة 1: 164، نهاية الاحكام 2: 79.
31) كالفاضل المقداد في التنقيح 1: 243.
32) المبسوط 1: 172، التحرير 1: 47.
33) التحرير 1: 47.
34) كالمعتبر 2: 341، و التذكرة 1: 164، و الذخيرة: 326.
35) الصدوق في المقنع: 44، السيد في جمل العلم (رسائل الشريف المرتضى 3) : 45، المنتهى 1:353، التحرير 1: 47، البيان: 209، الدروس 1: 195.
36) كالشهيد في البيان: 209، و السبزواري في الذخيرة: 326.
37) المنتهى 1: 353.
38) الذخيرة: 326.
39) المبسوط 1: 172، التذكرة 1: 164، نهاية الاحكام 2: 80، الذكرى: 247.
40) المعتبر 2: 341.
41) انظر: كشف اللثام 1: 267.
42) المقنعة: 211.
43) انظر: الذكرى: 247.
44) المعتبر 2: 341، المنتهى 1: 354، التحرير 1: 47، الروضة 1: 314.
45) كما في الذخيرة: 327.
46) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 473.
47) الرياض 1: 202.
48) المنتهى 1: 454.
49) التهذيب 3: 155-332، الوسائل 7: 490 ابواب صلاة الكسوف ب 5 ح 2.
50) انظر: الذكرى: 247، و الرياض 1: 202.
51) الكافي 3: 464 الصلاة ب 95 ح 5، الوسائل 7: 490 ابواب صلاة الكسوف ب 5 ح 1.
52) الكافي 3: 465 الصلاة ب 95 ح 7، الفقيه 1: 346-1531، التهذيب 3: 291-878، قرب الاسناد: 393-1377، الوسائل 7: 502 ابواب صلاة الكسوف ب 11 ح 1.
53) الذكرى: 247.
54) التهذيب 3: 155-333، الوسائل 7: 492 ابواب صلاة الكسوف ب 7 ح 1.