يستحب للصائم الامساك عن امور:
منها: مضغ العلك كما مر.
و منها: ايصال الغبار الى الحلق، للخروج عن شبهة الخلاف، و لما مر من بعض ما استدلوا به على تحريمه المحمول على الكراهة.
و منها: السعوط مطلقا، تعدى الى الحلق ام لا، وفاقا للجمل و الخلاف و النهاية و السيد و النافع و ظاهر المدارك (346) و غيرها (347) ، بل محتمل المقنع و الاسكافي-لنفيهما الباس عنه، الذي هو العذاب (348) -بل للمشهور كما في المدارك و الذخيرة (349) ، لروايتي ليث و غياث:
الاولى: عن الصائم يحتجم و يصب في اذنه الدهن؟ قال: «لا باس، الا السعوط، فانه يكره » (350) .
و الثانية: «انه كره السعوط للصائم » (351) .
و الرضوي: «لا يجوز للصائم ان يقطر في اذنه شيئا و لا يسعط » (352) .
خلافا لمحتمل المقنع و الاسكافي، فجوزاه بلا كراهة (353) ، للاصل المندفع بما مر.
و للفقيه و الحلي و المفيد و الديلمي و القاضي و ابن زهرة و الحلبي، فحرموه بلا قضاء و كفارة كالاولين (354) ، او معهما كالثالث و الرابع (355) ، بل قوم من اصحابنا كما حكاه السيد (356) ، او مع الاول خاصة كالباقين (357) .
لانه ايصال شي ء مفطر الى الدماغ، الذي هو من الجوف.
و لاستثناء السعوط في رواية ليث عن عدم الباس، الذي هو العذاب.
و اثبات الكراهة في الروايتين، و هي في عرف القدماء تصدق على الحرمة.
و نفي الجواز في الرضوي.
و الاول مردود: بمنع كون مطلق ايصال الشي ء الى مطلق الجوف مفطرا، و انما الايصال بالاكل و الشرب الى الحلق او المعدة.
و الثاني: بان الكراهة و ان كانت صادقة على الحرمة لغة و عرفا قديما، الا ان استعمالها في خصوصها مجاز، و هو ليس باولى من ارادة المجاز من الباس.
و منه يظهر رد الثالث ايضا.
و الرابع: بالضعف الخالي عن الجابر، مضافا الى احتمال عطف قوله: «و لا يسعط » على قوله: «لا يجوز» .
و للمبسوط و الشرائع (358) ، بل جملة من الاصحاب كما قيل، ففرقوا بين غير المتعدي الى الحلق فالاول، للاصل، و التعدي فالثاني، للايصال الى الحلق.
و جوابه ظاهر، اذ لا دليل على البطلان بمطلق الايصال الى الحلق، بل ينفي الحرمة مطلقا حصر: «ما يضر الصائم » (359) في خصال ليس منه، و فحوى ما دل على كراهة الاكتحال بما له طعم يصل الى الحلق، و عموم التعليل في جملة من النصوص على جواز الاكتحال بانه ليس بطعام و لا شراب.
و منها: النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة، اجماعا في الجملة.
و هل هي مكروهة مطلقا، او للشاب دون الشيخ، او لذوي الشهوة و من يحرك ذلك شهوته دون غيره؟
فيه اقوال، اشهرها: الاخير، بل عليه الاجماع في المنتهى و التذكرة (360) .
دليل الاول: رواية الاصبغ: اقبل و انا صائم، فقال له: «عف صومك، فان بدو القتال اللطام » (361) .
و ابي بصير: «و المباشرة ليس بها باس و لا قضاء يومه، و لا ينبغي له ان يتعرض لرمضان » (362) اي لا تحرم المباشرة و لكنها مكروهة، لحرمة رمضان.
و المروي في قرب الاسناد: عن الرجل هل يصلح له ان يقبل او يلمس و هو يقضي شهر رمضان؟ قال: «لا» (363) ، و مثله المروي في كتاب علي بن جعفر (364) .
و دليل الثاني: صحيحة الحلبي: عن الرجل يمس من المراة شيئا ايفسد ذلك صومه او ينقضه؟ فقال: «ان ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة ان يسبقه المني » (365) .
و مرسلة الفقيه: روى عبد الله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة (366) .
و صحيحة منصور: ما تقول في الصائم يقبل الجارية و المراة؟ فقال:
«اما الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا باس، و اما الشاب الشبق فلا، فانه لا يؤمن » الحديث (367) .
حجة الثالث: قوله: «و اما الشاب الشبق » في الاخيرة، و العلتان المنصوصتان في الصحيحين من جهة تحقق المخافة و عدم الامن في ذي الشهوة.
و صحيحة زرارة و محمد: هل يباشر الصائم او يقبل في شهر رمضان؟ فقال: «اني اخاف عليه، فليتنزه عن ذلك، الا ان يثق ان لا يسبقه منيه » (368) ، حيث ان ذي الشهوة لا يكون واثقا، و غيره واثق البتة.
و المروي في كتاب علي: عن المراة هل يحل لها ان تعتنق الرجل في شهر رمضان و هي صائمة، فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟ قال: «لا باس » (369) .
و عن الرجل هل يصلح له و هو صائم في رمضان ان يقلب الجارية فيضرب على بطنها و فخذها و عجزها؟ قال: «ان لم يفعله ذلك بشهوة فلا باس، و اما الشهوة فلا يصلح » (370) .
و رواية رفاعة: عن رجل لامس جاريته في شهر رمضان فامذى؟
قال: «ان كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا و يصوم يوما مكان يوم، و ان كان من حلال فليستغفر الله، و لا يعود، و يصوم يوما مكان يوم » (371) ، فان ترتب الامذاء عليه ليس الا لحركة الشهوة.
اقول: لا يخفى ان شيئا من روايات القولين الاخيرين لا يصلح لاثبات الكراهة في فرد، و لا لنفيها عنه.
اما الاولى، فلاعمية لفظ الكراهة عن الحرمة، و انما ثبتت الكراهة المصطلحة بها فيما ثبتت بضميمة الاصل، و هو هنا غير جار، لما ياتي من حرمة المباشرة لمن يخاف على نفسه.
و اما الثانية، فظاهرة، لاعمية الرخصة من الكراهة و الاباحة.
و اما الثالثة، فلمثل ما مر في الاولى، فان قوله: «فلا» يحتمل الحرمة ايضا، و نفي الباس عن مثلهما يستلزم نفي الحرمة، لان الباس هو العذاب و الشدة.
و اما الرابعة، فلان مقتضى الامر فيها اثبات الحرمة في غير الواثق، و مقتضى الاستثناء انتفاؤها في الواثق.
و اما الخامسة، فلان نفي الباس عمن لم يفعل بشهوة ينفي الحرمة، و اثبات عدم الصلاح لمن فعل بشهوة يثبتها، لان ضد الصلاح الفساد.
و اما السادسة، فظاهرة.
و على هذا، فيظهر عدم دليل للقولين الاخيرين، و وجوب رفع اليد عنهما، فيبقى الاول، و لكن يجب تقييده بما لم تثبت فيه الحرمة، و لكنها ثابتة فيما خاف من الانزال و لم يكن واثقا بنفسه، فانه يحرم حينئذ على الاظهر، كما هو احد القولين على ما ذكره في المنتهى (372) ، للامر بالتنزه في صحيحة محمد و زرارة، و مرسلة الفقيه: عن الرجل يلصق باهله في شهر رمضان؟
قال: «ما لم يخف على نفسه فلا باس » (373) ، دلت بالمفهوم على الباس -الذي هو العذاب-مع الخوف و لا ينافيه قوله: «يكره » في صحيحة الحلبي، لانه اعم من الحرمة، و على ذلك يحمل الامر بالاستغفار في رواية رفاعة، حيث ان الامذاء لا ينفك عن عدم الوثوق.
و منها: جلوس المراة في الماء على الاظهر الاشهر، للشهرة، و موثقة حنان: عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال: «لا باس، و لكن لا يغمس فيه، و المراة لا تستنقع في الماء، لانها تحمل الماء بفرجها» (374) .
خلافا للمحكي عن الديلمي و الحلي و ابن زهرة و القاضي (375) ، و ظاهر الفقيه (376) ، و محتمل المقنعة (377) ، فحرموه، اما مع القضاء كالاولين، او مع الكفارة كالمتعقبين لهما، او بدونهما كالباقين، للموثقة في الحرمة، و لعدم اتجاه التعليل المذكور فيها لو لا الافساد الموجب للقضاء اوله و للكفارة فيهما، بل تصريحه بانه يوصل الجوف و هو مفسد، مضافا في الثلاثة الى الاجماع المدعى في الغنية.
و يضعف الكل بضعف دلالة الموثقة-لمكان الجملة الخبرية-على الحرمة، و كفاية الكراهة في توجيه التعليل، حيث انه موجب لرفع العطش المطلوب في الصوم، و منع كل ايصال الى الجوف و لو مع عدم صدق الاكل و الشرب مفسدا، و عدم حجية الاجماع المنقول.
و لا يكره ذلك من الرجل و لا من الخنثى و المجبوب، للاصل الخالي عن المعارض، بل المقارن للمؤيد كما مر.
و منها: السواك بالرطب، وفاقا للمحكي عن الشيخ و العماني و ابن زهرة و المدارك (378) ، بل جماعة من متاخري المتاخرين كما قيل (379) ، للمعتبرة:
كصحيحة الحلبي: عن الصائم يستاك بالماء؟ قال: «لا باس به » ، و قال: «لا يستاك بسواك رطب » (380) .
و ابن سنان: «كره للصائم ان يستاك بسواك رطب » (381) .
و موثقة الساباطي: في الصائم ينزع ضرسه؟ قال: «لا، و لا يدمي فاه، و لا يستاك بعود رطب » (382) .
و محمد: «يستاك الصائم اي النهار شاء، و لا يستاك بعود رطب » (383) .
و رواية ابي بصير: «لا يستاك الصائم بعود رطب » (384) .
خلافا للمشهور، فلا يكره، بل يستحب، و عن المنتهى: انه مذهب علمائنا اجمع الا العماني (385) ، للاصل، و الحصر، و عمومات السواك (386) ، و خصوص المستفيضة المجوزة للسواك بقول مطلق للصائم بقوله: «يستاك » ، كصحيحة ابن سنان (387) ، و موثقة محمد (388) ، و روايتي ابي بصير (389) و ابي الجارود (390) ..او النافية للباس عن السواك بالعود الرطب، كصحيحة الحلبي (391) ، و خصوص رواية الرازي: عن السواك في شهر رمضان؟ قال: «جائز» -الى ان قال-: فقال: ما تقول في السواك الرطب يدخل رطوبته في الحلق؟
فقال: «الماء للمضمضة ارطب من السواك الرطب » (392) .
و نحوها المروي في قرب الاسناد عن علي عليه السلام، و في آخره: «فقال علي عليه السلام: فان قال قائل: لا بد من المضمضة لسنة الوضوء، قيل له: فانه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل » (393) .
و بما مر يدفع الاصل، و يقيد الحصر، و يخصص العموم، كما ان به تخصص ايضا بغير الرطب مطلقات مجوزات السواك للصائم، مع انها غير دالة الا على الجواز الغير المنافي للكراهة، كما ان نفي الباس-الذي هو العذاب-في صحيحة الحلبي الاخيرة لا ينافيها ايضا.
و مما ذكر يعلم عدم منافاة اثبات الجواز في الروايتين الاخيرتين لها ايضا، بل و كذا قوله فيهما: «الماء للمضمضة ارطب » ، لان القائل استدرك دخول الرطوبة في الحلق، فتوهم منه نفي الجواز الثابت اولا، فرد عليه السلام عليه بما رد، و قال: ان دخول الرطوبة لا ينفي الجواز، لوجوده في المضمضة.
نعم، في قوله في الذيل: «فان قال قائل » الى آخره، دلالة على انتفاء الكراهة، بل ثبوت الاستحباب، الا انه لا يثبته الا في مطلق السواك، فانه الذي سنه جبرئيل، و لذا اطلق الامام عليه السلام ايضا، فيجب التخصيص، فتامل، مع انه على الدلالة ايضا لا يقاوم ما مر، لاكثريته و اصحيته و اصرحيته.و نقل الكراهة عن احمد (394) لا يجعله موافقا للعامة فتدبر.
و منها: الاكتحال، فيكره مطلقا و ان اشتدت فيما فيه مسك او طعم يجده في الحلق، و لا يحرم.
اما عدم الحرمة، فبالاجماع، و الاصل، و الحصر، و الاخبار النافية للباس عن مطلق الاكتحال، كصحيحتي محمد (395) و عبد الحميد (396) ، و مرسلة سليم (397) ، و روايات عبد الله بن ميمون (398) و ابن ابي يعفور (399) و غياث بن ابراهيم (400) .
و اما الكراهة مطلقا، فللاخبار الناهية عن مطلقه، كصحيحتي الاشعري (401) و الحلبي (402) ، و رواية الحسن بن علي (403) ، و هي واردة بالجملة الخبرية فلا تفيد ازيد من الكراهة.
و اما شدتها مع احد الوصفين، فلصحيحة محمد: عن المراة تكتحل و هي صائمة؟ فقال: «اذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا باس » (404) .
و موثقته: عن الكحل للصائم؟ فقال: «اذا كان كحلا ليس فيه مسك و ليس له طعم في الحلق فلا باس » (405) .
و المروي في قرب الاسناد «ان عليا عليه السلام كان لا يرى باسا بالكحل للصائم اذا لم يجد طعمه » (406) .
و الرضوي: «لا باس بالكحل اذا لم يكن[ممسكا]» (407) .
و مفهوم تلك الاخبار و ان اقتضى الحرمة مع احد الوصفين، الا ان الاجماع على عدم الحرمة اوجب الحمل على نوع من الكراهة، و لثبوت اصلها لمطلقه يفهم العرف من التخصيص بالذكر شدة فيه.
مضافا الى رواية ابن ابي غندر: اكتحل بكحل فيه مسك و انا صائم؟
فقال: «لا باس به » (408) .
و المشهور اختصاص الكراهة بما فيه احد الوصفين، كجماعة (409) ، او الاول خاصة، كالمحقق و الشهيد (410) ، او مع ما فيه صبر، كما في الروضة (411) ، او مع ما فيه رائحة حادة، كبعضهم (412) ، للجمع بين الصنفين المطلقين من الاخبار بالصنف المفصل، و هو كان حسنا لو تنافيا الصنفان، و كان نفي الباس نفيا للكراهة ايضا، و ليس كذلك.
و منها: اخراج الدم مع خوف الضعف، للصحاح المستفيضة، كصحاح الاعرج (413) ، و الحلبي (414) ، و ابن سنان (415) ، و الحسين بن ابي العلاء (416) ، و غيرها (417) ، و هي و ان كانت مختصة بالاحتجام ظاهرة في الحرمة مع خوف الضعف، الا انه يستفاد العموم من السياق-و قيل: من تنقيح المناط (418) ، و فيه تامل-و يصرف عن الظاهر، للاجماع على عدم الحرمة، و رواية عبد الله بن ميمون: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القي ء و الاحتلام و الحجامة، و قد احتجم النبي صلى الله عليه و آله و هو صائم » (419) .
و اما النبوي: «افطر الحاجم و المحجوم » (420) فمع انه عامي، روي انه كان لمكان اغتيابهما مسلما و تسابا و كذبا في سبهما على نبي الله (421) .
و احتمل الصدوق في معاني الاخبار ان يكون المعنى: المحتجم عرض نفسه للاحتياج الى الافطار، و الحاجم عرض المحتجم اليه، و قال ايضا: سمعت بعض المشايخ بنيشابور يذكر في معناه: انهما دخلا بذلك في فطرتي و سنتي (422) .
و منها: دخول الحمام اذا خيف منه الضعف، لصحيحة محمد (423) .
و منها: شم الريحان عموما - و هو كل نبت طيب الريح، كما ذكره اهل اللغة (424) - للاجماع المنقول في المنتهى و التذكرة (425) ، و الاخبار المستفيضة، كروايتي و الفقيه (429) ، معللا في بعضها: بانه لذة و يكره للصائم ان يتلذذ، و في بعضها: ان الريحان بدعة للصائم، و هو و ان كان مشعرا بالحرمة، الا ان الاجماع و الاخبار النافية للباس عنه-كصحيحتي محمد (430) ، و البجلي (431) ، و روايتي سعد (432) ، و ابي بصير (433) -اوجبت الحمل على الكراهة.
و قيل: تتاكد الكراهة في النرجس (434) ، لرواية ابن رئاب: سمعت ابا عبد الله عليه السلام ينهى عن النرجس، فقلت: جعلت فداك لم ذلك؟ قال: «لانه ريحان الاعاجم » (435) .
و لا يخفى انها لا تدل على الاشدية، بل و لا على الاختصاص بالصائم، بل غايتها كراهة شم النرجس مطلقا، فهي الاظهر.
و التعليل-للشدة بفتوى الاكثر مع التسامح في ادلة الكراهة-غير جيد، لان الشدة غير نفس الكراهة، و لم تثبت فيها المسامحة، الا ان تثبت الشدة بثبوت الكراهة من جهتين: احداهما: من جهة كراهة شم مطلق الريحان للصائم.و ثانيتهما: من جهة كراهة شم النرجس مطلقا، فتجتمع الجهتان في شم الصائم للنرجس، فتشتد الكراهة.
و هل يشمل الريحان مثل: التفاح و السفرجل و الاترج، لصدق النبت؟
فيه نظر، بل الظاهر العدم، لان المتبادر من النبت مثل الحشائش و الاوراق، فلا يشمل الفواكه و اصول النباتات و اغصانها الطيبة.
و كذا يكره التطيب بالمسك، لرواية غياث (436) .و لا يكره غيره من اصناف الطيب و الغالية، للاصل، و المستفيضة، كمرسلة الفقيه (437) ، و رواية الحسن بن راشد (438) ، و غيرها (439) ، و في بعضها: «ان الطيب تحفة الصائم » .
و منهم من الحق بالمسك ما يجري مجراه مما يوجد طعمه في الحلق (440) ، و منهم من الحق به الزعفران (441) ، و لا وجه له الا فتوى الفقيه، و تعارضها عمومات الطيب، فعدم الكراهة فيهما اشبه.
و منها: الاحتقان بالجامد، لنقل الاجماع عن الغنية و الكشف (442) ، و قد مر.
و منها: لبس الثوب المبلول، لروايات الصيقل (443) ، و ابن سنان (444) ، و ابن راشد (445) ، و لخلوها عن الدال على الحرمة استدل بها للكراهة.
لا لصحيحة محمد: «الصائم يستنقع في الماء، و يصب على راسه، و يتبرد بالثوب، و ينضح بالمروحة و ينضح البوريا تحته » (446) ، لجواز ان يراد بالتبرد بالثوب: جعله مروحة لا بله على الجسد، او يراد به: التبرد به بعد عصره، كما صرح به في رواية ابن سنان المشار اليها، حيث قال: «لا تلزق ثوبك الى جسدك و هو رطب و انت صائم حتى تعصره » .
و منها: انشاد الشعر على ما ذكره بعض الاصحاب (447) ، و لكن لم يذكره الاكثر كما صرح به في الحدائق (448) .
و وجه الكراهة: صحيحة حماد: «تكره رواية الشعر للصائم و المحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و ان يروى بالليل، و لا ينشد في شهر رمضان بليل و نهار» فقال له اسماعيل: يا ابتاه، و ان كان فينا؟ قال: «و ان كان فينا» (449) .
و الاخرى: «تكره رواية الشعر للصائم و المحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و ان يروى بالليل » قال: قلت: و ان كان شعر حق؟ قال: «و ان كان شعر حق » (450) .
و خص في الحدائق كل ما ورد من كراهة انشاد الشعر في مكان او زمان شريف بالاشعار الدنيوية و غير الحقة مما كان متضمنا لحكمة او موعظة او مدح اهل البيت او رثائهم، بل نسبه الى اصحابنا و قال:
ان اصحابنا قد خصوا الكراهة بالنسبة الى انشاد الشعر في المسجد او يوم الجمعة او نحو ذلك من الازمنة الشريفة و البقاع المنيفة بما كان من الاشعار الدنيوية الخارجة عما ذكرناه.
قال: و ممن صرح بذلك الشهيد في الذكرى و الشهيد الثاني في جملة من شروحه و المحقق الشيخ علي و السيد السند في المدارك (451) .انتهى.
و استدل لذلك بصحيحه علي بن يقطين النافية للباس عن الشعر الذي لا باس به في الطواف، المستلزم لكونه في الحرم (452) .
و بالاخبار الغير العديدة، الواردة في مدح الشعر في اهل البيت و في مراثيهم (453) .
و بالمروي في اكمال الدين: عن امر النبي صلى الله عليه و آله يوم فتح مكة وفد بكر بن وائل حين اقبلوا اليه و هو بفناء الكعبة بانشاد شعر قيس بن ساعدة و ترحمه عليه (454) .
و بالمروي في كتاب الآداب الدينية لامين الاسلام الشيخ ابي علي الطبرسي باسناده عن خلف بن حماد: قال: قلت للرضا عليه السلام: ان اصحابنا يروون عن آبائك ان الشعر ليلة الجمعة و يوم الجمعة و في شهر رمضان و في الليل مكروه، و قد هممت ان ارثي ابا الحسن عليه السلام و هذا شهر رمضان، فقال: «ارث ابا الحسن عليه السلام في ليالي الجمع و في شهر رمضان و في الليل و في سائر الايام، فان الله عز و جل يكافيك على ذلك » (455) .
و في دلالة غير الاخيرة على مطلوبه نظر، اذ نفي الباس اعم من نفي الكراهة، و العمومات لا تجدي في مقابل الاخبار الخاصة، و امر النبي لعله كان قبل ورود الحكم بالكراهة.
نعم، تتم دلالة الاخيرة، و لا يضر اختصاصها بالرثى، لعدم القول بالتفرقة.
ثم يعارض بذلك ما مر، فاما يرجح ذلك، لاحتمال حمل ما مر على التقية كما في الحدائق (456) ، او يرجع الى العمومات المذكورة (457) ، و لا يضر ضعف الاخيرة، لان المقام مقام المسامحة.
فالحق: عدم الكراهة في الاشعار الحقة-و المتضمنة للحكمة و الموعظة، و نحوها-في الاوقات المذكورة.
بل ها هنا كلام آخر متقن ذكره في الوافي، قال: و الشعر غلب على المنظوم من القول، و اصله: الكلام التخييلي، الذي هو احد الصناعات الخمس نظما كان او نثرا، و لعل المنظوم المشتمل على الحكمة و الموعظة، او المناجاة مع الله سبحانه، مما لم يكن فيه تخييل شعري، مستثنى من هذا الحكم، او غير داخل فيه.
و قال في بيان قوله: «و ان كان شعر حق » : و ذلك لان كون موضوعه حقا-كحكمة او موعظة-لا يخرجه عن التخييل الشعري، فاما اذا لم يكن كلاما شعريا بل كان موزونا فقط فلا باس (458) .انتهى.
و ما ذكره جيد، فان الحقيقة الشرعية للشعر في المنظوم من الكلام غير ثابت، بل لم يكن كذلك اولا البتة، و لذا سموا الكفار القرآن شعرا و رسول الله شاعرا، فالمنظوم الخالي عن الخيالات الشعرية ليس شعرا مكروها، و الشعر منها ايضا اذا كان حقا يكون بما مر مستثنى ايضا.
و منها: التنازع و التحاسد، و السب و المراء، و اذى الخادم، و الجدال، و المسارعة الى الحلف و الايمان، و القول الفاحش، كل ذلك للاخبار (459) .
و المقصود كراهية هذه الامور من حيث الصيام، و الا فاكثرها حرام في نفسه.
تعليقات:
1) البقرة: 187.
2) كما في الوسائل 10: 31 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 1.
3) كما في الشرائع 1: 189، المدارك 6: 43، الذخيرة: 496.
4) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 216، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 54.
5) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 206، الخلاف 2: 212، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، السرائر 1: 377، المنتهى 2: 563.
6) كما في مشارق الشموس: 340.
7) انظر الحدائق 13: 57.
8) الفقيه 2: 67-276، التهذيب 4: 318-971، الاستبصار 2: 80-244بتفاوت يسير، الوسائل 10: 31 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1.
9) الكافي 4: 111-1، التهذيب 4: 258-765، الاستبصار 2: 89-278، الوسائل 10: 74 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1.
10) التهذيب 4: 258-766، الاستبصار 2: 89-279، الوسائل 10: 75 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 6.
11) الكافي 4: 115-2، التهذيب 4: 323-994، الوسائل 10: 109 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 39 ح 2.
12) القاموس المحيط 4: 145.
13) كمجمع البحرين 6: 106.
14) كما في المدارك 6: 75، الحدائق 13: 56، الرياض 1: 308.
15) الفقيه 2: 73-316، الوسائل 10: 251 ابواب احكام شهر رمضان ب 2 ح 4، و فيه صدر الحديث.
16) الفقيه 3: 238-1128، العيون 1: 244-88، الوسائل 10: 53 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 1.
17) التهذيب 4: 207-600، الاستبصار 2: 96-311، الوسائل 10: 49 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 11.
18) الوسائل 10: 44 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 و 10.
19) الشرائع 1: 189، النافع 1: 65، التبصرة: 53.
20) منهم الشيخ في المبسوط 1: 271، و العلامة في التذكرة 1: 257.
21) انظر المدارك 6: 52، كفاية الاحكام: 46.
22) المفيد في المقنعة: 356، الطوسي في المبسوط 1: 271، الحلي في السرائر 1: 377، الحلبي في الكافي: 179، الشرائع 1: 189، النافع: 65.
23) كالشهيد في اللمعة (الروضة 2) : 89، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 71.
24) كما في المفاتيح 1: 248، الحدائق 13: 72.
25) السرائر 1: 377، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، التذكرة 1: 257، التنقيح 1: 357، نهج الحق: 461.
26) الصدوق في المقنع: 60، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 54، و الديلمي في المراسم: 98، الشيخ في المصباح: 484.
27) المفاتيح 1: 248، الحدائق 13: 72.
28) المعتبر 2: 670، المدارك 6: 52.
29) التهذيب 4: 214-621، الاستبصار 2: 94-305، الوسائل 10: 69 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 22 ح 1.
30) انظر الوسائل 10: ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 و 7 و 25 و 28.
31) التهذيب 4: 324-1003، الوسائل 10: 70 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 22 ح 2.
32) انظر الرياض 1: 305.
33) في ص: 228.
34) كما في الوسائل 10: 105 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 37 و 38.
35) في ص: 225.
36) الكافي 4: 115-4، التهذيب 4: 312-943، الاستبصار 2: 95-309، الوسائل 10: 106 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 37 ح 2.
37) انظر الرياض 1: 307.
38) كما في المبسوط 1: 272.
39) انظر النافع: 66، و المختلف: 219، و الرياض 1: 307.
40) التهذيب 4: 319-976، الوسائل 10: 102 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 34 ح 1.
41) المنتهى 2: 568.
42) المنتهى 2: 568.
43) التهذيب 4: 324-1002، الوسائل 10: 105 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 3.
44) الكافي 4: 114-2، الوسائل 10: 104 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 1.
45) الكافي 4: 114-1، الوسائل 10: 105 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 2.
46) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 222، النهاية: 157.
47) الخلاف 2: 176، المبسوط 1: 272، الشرائع 1: 193.
48) كالقواعد 1: 64.
49) الحدائق 13: 79.
50) التهذيب 4: 265-796، الوسائل 10: 88 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 9..و القلس: ما خرج من الحلق مل ء الفم او دونه و ليس بقي ء، فان عاد فهو القي ء-الصحاح 3: 965.
51) الحدائق 13: 79.
52) النظر غنائم الايام: 396.
53) الحدائق 13: 80.
54) انظر القاموس المحيط 4: 181.
55) انظر الشرائع 1: 193.
56) المعتبر 2: 653، المنتهى 2: 563، التذكرة 1: 256، المدارك 6: 105.
57) كالحدائق 13: 86.
58) الكافي 4: 115-1، التهذيب 4: 323-995، الوسائل 10: 108 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 39 ح 1.
59) الشرائع 1: 193، الارشاد 1: 298.
60) الشهيد في الدروس 1: 278، الشهيد الثاني في المسالك 1: 73.
61) منهم المحقق في الشرائع 1: 193، و صاحب الحدائق 13: 91.
62) الكافي 4: 107-3، الوسائل 10: 71 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 2.
63) الكافي 4: 107-4، التهذيب 4: 205-593، الاستبصار، 2: 94-304، الوسائل 10: 71 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 3.
64) الاستبصار 2: 94، المنتهى 2: 579.
65) راجع ص: 228.
66) في ص: 272.
67) الكافي 4: 102-4، التهذيب 4: 206-597، الاستبصار 2: 81-247، الوسائل 10: 29 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 1.
68) الكافي 4: 103-9، الفقيه 2: 73-313، التهذيب 4: 215-625، الوسائل 10: 56 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 12 ح 1.
69) التهذيب 4: 208-604، الاستبصار 2 97-315، الوسائل 10: 49 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 13.
70) في ص: 226.
71) الخصال: 286-39، الوسائل 10: 34 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 6.
72) فقه الرضا «ع » : 207، مستدرك الوسائل 7: 321 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.
73) المدارك 6: 45.
74) المبسوط 1: 270.
75) الخلاف 2: 191.
76) الوسيلة: 142.
77) البقرة: 187.
78) المبسوط 1: 270.
79) المختلف: 216.
80) المقنعة: 344، النهاية: 153، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 206، الديلمي في المراسم: 98.
81) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 54، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 212.
82) الاقتصاد: 287، مصباح المتهجد: 484.
83) التهذيب 7: 460-1843، الوسائل 2: 200 ابواب الجنابة ب 12 ح 3.
84) التهذيب 4: 319-975، الوسائل 2: 200 ابواب الجنابة ب 12 ح 3.
85) انظر الذخيرة: 496، و الرياض 1: 304.
86) الخلاف 2: 190.
87) المعتبر 2: 669، الشرائع 1: 189، النافع: 66.
88) الفقيه 2: 67-276، التهذيب 4: 318-971، الاستبصار 2: 80-244، الوسائل 10: 31 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.
89) الحلي في السرائر 1: 380، الشرائع 1: 189، التذكرة 1: 259، المنتهى 2:564، التحرير 1: 77.
90) الانتصار: 64، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، المعتبر 2: 654، المنتهى 2: 564.
91) كالتذكرة 1: 572.
92) كما في الخلاف 2: 190، و انظر المدارك 6: 77.
93) في ص: 236.
94) الكافي 4: 103-7، التهذيب 4: 321-983، الوسائل 10: 39 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 2.
95) التهذيب 4: 320-980، الوسائل 10: 40 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 4ح 4.
96) التهذيب 4: 320-981، الوسائل 10: 40 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 4ح 5.
97) فقه الرضا «ع » : 212، مستدرك الوسائل 7: 324 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 3.
98) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة العبارة.
99) التهذيب 4: 271-821، الاستبصار 2: 82-251، الوسائل 10: 100 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 13.
100) الكافي 4: 104-1، الوسائل 10: 100 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 1.
101) الفقيه 2: 71-300، الوسائل 10: 98 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 6.
102) في «ح » زيادة: كما عن الكتب الثلاثة و غيرها.
103) المختلف: 224، المهذب البارع 2: 43.
104) المعتبر 2: 654، الخلاف 2: 190.
105) انظر المدارك 6: 62.
106) المقنع: 60، الوسائل 10: 98 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 5.
107) الانتصار: 64.
108) الخلاف 2: 198، الحلي في السرائر 1: 389.
109) المفيد في المقنعة: 359، المبسوط 1: 272، الديلمي في المراسم: 98، ابن حمزة في الوسيلة: 143، و فيه من غير تفصيل، التحرير 1: 77.
110) المختلف: 220.
111) كصاحب الحدائق 13: 133.
112) المدارك 6: 63.
113) راجع ص: 240، 241.
114) الانتصار: 63، الخلاف 2: 174، السرائر 1: 377، الغنية (الجوامع الفقهية) :
571، الوسيلة: 142، التذكرة 1: 260، المنتهى 2: 573.
115) التهذيب 4: 211-614، الاستبصار 2: 86-268، الوسائل 10: 62 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 4.
116) التهذيب 4: 212-617، الاستبصار 2: 87-273، الوسائل 10: 63 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 3.
117) التهذيب 4: 212-618، الاستبصار 2: 87-274، الوسائل 10: 64 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 4.
118) انظر الوسائل 10: 61 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 15.
119) الوسائل 10: 65 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 17.
120) المقنع: 60.
121) في زبدة البيان: 174.
122) انظر الحدائق 13: 113، و الذخيرة: 497.
123) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة العبارة.
124) مجمع الفائدة و البرهان 5: 35.
125) التهذيب 4: 210-608، الاستبصار 2: 85-264، الوسائل 10: 58 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 4.
126) الفقيه 2: 75-325، الوسائل 10: 57 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 13ح 2.
127) الفقيه 2: 74-322، الوسائل 10: 57 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 13ح 1.
128) التهذيب 4: 210-609، الاستبصار 2: 85-265، قرب الاسناد: 340، الوسائل 10: 58 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 5.
129) التهذيب 4: 210-610، الاستبصار 2: 85-266، الوسائل 10: 59 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 6.
130) حكاه عن العماني في المختلف: 220، السيد في الانتصار: 63.
131) كالكاشاني في المفاتيح 1: 247.
132) التحرير 1: 79.
133) الكافي 4: 105-1، الوسائل 10: 63 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 1.
134) الكافي 4: 105-4، الوسائل 10: 67 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 2.
135) الفقيه 2: 75-324، التهذيب 4: 277-837، الوسائل 10: 67 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 1.
136) التهذيب 4: 211-611، الاستبصار 2: 86-267، الوسائل 10: 67 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 3.
137) التهذيب 4: 322-989، الوسائل 10: 68 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 3.
138) الدروس 1: 271.
139) كما في التذكرة 1: 260: و الحدائق 13: 122، و الرياض 1: 305.
140) المعتبر 2: 657.
141) الخلاف 2: 174، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 571.
142) المنتهى 2: 566.
143) الفقيه 2: 49-212، الوسائل 10: 68 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 1.
144) الكافي 4: 105-3، الوسائل 10: 68 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 2.
145) الوسائل 10: 103 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 35.
146) التهذيب 4: 212-618، الاستبصار 2: 87-274، الوسائل 10: 64 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 4، و فيه و في التهذيب: فلا ينم.
147) المفيد في المقنعة: 344، الطوسي في النهاية: 153.
148) القاضي في شرح جمل العلم و العمل: 185، الحلبي في الكافي: 179، حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 218، الانتصار: 62، الغنية (الجوامع الفقهية) :571، المنتهى 2: 573.
149) منهم صاحب الرياض 1: 309.
150) الخلاف 2: 221 و نسبه فيه الى الاكثر، الدروس 1: 274.
151) المبسوط 1: 270.
152) الانتصار: 62، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571.
153) الكافي 4: 89-10، التهذيب 4: 203-585، الوسائل 10: 33 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 2.
154) الفقيه 2: 67-277، الوسائل 10: 34 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 4.
155) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 24-14، الوسائل 10: 34 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 7.
156) التهذيب 4: 189-536، الوسائل 10: 33 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 1.
157) التهذيب 4: 203-586، الوسائل 10: 34 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب ح 2 ح 3.
158) الخصال 1: 286-39، الوسائل 10: 34 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 6.
159) فقه الرضا «ع » : 207، مستدرك الوسائل 7: 321، ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.
160) فقه الرضا «ع » : 203، المستدرك 7: 322 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 1.
161) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 54، الحلي في السرائر 1:376، حكاه عن العماني في المختلف: 218، المحقق في المعتبر 2: 671.
162) كما في التذكرة 1: 258، القواعد 1: 64، المختلف: 218.
163) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 70، و السيوري في التنقيح 1: 363، و صاحب المدارك 6: 46.
164) الفقيه 2: 67-276، التهذيب 4: 202-584، الاستبصار 2: 80-244، الوسائل 10: 31 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.
165) النافع 1: 66، القواعد 1: 64.
166) المنتهى 2: 565.
167) مشارق الشموس: 413.
168) انظر مشارق الشموس: 410، و الحدائق 13: 147.
169) الخلاف 2: 178، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، المنتهى 2: 567.
170) الكافي 4: 108-1، التهذيب 4: 264-790، الوسائل 10: 87 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 3.و ذرعه القي ء، اي سبقه و غلبه-الصحاح 3:1210.
171) الكافي 4: 108-2، التهذيب 4: 264-791، الوسائل 10: 86 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 1.
172) التهذيب 4: 264-792، الوسائل 10: 88 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 6.
173) الفقيه 2: 69-291، التهذيب 4: 322-991، الوسائل 10: 87 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 5.
174) التهذيب 4: 264-793، الوسائل 10: 88 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 7.
175) مسائل علي بن جعفر: 117-55، الوسائل 10: 89 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 10.
176) الوسائل 10: 86 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29.
177) السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 54، و الحلي في السرائر 1: 387.
178) التهذيب 4: 260-775، الاستبصار 2: 90-288، الوسائل 10: 80 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 11.
179) التهذيب 4: 265-796، الوسائل 10: 88 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 9.
180) الكافي 4: 108-6، التهذيب 4: 264-794، الوسائل 10: 90 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 30 ح 3.
181) كما في الحدائق 13: 149، و الرياض 1: 314.
182) الكافي 4: 108-3، الوسائل 10: 87 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 4.
183) حكاه عنه في المختلف: 222.
184) كما في الخلاف 1: 382، المهذب 1: 192، الحدائق 13: 147.
185) التهذيب 1: 393-1213، الوسائل 10: 69 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 21 ح 1.
186) كما في الحدائق 13: 125.
187) الكافي 4: 36-6، الفقيه 2: 94-419، التهذيب 4: 310-937، الوسائل 10: 66 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 18 ح 1.
188) في النسخ: الحرمة، و الصحيح ما اثبتناه.
189) في النسخ: الحرمة، و الصحيح ما اثبتناه.
190) كما في الحدائق 13: 133، و الرياض 1: 306.
191) الانتصار: 62، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، الخلاف 2: 221.
192) الكافي 4: 106-1، التهذيب 4: 203-587، الاستبصار 2: 84-258، الوسائل 10: 37 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 7.
193) الكافي 4: 106-2، التهذيب 4: 203-588، الاستبصار 2: 84-259، الوسائل 10: 38 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 8.
194) الكافي 4: 106-3، التهذيب 4: 204-591، الاستبصار 2: 84-260، الوسائل 10: 36 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2، و لم نعثر على الصحيحة الرابعة.
195) التهذيب 4: 324-1000، الاستبصار 2: 84-263، الوسائل 10: 43 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 6 ح 1.
196) الكافي 4: 106-5، الفقيه 2: 71-307، الوسائل 10: 37 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 6.
197) الكافي 4: 106-6، الوسائل 10: 36 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 4.
198) راجع ص: 252.
199) الفقيه 2: 67-276، التهذيب 4: 202-584، الاستبصار 2: 84-261، الوسائل 10: 31 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.
200) في ص: 252.
201) فقه الرضا «ع » : 203، مستدرك الوسائل 7: 322 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 1.
202) التهذيب 4: 209-ذيل حديث 605، حكاه عن العماني في المختلف: 218، الحلي في السرائر 1: 377، السيد في الانتصار: 63.
203) التهذيب 4: 209-606، الاستبصار 2: 84-262، الوسائل 10: 38 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 9.
204) الاستبصار 2: 85، المعتبر 2: 657، المنتهى 2: 565، المختلف: 218، التحرير 1: 78، التذكرة 1: 258، الارشاد 1: 297.
205) انظر النهاية: 154: الحدائق 13: 136.
206) كما في الدروس 1: 274.
207) الانتصار: 62، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571.
208) الحلبي في الكافي في الفقه: 183، القواعد 1: 64، النافع: 66.
209) انظر المدارك 6: 50.
210) انظر الحدائق 13: 138.
211) كفاية الاحكام: 47.
212) المتقدم في ص: 252.
213) المتقدم في ص: 225.
214) نقله عن بعض الافاضل في غنائم الايام: 401.
215) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 54، المفيد في المقنعة:
344، الطوسي في المبسوط 1: 272، حكاه عن والد الصدوق في المختلف:
221، الحلي في السرائر 1: 378، القاضي في شرح الجمل: 185، الحلبي في الكافي: 183، المحقق في الشرائع 1: 192، العلامة في المنتهى 2: 567، الشهيد في الدروس 1: 275، الشهيد الثاني في المسالك 1: 71.
216) كما في الحدائق 13: 145، و الرياض 1: 306.
217) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 206، الخلاف 2: 213، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571.
218) الكافي 4: 110-3، التهذيب 4: 204-589، الاستبصار 2: 83-256، الوسائل 10: 42 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 4.
219) فقه الرضا «ع » : 212، مستدرك الوسائل 7: 320 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 6 ح 1.
220) كما في الشرائع 1: 192، و الحدائق 13: 145.
221) الغنية (الجوامع الفقهية) : 571.
222) كشف الرموز 1: 281.
223) التهذيب 4: 204-590، الاستبصار 2: 83-257، الوسائل 10: 41 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 2.و التلطف: هو ادخال الشي ء في الفرج مطلقا-مجمع البحرين 5: 121.
224) المعتبر 2: 679، النهاية: 156، الاستبصار 2: 84، السرائر 1: 378، المنتهى 2: 567، النافع: 67، المسالك 1: 71، المدارك 6: 64، الروضة 2: 92.
225) كما في الذخيرة: 500، و الرياض 1: 307.
226) حكاه عنه في المختلف: 221.
227) كما في الحدائق 13: 144.
228) كما في المختلف: 221.
229) الكافي 4: 110-5، التهذيب 4: 325-1005، قرب الاسناد: 230-898، الوسائل 10: 41 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 1.
230) الرياض 1: 306.
231) حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 221، المقنع: 60.
232) المفيد في المقنعة: 344، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 206.
233) الحلبي في الكافي: 183، المعتبر 2: 659.
234) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 206.
235) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 213، الاقتصاد: 288، المبسوط 1: 272.
236) الخلاف 2: 213، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571.
237) القاضي في شرح الجمل: 185، الحلبي في الكافي: 183.
238) القواعد 1: 64، الشرائع 1: 192، التحرير 1: 80، الارشاد 1: 296، المختلف: 221، الدروس 1: 272.
239) راجع ص: 240.
240) الحدائق 13: 87.
241) التهذيب 4: 323-996، الوسائل 10: 72 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 5.
242) الفقيه 2: 69-290، التهذيب 4: 322-991، الوسائل 10: 71 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 4.
243) الكافي 4: 107-4، التهذيب 4: 205-593، الاستبصار 2: 94-304، الوسائل 10: 71 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 3.
244) الكافي 4: 107-1 مع اختلاف في السند، التهذيب 4: 324-999، الوسائل 10: 70 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 1.
245) راجع ص: 228.
246) الحدائق 13: 90.
247) الدروس 1: 274.
248) التهذيب 4: 205 بعد حديث 593.
249) التهذيب 4: 214-ذ.ح 620، الخلاف 2: 215، المنتهى 2: 579.
250) انظر الرياض 1: 314.
251) الانتصار: 64، السرائر 1: 375، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571.
252) التهذيب 4: 214.
253) انظر الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، مجمع الفائدة و البرهان 5: 119، الرياض 1: 315.
254) كما في المسالك 1: 71.
255) كما في التهذيب 4: 212-615، الاستبصار 2: 87-271، الوسائل 10: 61 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 1.
256) كما في المنتهى 2: 566.
257) التهذيب 4: 212-615، الاستبصار 2: 87-271، الوسائل 10: 61 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 1.
258) التهذيب 4: 211-612، الاستبصار 2: 86-269، الوسائل 10: 61 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 2.
259) فقه الرضا «ع » : 207، مستدرك الوسائل 7: 330 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 و 10 ح 1 و 1.
260) جميعا في ص: 244، 245.
261) الكافي 4: 105-2، التهذيب 4: 211-613، الاستبصار 2: 86-270، الوسائل 10: 62 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 3.
262) انظر المدارك 6: 60.
263) المعتبر 2: 675، المنتهى 2: 577.
264) منهم صاحب الذخيرة: 499، و صاحب الحدائق 13: 127.
265) راجع ص: 276.
266) انظر الرياض 1: 306.
267) انظر الرياض 1: 306.
268) انظر المعتبر 2: 672.
269) الرياض 1: 306.
270) قال في موضع من المنتهى (2: 566) : اذا اجنب ليلا ثم نام ناويا للغسل فسد صومه و عليه قضاؤه.و قال في موضع آخر منه (ص 573) : و لو اجنب ثم نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء و الكفارة، لان مع النوم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم و يصير كالمتعمد للبقاء على الجنابة.
271) المعتبر 2: 655.
272) المعتبر 2: 674.
273) الشرائع 1: 190، النافع: 66.
274) راجع ص: 248.
275) راجع ص: 276.
276) راجع ص: 276.
277) راجع ص: 245.
278) كما في الانتصار: 65، الخلاف 2: 175.
279) البقرة: 187.
280) التهذيب 4: 318-969، الوسائل 10: 120 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 49 ح 1.
281) الكافي 4: 97-7، الفقيه 2: 82-365، الوسائل 10: 119 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 48 ح 1.
282) الخلاف 2: 175.
283) انظر الرياض 1: 312.
284) الكافي 4: 97-3، الفقيه 2: 83-368 بتفاوت، التهذيب 4: 269-813، الوسائل 10: 118 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 46 ح 1.
285) الكافي 4: 96-1، التهذيب 4: 269-812، الاستبصار 2: 116-379، الوسائل 10: 115 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 1.
286) الكافي 4: 96-2، الفقيه 2: 82-366، التهذيب 4: 269-811، الاستبصار 2: 116-378، الوسائل 10: 115 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 3.
287) الكافي 4: 97-6، الوسائل 10: 115 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 45 ح 3.
288) التهذيب 4: 318-970، الوسائل 10: 115 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 2.
289) في ص: 285، 286.
290) الشهيد الثاني في المسالك 1: 72، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 65، المدارك 6: 93، الذخيرة: 501.
291) انظر الحدائق 13: 96.
292) كما في الحدائق 13: 92.
293) كما في الرياض 1: 311.
294) كما في الحدائق 13: 94.
295) في الرياض 1: 311.
296) راجع ص: 282.
297) الكافي 4: 97-4، الفقيه 2: 83-367 بتفاوت يسير، التهذيب 4:
270-814، الوسائل 10: 118 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 47 ح 1.
298) فقه الرضا «ع » : 208، مستدرك الوسائل 7: 347 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 1.
299) المنتهى 2: 578، التحرير 1: 80، الشهيد في الدروس 1: 273، الشهيد الثاني في المسالك 1: 72.
300) الرياض 1: 311.
301) انظر الحدائق 13: 97.
302) في المنتهى 2: 577.
303) كما في الرياض 1: 311.
304) المتقدمة في ص: 282.
305) المتقدمة في ص: 283.
306) الكافي 4: 97-5، الوسائل 10: 117 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 45 ح 2.
307) المتقدمة جميعا في ص: 282، 283.
308) المتقدمة في ص: 285.
309) و هي حسنة معاوية المتقدمة في ص: 282.
310) الحدائق 13: 94.
311) راجع ص: 225.
312) راجع ص: 251.
313) انظر المنتهى 2: 578، و الرياض 1: 313.
314) الفقيه 2: 75-327، التهذيب 4: 271-818، الاستبصار 2: 115-376، الوسائل 10: 122 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 1.
315) في النسخ: و قد، و الصحيح ما اثبتناه.
316) الخلاف 2: 175، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، النهاية: 155، الوسيلة:143، المنتهى 2: 579، التذكرة 1: 263.
317) المنتهى 2: 579.
318) الروضة 2: 93.
319) كالحدائق 13: 104.
320) انظر الوسائل 10: 122 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 51.
321) التذكرة 1: 263.
322) الدروس 1: 273.
323) التذكرة 1: 263.
324) الحدائق 13: 100.
325) الكافي 4: 100-1، التهذيب 4: 270-815، الاستبصار 2: 115-377، الوسائل 10: 121 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 50 ح 1، و الآية: البقرة: 187.
326) الدروس 1: 273، التذكرة 263.
327) في ص: 290.
328) التهذيب 4: 318-968، الوسائل 10: 123 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 2.
329) الفقيه 2: 75-326، التهذيب 4: 270-816، الاستبصار 2: 115-374، الوسائل 10: 123 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 3.
330) الفقيه 2: 75-328، التهذيب 4: 271-817، الاستبصار 2: 115-375، الوسائل 10: 123 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 4.
331) اللمعة (الروضة 2) : 92.
332) المبسوط 1: 271، الاقتصاد: 288، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 213، الفقيه 2: 75-327، السرائر 1: 374، الوسيلة: 143، المعتبر 2: 677، المنتهى 2: 578، التحرير 1: 80، القواعد 1: 64، التبصرة: 53، الارشاد 1:296، الجامع للشرائع: 157.
333) كما في الروضة 2: 93.
334) في جامع المقاصد 3: 65.
335) في ص: 290.
336) و هو موثقة سماعة، المتقدمة في ص: 291.
337) انظر المختلف: 224.
338) المنتهى 2: 578.
339) المتقدمين في ص 290، 291.
340) و هي صحيحة زرارة، المتقدمة في ص: 290.
341) و هي صحيحة زرارة الاخرى، المتقدمة في ص: 292.
342) و هما روايتا الكناني و الشحام، المتقدمتان في ص: 292.
343) حكاه عنه في الحدائق 13: 104، و هو في الوسائل 10: 122.
344) السرائر 1: 377.
345) المختلف: 224.
346) المدارك 6: 128.
347) كالشرائع 1: 195.
348) المقنع: 60، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 221.
349) المدارك 6: 128، الذخيرة: 505.
350) الكافي 4: 110-4، التهذيب 4: 204-592، الوسائل 10: 43 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 7 ح 1.
351) التهذيب 4: 214-623، الوسائل 10: 44 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 7 ح 2.
352) فقه الرضا «ع » : 212، مستدرك الوسائل 10: 333 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 2.
353) المقنع: 60، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 221.
354) الفقيه 2: 69، و انظر السرائر 1: 378.
355) المفيد في المقنعة: 344، و الديلمي في المراسم: 98.
356) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى 3) : 54.
357) القاضي في المهذب 1: 192، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، و الحلبي في الكافي في الفقه: 183.
358) المبسوط 1: 272، الشرائع 1: 195.
359) الفقيه 2: 67-276، الوسائل 10: 31 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.
360) المنتهى 2: 581، التذكرة 1: 265.
361) التهذيب 4: 272-822، الاستبصار 2: 82-252، الوسائل 10: 100 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 15.
362) التهذيب 4: 272-824، الاستبصار 2: 83-254، الوسائل 10: 128 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 55 ح 2.
363) قرب الاسناد: 232-909، الوسائل 10: 99 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 11.
364) مسائل علي بن جعفر: 150-195، الوسائل 10: 101 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 20.
365) الكافي 4: 104-1، الوسائل 10: 97 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 1.
366) الفقيه 2: 71-306، الوسائل 10: 99 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 8.
367) الكافي 4: 104-3، الوسائل 10: 97 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 3.
368) التهذيب 4: 271-821، الاستبصار 2: 82-251، الوسائل 10: 100 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 13.
369) مسائل علي بن جعفر: 110-21، الوسائل 10: 101 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 18.
370) مسائل علي بن جعفر: 116-48، الوسائل 10: 102 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 19.
371) الفقيه 2: 71-299، التهذيب 4: 272-825، الاستبصار 2: 83-255، الوسائل 10: 129 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 55 ح 3.
372) المنتهى 2: 581.
373) الفقيه 2: 71-300، الوسائل 10: 98 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 6.
374) الكافي 4: 106-5، الفقيه 2: 71-307 بتفاوت يسير، التهذيب 4:263-789، الوسائل 10: 37 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 6.
375) الديلمي في المراسم: 98، لم نعثر عليه في السرائر و هو موجود في الكافي للحلبي:183، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، القاضي في المهذب 1: 192.
376) الفقيه 2: 71-307.
377) المقنعة: 356.
378) الشيخ في النهاية: 156، حكاه عن العماني في المختلف: 223، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، المدارك 6: 74.
379) الرياض 1: 308.
380) الكافي 4: 112-2، التهذيب 4: 323-992، الوسائل 10: 84 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 10.
381) الكافي 4: 112-3، التهذيب 4: 263-787، الاستبصار 2: 92-294، الوسائل 10: 85 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 11.
382) الكافي 4: 112-4، الفقيه 2: 70-294 و فيه بنقص، الوسائل 10: 85 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 12.
383) التهذيب 4: 262-785، الاستبصار 2: 91-292، الوسائل 10: 84 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 8.
384) التهذيب 4: 262-786، الاستبصار 2: 92-293، الوسائل 10: 84 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 7.
385) المنتهى 2: 568.
386) الوسائل 2: ابواب السواك ب 1 و 2 و 3.
387) التهذيب 4: 261-780، الوسائل 10: 82 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 1.
388) التهذيب 4: 262-784، الوسائل 10: 83 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 6.
389) التهذيب 4: 262-781، الوسائل 10: 82 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 2.
390) التهذيب 4: 262-783، الوسائل 10: 83 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 5.
391) التهذيب 4: 262-782، الاستبصار 2: 91-291، الوسائل 10: 83 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 3.
392) التهذيب 4: 263-788 بتفاوت يسير، الاستبصار 2: 92-295، الوسائل 10: 83 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 4.
393) قرب الاسناد: 89-297، الوسائل 10: 86 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 15.
394) انظر المغني لابن قدامة 3: 45.
395) الكافي 4: 111-1، التهذيب 4: 258-765، الاستبصار 2: 89-278، الوسائل 10: 74 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1.
396) التهذيب 4: 259-767، الاستبصار 2: 89-280، الوسائل 10: 76 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 7.
397) الكافي 4: 111-ذ.ح 1، الوسائل 10: 74 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1.
398) التهذيب 4: 260-775، الاستبصار 2: 90-288، الوسائل 10: 75 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 4.
399) التهذيب 4: 258-766، الاستبصار 2: 89-279، الوسائل 10: 75 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 6.
400) التهذيب 4: 214-622، الوسائل 10: 76 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 10.
401) الكافي 4: 111-2، الوسائل 10: 75 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 3.
402) التهذيب 4: 259-769، الاستبصار 2: 89-282، الوسائل 10: 76 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 9.
403) التهذيب 4: 259-768، الاستبصار 2: 89-281، الوسائل 10: 76 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 8.
404) التهذيب 4: 259-771، الاستبصار 2: 90-284، الوسائل 10: 75 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 5.
405) الكافي 4: 111-3، التهذيب 4: 259-770، الوسائل 10: 74 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 2.
406) قرب الاسناد: 89-295، الوسائل 10: 77 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 12.
407) فقه الرضا «ع » : 212، مستدرك الوسائل 7: 334 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 2.بدل ما بين المعقوفتين في النسخ: مسكا، و ما اثبتناه من المصدر.
408) التهذيب 4: 260-772، الاستبصار 2: 90-285، الوسائل 10: 77 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 11.
409) انظر الكفاية: 47، و الرياض 1: 308.
410) المحقق في المعتبر 2: 664، الشهيد في الدروس 1: 279.
411) الروضة 2: 132.
412) كما في التهذيب 4: 259.
413) التهذيب 4: 260-774، الاستبصار 2: 90-287، الوسائل 10: 80 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 10.
414) الكافي 4: 109-1، الفقيه 2: 68-287، التهذيب 4: 261-777، الاستبصار 2: 91-290، الوسائل 10: 77 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 1.
415) التهذيب 4: 260-776، الاستبصار 2: 91-289، الوسائل 10: 80 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 12.
416) الكافي 4: 109-3، التهذيب 4: 260-773، الاستبصار 2: 90-286، الوسائل 10: 78 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 2.
417) كما في الوسائل 10: 77 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 26.
418) انظر الحدائق 13: 158.
419) التهذيب 4: 260-775، الاستبصار 2: 90-288، الوسائل 10: 80 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 11.
420) كما في سنن ابي داود 2: 14، و مسند احمد: 364.
421) انظر معاني الاخبار: 319-1، الوسائل 10: 79 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 9.
422) معاني الاخبار: 319.
423) الكافي 4: 109-3، الفقيه 2: 70-296، التهذيب 4: 261-779، الوسائل 10: 81 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 27 ح 1.
424) كما في القاموس 1: 232، و المصباح المنير: 243، و لسان العرب 2: 458.
425) المنتهى 2: 583، التذكرة 1: 266.
426) التهذيب 4: 267-805 و 807، الاستبصار 2: 93-299 و 301، الوسائل 10: 93 و 94 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 7 و 12.
427) التهذيب 4: 267-806، الاستبصار 2: 93-300، الوسائل 10: 94 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 13.
428) الكافي 4: 113-ذ.ح 4، الوسائل 10: 92 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 2.
429) الفقيه 2: 71-302، الوسائل 10: 95 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 14.
430) الكافي 4: 113-4، التهذيب 4: 266-800، الاستبصار 2: 92-296، الوسائل 10: 91 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 1.
431) التهذيب 4: 266-802، الاستبصار 2: 93-297، الوسائل 10: 93 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 8.
432) التهذيب 4: 266-803، الاستبصار 2: 93-298، الوسائل 10: 94 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 10.
433) التهذيب 4: 265-798، الوسائل 10: 94 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 9.
434) كما في الشرائع 1: 195، و المختصر النافع: 66، و الذخيرة: 505، و الحدائق 13: 159، و الرياض 1: 308 و غنائم الايام: 427.
435) الفقيه 2: 71-301 و فيه: النرجس للصائم...، العلل: 383-1، الوسائل 10: 92 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 4.
436) الكافي 4: 112-1، التهذيب 4: 266-801، الوسائل 10: 93 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 6.
437) الفقيه 2: 71-302، الوسائل 10: 95 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 14.
438) الكافي 4: 113-3، الفقيه 2: 70-295، التهذيب 4: 265-799، الوسائل 10: 92 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 3.
439) كما في الوسائل 10: 91 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32.
440) كالشيخ في النهاية: 156، و ابن حمزة في الوسيلة: 144، 683، و ابن ادريس في السرائر 1: 388.
441) كالمفيد في المقنعة: 356، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 571.
442) الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، كشف الرموز 1: 281.
443) المتقدم ذكر مصادرها في ص: 310.
444) الكافي 4: 106-4، الوسائل 10: 36 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 3.
445) المتقدم ذكر مصادرها في ص: 310.
446) الكافي 4: 106-3، التهذيب 4: 204-591، الاستبصار 2: 84-260، الوسائل 10: 36 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2.
447) كما في المفاتيح 1: 250.
448) الحدائق 13: 162.
449) الكافي 4: 88-6، الفقيه 2: 68-282، التهذيب 4: 195-556، الوسائل 10: 169 ابواب آداب الصائم ب 13 ح 2.
450) التهذيب 4: 195-558، الوسائل 10: 169 ابواب آداب الصائم ب 13 ح 1.
451) الحدائق 13: 162.
452) التهذيب 5: 127-418، الاستبصار 2: 227-784، الوسائل 13: 402 ابواب الطواف ب 54 ح 1.
453) كما في الوسائل 14: 597 ابواب المزار و ما يناسبه ب 105.
454) اكمال الدين: 166-22، و فيه: قس بن ساعدة، بدل: قيس بن ساعدة.
455) الوسائل 14: 499 ابواب المزار و ما يناسبه ب 105 ح 8.
456) الحدائق 13: 164.
457) في ص: 313-314.
458) الوافي 11: 220.
459) الوسائل 10: 161، 167 ابواب آداب الصائم ب 11 و 12.